أ.د علي جمعة يجيب | الطلاق من الزواج العرفي

امرأة تزوجت رجلاً بولي وشهود وقبول وإيجاب زواجاً صحيحاً، ثم طلقها مرة وأرجعها، ثم طلقها الثانية ولم يرجعها، طلقها الثانية ولم يرجعها وأعطاها الورقة العرفية، فهل لا بد عليه أن يطلقها مرة ثالثة؟ لا يطلقها مرة ثالثة إلا إذا أرجعها للمرة الثالثة، أما وهذا أنه طلقها وأرجعها ثم طلقها ولم يُرجعها فإنها خلاص تُصبح غير متزوجة وتتزوج بعد عدتها مَن تشاء.