8:03فيديو
نصاب زكاة الذهب والفضة وعلاقتهما بالدينار والدرهم في الفقه الإسلامي
نصاب زكاة الذهب عشرون دينارًا ونصاب زكاة الفضة مائتا درهم، وهما متساويان في القيمة في عهد النبي ﷺ، غير أن اختلال نسبة الذهب إلى الفضة منذ القرن التاسع عشر جعل الفقهاء يعتمدون الذهب أساسًا للأحكام الشرعية.