أ.د علي جمعة يجيب | الطلاق من الزواج العرفي

أ.د علي جمعة يجيب | الطلاق من الزواج العرفي - فتاوي
امرأة تزوجت رجلاً بولي وشهود وقبول وإيجاب زواجاً صحيحاً، ثم طلقها مرة وأرجعها، ثم طلقها الثانية ولم يرجعها، طلقها الثانية ولم يرجعها وأعطاها الورق العرفية، فهل لا بد عليه أن يطلقها مرة ثالثة؟ لا يطلقها مرة ثالثة إلا إذا أرجعها للمرة الثالثة، أما وهذا أنه طلقها وأرجعها ثم طلقها ولم يُرجعها فإنها خلاصاً تُصبح غير متزوجة وتتزوج بعد عدتها مَن تشاء.
    أ.د علي جمعة يجيب | الطلاق من الزواج العرفي | نور الدين والدنيا