الدرس الأربعون | شرح متن الزبد | الفقه الشافعي | كتاب البيع 2 |أ.د. علي جمعة

الدرس الأربعون | شرح متن الزبد | الفقه الشافعي | كتاب البيع 2 |أ.د. علي جمعة - شرح متن الزبد, فقه
قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، كتاب البيوع أو كتاب البيع، أحيانا الفقهاء يقولون كتاب البيوع وأحيانا يقولون كتاب البيع. هذا مصدر باع يبيع بيعا مصدر، والمصدر لا يجمع لأنه يدل على الحدث: بيع، أكل، شرب، نوم، كل هذه يسمونها مصادر مصدر لأنه هو المصدر الذي نأتي منه بالفعل بيع يكون بيع يكون باع يبيع ضرب يكون ضرب يضرب أكل يكون أكل كل وهكذا فالمصدر هذا لا يتعدد هذا حدث والحدث لا يوجد فيه تعدد عملية الأكل هي
عملية الأكل لا يوجد فيها تعدد فلماذا إذن يقول بعض الفقهاء كتاب البيوع يكون خطأ قالوا لا، العلماء لا يخطئون أبدا، قالوا كتاب البيوع يجب أن يكون فيه سر أنه يريد تعدد أفراده، يعني البيع أنواع، ففي بيع عاجل وفي بيع آجل وفي بيع بالتقسيط وفي بيع - سبحان الله - سلم، وفي بيع - لا إله إلا الله - حرام، وفي بيوع حرام وفي عندما قال كتاب البيوع بالجمع فإن ذلك يعني أنواعه، وأنت لكي تحل المشكلة يجب أن تأتي بكلمة واحدة فقط وهي أنواعه، فقط احفظ كلمة أنواعه، وسأقول لك لماذا، هنا قال كتاب البيوع بالرغم
من أن البيع مصدر والمصدر في اللغة العربية لا يجمع فجمعوه هنا لماذا؟ فورا تجيب وتقول ماذا؟ صوت الشيخ أحمد حماية هو بعينه نحن لم نرتح منك يا بني هل ستدخل لتقول لي الألف أم تتركنا نقول للناس شيئا سيأتي لي بالألف واللام أنا الذي أعرف هذه الحكاية ولكن بيني وبينك
طيب البئر له كم ركن قال ثلاثة إجمالا ستة تفصيلا البيع والشراء لهما ثلاثة أركان، الركن يعني ماذا يا إخواننا؟ يعني لا يصح البيع إلا به، لا يصح البيع إلا به، يعني لو فقد ركن فلا يصح البيع. ما هي الأركان الثلاثة؟ العاقدان والصيغة والمحل، ثلاثة أشياء. أهم العاقدين وهما البائع والمشتري، وبين البائع والمشتري ماذا؟ يفتح الله، يعني لن يتم البيع إذن معناه ماذا؟ يفتح الله معناه أن الاثنين عاقلان والاثنين مالكان، واحد مالك السلعة وواحد في جيبه
المال، والاثنان لديهما إرادة أن يبيعا ويشتريا، ولذلك هذه شروط المتعاقدين لأنه يقول لك إن الذي بين البيع والشراء يفتح الله، يعني بالاتفاق، ما فيه إكراه، أنا أريد أن أبيع السلعة بالاتفاق، يكون البيع باطلا وأنت تريد أن تشتري السلعة بالاتفاق، فإن أكرهت على هذه السلعة يكون البيع باطلا، ولذلك في التمويل يرتكبون جريمة تسمى جريمة تحميل السلعة على السلعة، تأتي لتشتري شيئا فأقول لك لا يجب أن تشتري كبريتا معها، فلماذا ستشتري كبريتا؟ هذه جريمة في هذا الأمر فلماذا؟ قال لأنك أكرهته على ذلك حرمته من السلعة التي يريدها بناء على أنه يجب أن
يشتري سلعة أخرى فيكون الشراء الثاني هذا شراء باطلا لأنه مبني على الإكراه أو نوع من أنواع عدم الرضا والإكراه يعني أن الإجبار على الشيء إما أن يكون بالعنف وإما أن يكون بسد الطريق عليك حسنا إذن الركن الأول العاقدان البائع والمشتري الركن الثاني ولكن يا ولد ولكن اصمت حاول أن تصمت وإذا لم تستطع أن تصمت اكبح نفسك وإذا لم تعرف بعد أن تكبح نفسك أن تصمت يعني بشدة قل للذي بجانبك أمسكني ضع يدك على فمي وإذا لم تستطع أن تقاوم نفسك كثيرا جدا كثيرا قم امش وإذا
لم تستطع أن تمشي اجلس وضع يدك أنت نفسك على فمي تقول ماذا إذن يعني أنت الآن تسأل في الدرس لن ننتهي أنت تعرف هذه الأمم كلها التي أمامك لو كل واحد فعل مثل فضيلتك فلن ننتهي هذا مكان الأزهر الشريف هنا درس نوضح للناس ما ينبغي لكل مسلم أن يعرفه ببساطة هكذا، لكن له فتوى وله قضاء وله حتى درس علم أكاديمي سيأخذون الشهادة في آخر السنة عليه، فأنت تريد الآن هكذا أن تأتي لتقرأ علي باب البيع في الأزهر الصباحي، ليس الآن نعمل بعد الفجر وانتبه، وإنما هكذا
وبعد ذلك لا إذن فإن العقد هو أهم شيء، العقد أهم، يجب أيضا أن يكون كل واحد منهما مالكا للسلعة، يجب أن يكون عاقلا، يجب أن يكون مريدا، يجب أن يكون كذلك، أما الذي سرق سرقته وجاء يبيعها فلا يجوز، ليست ملكه، والذي غصب قطعة أرض ويبيعها لا يصح له ذلك، خاصة في عشرة سنتيمترات هكذا وسيبيعون سيطوق بها سبع أراضين يوم القيامة حتى العشرة السنتيمترات التي اختلسناها من الجار وغيرنا ملعون من غير معالم الأرض إذا لا بد أن العاقدين يكونا مالكين للسلعة وللثمن عندما يسرق
أحد سرقة أو يأتي يسدد بها فلا ينفع، القضية الثانية الثمن ماذا يفعلون ماذا يقولون الثمن والمثمن، الثمن الذي هو النقود والمثمن الذي هو البضاعة وقالوا عنها ما هو المثمن، الثمن والمثمن لا تقل المثمن إذن ولا تجلس تخلط الثمن وما هو المثمن سهلة هي مثمن هو اسمها كذلك البضاعة أي مثمن، يجب أن يكون هذا المثمن طاهرا ولذلك لا يجوز عند الشافعية أن تبيع الحراسة وما يتعلق بالزراعة وما يتعلق بهذه الأشياء ماذا يفعلون فيها؟ يتداولونها بأي معنى؟ يتداولونها
يعني الكلب ينجب ثمانية جراء فيوزعونها على أصدقائه بدون مال. حسنا نحن في أمريكا والكلاب يعني قبل أن يرتدي الإنسان ثيابه، العقلية هكذا أن الكلب مقدم على ابني ومقدم على كل شيء. حسنا ماذا أفعل لهم بمذهب مالك الإمام مالك يقول الكلب طاهر ويجوز ما في أنه طاهر هو محل الطهارة هو ولكن الإمام مالك لا يجيز حتى بيع الكلب هذا الإمام مالك يقول إنه طاهر نعم فأركبه التاكسي وأفعل كذا إلى آخره لكن لا يجيز أيضا بيع الكلب فماذا نفعل إذن في هذا في أمريكا رفع اليد عن الاختصاص رفع
اليد عن الاختصاص يعني أرفع يدي في مقابل معين ولكن ليس من قبيل البيع والشراء وشرحنا من قبل ما الفرق بينه وبعد ذلك الصيغة القبول والإيجاب بعتك بخمسة قلت اشتريته بخمسة وهذه الصيغة ليست ضرورية في المحقرات مثل الجريدة وأنت تشتري الجورنال من الرجل أو بنصف جنيه فول ما تقول له اشتر لك بخمسين قرشا صاعا مصريا فولا مدمسا وهو يقول لك قبلت أو أنت تقول له قبلت فاشتريت منك بخمسين قرشا صاعا مصريا والناس تضحك عليك لا المحقرات ما فيها هذا الكلام في البيوت في السيارات في الكتب
في الأمر ولكن الأشياء التي جرى بها العرف أنها تسير هكذا فلتسر وهذا يسمونه بيع المعاطاة بيع المعاطاة يعني ماذا يعني آخذ وأعطي أعطيك وتعطيني جاء منها معاطاها هي معاطاة من طرفين أنا أعطيتك السلعة وأنت أعطيتني النقود ثمنها من غير صيغة كلمة بيع المعاطاة معناها أنه بيع ولكنه من غير الصيغة الخاصة به ولكن في العقود الأخرى التي كذلك سأبيع عمارة سأبيع سيارة سأبيع أشياء لها قيمة فيجب أن أقول له بعتك واشتريت حتى تكون المسائل واضحة حسنا لو اختلفت الصيغة وقال له بعتك بخمسة قال قبلت بأربعة لم ينعقد العقد يجب أن تكون الصيغة متوافقة خاصة لو قال له أنا سأبيع
لك عشر سيارات بمليون جنيه، فقال له قبلت إحدى عشرة سيارة بمليون جنيه، فلا يصح ذلك لأن القبول ليس مطابقا للإيجاب، فهذا يقول له عشر بمليون، والآخر يقول له إحدى عشرة بمليون، فلا يصح، يجب أن يتطابق القبول والإيجاب، وإنما يصح بالإيجاب وقبوله أو الاستجابة له منتفع به قدر تسليمه يلزم أن يكون العاقد قادرا على تسليمه فلا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ويلزم أن يكون محددا فلو جئت إليك بجانب النيل هكذا وقلت لك أنا سأرمي الشبكة وما يخرج بعشرة
جنيهات فخرج كيلوان من السمك كيلوان من السمك يساوي أربعين أو خرجت حذاء واحد للمؤاخذة لا يساوي شيئا فهذا يسمونه الغرر، أرمي الشبكة وما يخرج يكون بعشرة جنيهات لا يصلح، أرمي الشبكة ويخرج السمك وانظروا كم هو وبيعوه بيعوه، فالبكتيريا جائزة لكن يجب أن يكون الإنسان يعرف رأسه من قدميه، أنا لأنني آت آخذ من الصياد مباشرة هو في المحل يبيعون هذه الأسماك بخمسة وعشرين جنيها للكيلو، وسيعطيني إياها بعشرة جنيهات لا بأس ولا ضرر، وسيعطيني إياها بخمسة جنيهات لا بأس ولا ضرر، ولكن المهم أن لا يكون هناك ظلم ولا شيء في الصدور، فيكون ذلك عن رضا لأن أساس البيع والشراء
هو الرضا، وكذلك القدرة على التسليم مهمة جدا ندخل في مطاعم قوم فنجدها تبيع السمك في الأحواض وليس في النيل، فهذا في الحوض أمامي وأنا أمسك قطعة مؤشر هكذا وأقول له أريد هذه السمكة فيأتي فيخرجها من الماء ويشويها ويأتي بها إلي، فهل هذا يجوز أم أن إدام السمك في الماء الذي قرأناها في الكتاب يبقى كما هو لا يصح قال لا يصح لأن هذا قادر على تسليمها لأنها في الحوض الخاص به وأنا أشير له فيكون قد وضع على كل سمكة رقما فأقول له الرقم ستة عشر هذه فيأتي مخرجا إياها
مخرج ستة عشر إذا علينا أن نفهم أن العبارة ما هو الغرر الذي يحرم البيوع لا ما يكون ربويا، ما الربوي إذن؟ فالإمام الشافعي قال إن الربوي هو عبارة عن الذهب والفضة من ناحية، والناحية الثانية هو عبارة عن المطعومات. وما دام قال المطعومات فيجب أن ننتبه إلى الطعام، ما الطعام؟ الطعام هذا أربعة أشياء: اقتيات مثل الفول والأرز والذرة والقمح، نقتات
به فيقوم به جسمنا اثنان الإصلاح مثل البهارات مثل الدقة والطماطم والمرق نصلح بها الملح ورقم ثلاثة التفكه مثل الفاكهة ومثل الحلويات هذا تفكه يعني شيء ليس بالأساسي فهناك أناس لا يأكلون هذه الحلوى إلا من سنة لأخرى أو ربما لم يذق حلوى قط فلا يحدث له شيء فهذا تفكه لكن إذا امتنع الإنسان عن كل الطعام فإن قوته يهلك وتصيبه المجاعة، فالاقتيات والإصلاح والتفكه والتداوي بالدواء لأننا نتناوله بأفواهنا، قال فيبقى
كل هذا يجري فيه الربا، وإذا أردنا تبادله فيجب أن نبادله يدا بيد سواء بسواء، لا يجوز أن أذهب فأعطي زجاجة مياه مباركة وآخذ زجاجة مياه حياة اثنتين لا يجوز إذا أردت أن أبدل زجاجتين أبدلهما ببعضهما، هما لا يجوز، أن أعطيك زجاجة شوبس وآخذ كوكا كولا مقابلها اثنتين يعني أعطيك واحدة وآخذ اثنتين لا يجوز لأنها مطعومة، فما هذا إذن، هذه أغلى من هذه الأولى أغلى منها فيجب أن تدخل النقود تشتري هذه بالنقود وتبيع هذه يجب أن تدخل الأموال هنا
ولذلك هذه الأشياء المحصورة التي هي النقدان والمطعومات ممنوع فيها التداول إلا مثلا بمثل يدا بيد حتى تحفظ أسعارها على الفقراء وحتى يكون محدود الدخل لا يفاجأ نفسه الذي نحن فيه هذه الضجة الخاصة بالتدخل وبعد ذلك البائعان عندما باعا واشتريا يصبحان بالخيار في المجلس يوجد خيار يسمى خيار المجلس، اشتريت القماش ودفعت ثمنه وكنت أشرب القهوة عند الرجل صاحب المحل، وبينما نتحدث اختلفنا مع بعضنا البعض وتشاجرنا وتخاصمنا وتنازعنا، فقال
لي: والله لن تخرج من محلي ومعك قطعة قماش واحدة، فقلت له: لكن البيع قد انعقد، فقال لي: ولكننا لم نتفرق يبقى إذن البيع معلق بين السماء والأرض حتى تتفرق أجسامنا لو كنت أنا أخذت بعضي وذهبت حتى السيارة التي حملت الشيء ورجعت مرة أخرى ما كان يقدر على أن يقول لي نرجع في البيعة ما دمنا جالسين في نفس المجلس يجوز له أن يرجع في البيعة فكان سيدنا ابن إذا أراد أن ينفذ بيعا أي يجعله نافذا فإنه يأخذ السلعة ويسرع في دفع النقود وأخذ السلعة خائفا من أن يتراجع الرجل عن كلامه فيجري في السوق هكذا قليلا نحو
عشرين خطوة ثم يقول له تعال فقط نحن كنا نريد أن نسألك عن شيء فيعود مرة أخرى فيقول له نعم ما دام الأمر قد انتهى، فإن السلعة قد أصبحت ملكه ولا يستطيع أحد أن يأخذها منه، فالبيع قد انعقد وتم تنفيذه، ولكن طالما أنه واقف معه يتسامران ويشرب القهوة ويشرب الشاي، فإنه يبقى معرضا لخطر الرجوع، فلو حدث شيء فلن يستطيع أن يرجع في الشرع لأن هناك شيئا يسمى خيار ثانية تسمى خيار البيع العيب خيار العيب أن أنا اشتريت الكتاب وذهبت إلى البيت وكان يوم خميس بالليل وأنا عائد من صلاة العشاء مررت على المكتبة اشتريت الكتاب فتحته فوجدت فيه صفحات بيضاء تحدث
صفحة بيضاء في كتاب يكون فيه عيب يكون لا بد علي أن أرده إلى بائعه فورا أين هذا؟ أقفل الرجل أقفل بعد العشاء أقفل المحل ومضى، إذن غدا هذا غدا الجمعة، أما نحن فقد اشتريناها يوم الخميس والرجل مقفل أيضا يوم الجمعة، إذن بعد غد هكذا يعني ماذا يعني فورا هذه هذا حسبها حسب الحال عندما أذهب ليوم السبت إذن الصباح قال لي أنت مشتر مني أنت قلت له يوم الخميس قال لي حسنا وما شأني أنا ما دام قد فات يوم الجمعة أقول له لا خطأ يوم الجمعة كنت مغلقا وهذا أول إمكان أقابلك فيه كذلك أنا أخذت الكتاب وسافرت فيكون أول ما أتمكن من الرجوع ما يقولن لي تعال إلي غدا لا هذا وهذا
اسمه خيار العيب في واحد وعشرين خيارا في الفقه الإسلامي