العدل بين الزوجات | أ.د علي جمعة
- •العدل بين الزوجتين يكون بالمساواة لا بالتساوي المطلق في النفقة.
- •يجوز إنفاق مال أكثر للزوجة غير العاملة لحاجتها، بينما الزوجة العاملة تشتري لنفسها من مالها.
- •المقصود بالعدل تحقيق المساواة في المظهر والكفاية، وليس تساوي المبالغ المنفقة.
حكم التفاوت في النفقة بين الزوجتين العاملة وغير العاملة
سؤال: ما حكم الإنفاق على الزوجتين بمقدار متفاوت بسبب اختلاف حاجتهما؟
أنا متزوج من اثنتين، والعياذ بالله تعالى، أحاول أن أعدل بينهما، ولكن واحدة تعمل وتشتري كثيرًا من مالها الخاص، والأخرى لا تعمل؛ فأشتري للثانية أكثر لحاجتها، لأن الثانية ليس معها مال. فما حكم ذلك؟
العدل بالمساواة لا بالتساوي؛ نحن نريد العدل بالمساواة لا بالتساوي، يعني ليس بالضرورة إذا أنفقت قرشًا هنا [على إحدى الزوجتين] أن أنفقه هناك [على الأخرى]، لا.
وإنما مثل هو أن هذه [الزوجة غير العاملة] لديها حاجتها، فهذه أنا أكمل لها حاجتها حتى لو أنفقتها؛ فهناك المساواة: هذه مظهرها مثل هذه، ولكن لا يوجد تساوٍ، لأنني أنفق هنا [على غير العاملة] أكثر لأنها ماكثة في البيت، والتي هناك [العاملة] القليل من المال الذي تحصل عليه تشتري به أشياء أكثر؛ فلديها اكتفاء.
فهو كما قال:
﴿وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوٓا﴾ [الأعراف: 31]
هذه [العاملة] لن تُسرف ثم تقول لي: أعطني المزيد؛ فيكون العدل في المساواة لا في التساوي، احفظوا هذا الكلام.
