35:19فيديو
كفارة الحلف بالطلاق وحكم النيابة في الحج عن الأحياء والأموات
الحلف بالطلاق يمين تجب فيه كفارة يمين عند الحنث ولا يقع به طلاق، والنيابة في الحج عن الحي لا تجوز إلا للمعضوب العاجز عن السفر، أما الحج عن الميت فجائز بعد انتهاء العدة.
2 محتوى متاح في موضوع النذر للأولياء — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.