حكم من جامع زوجته وهو صائم صيام نذر؟ | أ.د. علي جمعة
0 دقائق
- •من أفسد صيام النذر بالجماع لا يلزمه صيام ستين يوماً.
- •كفارة الستين يوماً خاصة بإفساد صوم رمضان فقط.
- •يجب عليه قضاء اليوم الذي أفسده فقط.
محتويات الفيديو(1 قسم)
حكم إفساد صيام النذر بالجماع هل تجب الكفارة
رجل صائم صيام نذر، قال: لله عليّ أن أصوم يوم الاثنين القادم، ثم أفسد صيامه بجماع.
فهل عليه ستون يومًا؟
لا، ليس عليه ستون يومًا؛ لأن الستين يومًا هذه خاصة بإفساد يوم في رمضان، لكن في النذر عليه إعادة اليوم فقط وانتهى الأمر.
