إذا حاضت المرأة أثناء أداء المناسك فهل يجوز لها الدخول للمسجد الحرام .....

إذا حاضت المرأة أثناء أداء المناسك فهل يجوز لها الدخول للمسجد الحرام ..... - فتاوي
يسأل سائل إذا حاضت المرأة أثناء أداء المناسك فهل يجوز لها دخول المسجد الحرام خاصة وأنها لا تقدر على استئجار خيمة وليس لها مكان هي ومحرمها سوى الشارع. إذا أرادت أن تستظل فلتستظل في منطقة ما بين الصفا والمروة فما بين الصفا والمروة ليس من المسجد ولذلك فإن الطواف بين الصفا والمروة سعيٌ لا تُشترط فيه الطهارة سواءٌ الصغرى أو الكبرى، فيمكن للجنب والحائض أن يسعى بعد طواف تام، ولذلك في هذه المنطقة
يمكن أن يجلس فيها من ليس متطهراً طهارة كبرى كالحائض، فهذا حلٌ لهذه المسألة.