20:01فيديو
شروط عقد الإيجار وأسباب بطلانه وحكم خلو الرجل في الفقه الإسلامي
الإجارة عقد على المنافع جُوِّز على خلاف القياس رأفةً بالناس، ويشترط لصحته تحديد الأجرة والمدة وكون العين مملوكة للمؤجر باقية مقدورة التسليم، ويبطل بتلف العين، وخلو الرجل جائز شرعًا باتفاق الأئمة.
