زوجتي توفت وعليها صيام شهر رمضان بسبب المرض فماذا أفعل؟ | أ.د علي جمعة - فتاوي

زوجتي توفت وعليها صيام شهر رمضان بسبب المرض فماذا أفعل؟ | أ.د علي جمعة

دقيقة واحدة
  • يجب كفارة صيام الزوجة المتوفاة بإخراج عشرين جنيهاً لكل يوم.
  • يجوز إخراج المبلغ كاملاً (ستمائة جنيه) مرة واحدة لشخص واحد أو لثلاثين شخصاً.
  • يجوز للزوج الصيام عنها بدلاً من الكفارة، استناداً لحديث مسلم.
محتويات الفيديو(1 قسم)

حكم الصيام الفائت على المتوفاة بسبب المرض وكيفية الكفارة

زوجتي توفيت رحمها الله، وعليها صيام شهر رمضان بسبب المرض، فماذا أفعل؟

كفّر عن هذه الأيام بعشرين جنيهًا لكل واحد من الثلاثين شخصًا، يعني ستمائة [جنيه].

ويجوز إخراجهم [الثلاثين جنيهًا] مالًا، ويجوز إخراجهم [دفعةً] مرة واحدة لشخص واحد.

وإذا افترضنا أنك تريد أن تصوم عنها فلا مانع؛ فحديث مسلم يتيح هذا:

قال النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» رواه مسلم