حكم أداء العمرة أو الحج للمتوفي | د. علي جمعة
دقيقة واحدة
- •يجوز أداء الحج أو العمرة عن المتوفى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دين الله أحق أن يُؤدى".
- •أمر النبي الرجل الذي لبى عن أخيه شبرمة أن يحج عن نفسه أولاً ثم يحج عن أخيه.
- •يشترط أن يكون الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولاً.
محتويات الفيديو(1 قسم)
حكم أداء الحج أو العمرة نيابةً عن المتوفى وشروطه
حكم أداء الحج أو العمرة للمتوفى؟
سُئل النبي ﷺ عن هذه المسألة؛ فمرةً قيل له: مات أبي، ومرةً قيل له: ماتت أمي ولم يحج، فقال:
«إن دين الله أحق أن يُؤدى»
وسمع النبي ﷺ رجلًا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: «من شبرمة؟» قال: أخي، مات ولم يحج. قال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا. قال:
«حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة»
فكلمة «حُجَّ عن شُبْرُمَة» تُبَيِّنُ لنا أنه يجوز [الحج عن الغير]، وقد تواترت الأخبار في هذا الشأن، ولكن بشرط أن يكون [النائب] قد حَجَّ عن نفسه [أولًا].
