حكم أداء العمرة أو الحج للمتوفي | د. علي جمعة

حكم أداء العمرة أو الحج للمتوفي | د. علي جمعة - فتاوي
حكم أداء الحج أو العمرة للمتوفى، سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: مات أبي، ومرة قيل له: ماتت أمي ولم تحج، فقال: "إن دين الله أحق أن يُؤدى". وسمع رجلاً يقول: "لبيك اللهم عن شبرمة"، فقال: "من شبرمة؟" قال: أخي مات ولم يحج. قال: "أحججت عن نفسك؟" قال: لا. قال: حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة، فكلمة "حُجَّ عن شُبْرُمَة" تُبَيِّنُ لنا أنه يجوز ذلك، وقد تواترت الأخبار في هذا الشأن، ولكن بشرط
أن يكون قد حَجَّ عن نفسه.
    حكم أداء العمرة أو الحج للمتوفي | د. علي جمعة | نور الدين والدنيا