تعثروا فى سداد ديونهم وهم غير قادرين فهل يجوز سداد هذا من الزكاة؟| أ.د علي جمعة .
- •يجوز سداد ديون المتعثرين من الزكاة وفق رأي ابن سيرين، خلافاً للشافعية.
- •يمكن احتساب مبالغ الديون من الزكاة دون مطالبة المدينين بها.
- •إذا أصر المدين على السداد ورفض أخذ الزكاة، تؤخذ منه وتعطى للفقراء.
حكم سداد ديون المتعثرين من أموال الزكاة وقول ابن سيرين في ذلك
يسأل [السائل] ويقول: إن هناك أناسًا قد تعثروا في سداد ديونهم، وهم ليسوا من الأغنياء ولا يماطلون، بل هم فعلًا متعثرون.
فهل يجوز أن نسدد هذا [الدَّين] من الزكاة؟
ابن سيرين من التابعين هو يقول: يجوز. في الفقه الإسلامي عندما تراجع الشافعية - وأنا أعلم أنك شافعي - فيقولون: لا، لا يجوز؛ لأن الزكاة يُشترط عندهم فيها التمليك وليس التنازل للذمم.
لكن ابن سيرين قال: لا يُشترط فيها الإغناء، وأنت هكذا أغنيت هذا المتعثر. وبه نُفتي في العصر الذي نحن فيه، هذا الذي فيه تداخلات كثيرة، نُفتي بهذا إذن.
كيفية التعامل مع المتعثرين بعد إسقاط ديونهم من الزكاة
ستحسب أموالهم [أي ديون المتعثرين] وتُسقطها من الزكاة ولا تُطالبهم بها. فإن أتَوا بعد ذلك للسداد ترفضها [أي ترفض أخذ المال منهم].
فإن أبَوا الرفض وقالوا لك: لا، قلت لهم: إنني أسقطتُها من الزكاة. وإن قالوا: نحن أيضًا لا نأخذ الزكاة، فخُذها منهم وأعطِها للفقراء؛ لأنها ليست مالك.
عندما تأخذها منهم وتحدث ضوضاء وتجد هناك اضطرابًا، فامسكها وأعطِها للفقراء كما هي أمانة ليست مالك، نعم.
