حكم أداء العمرة أو الحج للمتوفي | د. علي جمعة

حكم أداء الحج أو العمرة للمتوفى، سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: مات أبي، ومرة قيل له: ماتت أمي ولم تحج، فقال: "إن دين الله أحق أن يُؤدى". وسمع رجلاً يقول: "لبيك اللهم عن شبرمة"، فقال: "من شبرمة؟" قال: أخي مات ولم يحج. قال: "أحججت عن نفسك؟" قال: لا. قال: حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة، فكلمة "حُجَّ عن شُبْرُمَة" تُبَيِّنُ لنا أنه يجوز ذلك، وقد تواترت الأخبار في هذا الشأن، ولكن بشرط
أن يكون قد حَجَّ عن نفسه.