28:11زكاة الزروع والثمار ونصابها بالكيلو وشروط زكاة الفطر وأحكام زكاة الماشية
زكاة الزروع والثمار تجب في خمسة أوسق بنسبة العشر أو نصفه حسب طريقة السقي، وزكاة الفطر تجب بثلاثة شروط، وزكاة الماشية تتدرج بحسب النصاب مع اشتراط السوم وحولان الحول.
12 محتوى متاح في موضوع زكاة عروض التجارة — دروس مرئية ومقالات مكتوبة من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
28:11زكاة الزروع والثمار تجب في خمسة أوسق بنسبة العشر أو نصفه حسب طريقة السقي، وزكاة الفطر تجب بثلاثة شروط، وزكاة الماشية تتدرج بحسب النصاب مع اشتراط السوم وحولان الحول.
39:13زكاة الزروع تجب في الحبوب القوتية المدخرة التي يزرعها الآدميون إذا بلغت ستمائة وخمسين كيلوغراماً، وزكاة الثمار في النخيل والعنب فقط، أما زكاة عروض التجارة فاثنان ونصف في المائة من رأس المال العامل بشرط توافر أركان التجارة الثلاثة.
33:11الزكاة مفروضة في خمسة أصناف محددة فقط: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة، وزكاة المواشي تختص بالإبل والبقر والغنم السائمة دون المعلوفة، مع اشتراط الملك التام والنصاب والحول.
1:32من يشتري سيارات مستعملة ويصلحها ثم يبيعها يمارس صناعة لا تجارة، فلا تجب عليه زكاة عروض التجارة، لأن الزكاة في التجارة مشروطة بالشراء بقصد البيع لتحقيق الربح دون تحويل المنتج.
0:34الزكاة لا تجب على الأرض المشتراة للبناء لأنها ليست عرض تجارة؛ إذ يشترط في عروض التجارة الشراء بنية البيع لتحقيق الربح، فإن غابت النية سقطت الزكاة.
5:15زكاة الأسهم واجبة في شركات التجارة والخدمات بنسبة 2.5% من سعر السوق، ولا تجب في الشركات الصناعية والزراعية، وطريقة الحصول على السهم لا تؤثر في وجوب الزكاة.
0:59زكاة عروض التجارة على الأراضي تُخرج بنسبة اثنين ونصف في المائة من القيمة الحالية عند تمام الحول، لا من سعر الشراء الأصلي، وفق مذهب مالك.
10:05التجارة الموجبة للزكاة تشترط ثلاثة أركان: الشراء بنية البيع لتحقيق الربح، وما خلا ذلك كالميراث أو الشراء للاستعمال لا زكاة فيه، وتُحسب الزكاة على رأس المال العامل.
1:39الأرض المشتراة للبيع وتحقيق الربح هي عرض تجارة تجب فيها زكاة سنة واحدة عند البيع بنسبة 2.5% من قيمتها، بصرف النظر عن مدة الاحتفاظ بها.
1:01زكاة عروض التجارة تُحسب على الجزء التجاري من المال فقط بنسبة 2.5%، أما الجزء المخصص لزراعة المانجو فلا زكاة عليه في المذهب الشافعي.
1:13من عنده مال يتاجر به وعليه دين بنفس المبلغ تجب عليه زكاة عروض التجارة ولا يحق له خصم الدين منها، وفق مذهب الإمام الشافعي.