سورة البقرة | حـ 203 | آية 180 | تفسير القرآن الكريم | أ.د علي جمعة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى: "كتب عليكم" أي فرض عليكم "إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين". فمن علامات التقوى أن يوصي الإنسان للوالدين وللأقربين، فماذا نصنع إذا مع قوله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث"؟ قالوا: أولا سنده فيه مقال، ثانيا السنة
هل تقدر أن تلغي القرآن أو أن تنسخ أحكامه؟ أم أن القرآن هو المهيمن عليها وعلى الكتب السابقة؟ والراجح عندنا وما نسير عليه أن القرآن إنما هو حبل الله المتين الذي يهيمن على ما سواه ولا يهيمن شيء عليه إلا أن الرسول المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم يفسر كلامه ويقرر كيف نطبقه، والسنة المشرفة هي التطبيق المعصوم لكلام الله سبحانه وتعالى لأنها صادرة عن سيد الخلق، عمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى ناقلا لكلامه مفسرا له صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التطبيق المعصوم لكتاب الله فقد كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وكان خلقه القرآن فلا تناقض ولا تضارب بين ما يقرره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين القرآن ومن هذا المنطلق يمكن أن يحمل ما في الآية على الوالدين من غير المسلمين اب وأم من غير
المسلمين وابنهم أسلم فهل غير المسلم يكون من الورثة لا يكون من الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين وموانع الميراث ثلاثة وقيل أربعة ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث قتل ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين يبقى ثلاثة أشياء وقيل أربعة اختلاف الدار دار المسلمين ودار غير المسلمين هذه الرابعة لكن اختلاف الدين على مستوى الشخص أو مستوى الدار تصلح ثلاثة الرق ذهب في خبر كان والحمد لله وتشوف الشرع لإلغائه فألغي وانتهى الأمر كان الرق مانعا من
موانع الميراث وأصبح الآن معنا الثلاثة هؤلاء وهو اختلاف الدين يمنع الميراث في بلاد المسلمين واختلاف الدار يمنع الميراث والقتل أي نوع من أنواع القتل العدوان أم مطلق القتل قول الإمام الشافعي قال مطلق القتل قال الله يعني لو قاضي حكم على ابنه بالإعدام لا يورثه أو حكم على أبيه بالإعدام لا يورثه يا فضيلة الإمام الشافعي قال أبدا لا يورثونه، القاتل لا يرث، قال الله، يعني العم عشماوي الذي يفعل هذه الطبلة الخاصة بالإعدام عندما
يأتيه أبوه أو ابنه وهو وارثه يعني من الورثة لا يرثه، قال أبدا لا يرثه، ولذلك على القاضي الذي تعرض عليه هذه القضية أن يحولها إلى قاض غيره، لماذا؟ لأنني إن هذا ابني أو أبي ليس لأنه سيحكم بالعدل، فهو سيحكم بالعدل في كل الأحوال، ولكن لكي لا يمنع من الميراث ويكون سببا في القتل فيصبح قاتلا، فالقاتل قد يكون قتل بحق وقد يكون قتل بغير حق، ولذلك قال الأحناف من قتل بغير حق يحرم من الميراث ويمنع منه ويلغى من المسألة أثناء حلها لكن الذي يقتل بحق فلماذا
تحرمه، الإمام الشافعي قال والله ما لي دعوة، الكلمة عامة وأنا سأحتاط وامض مع العموم، لا تقتلوه يا أخي، دع آخر يقتله تنفيذا أو قضاء أو كذلك إلى آخره، لا بأس اختلاف الأئمة رحمة، ونحن نسير على ماذا في مصر على القتل بحق لا يمنع الميراث أن القاتل بحق كالقاضي ومنفذ الأحكام للإمام لا يمنع ذلك هذا الشخص من الميراث، حسنا وماذا نأخذ من هذا؟ أن الوالدين قد يكونان غير مسلمين، نأخذ منه كيف انتشر الإسلام، الله يقول للولد ماذا عندما يكون أبوك وأمك غير مسلمين؟ أينزل عليهما اللعنات
أم يقول له أوصي لهم لأنه لو مت أيضا فإن قلوبهم ستتألم عليك، فأنت ابنهم، وأبوك سيبكي ولو كان غير مسلم، وأمك ستبكي عليك ولو كانت غير مسلمة. الإسلام شيء، والحياة وجمال هذه العلاقات وحميميتها شيء آخر. فيبقى بر الوالدين مراعى حيا وميتا، حتى لو مت وأنا على الإسلام وهم على غير دين الإسلام. أوصي لهما ما أنا أعرف أن المحكمة ستمنعهم من الميراث وستقول لهم لا أنتم لستم مسلمين طيب حسنا لسنا مسلمين وكما أنه لما أسلم ابنكم لم نأخذ منكم كذلك أنتم لا تأخذوا منا طيب
حسنا ماذا يفعل الولد إذن أمام هذا القانون قال له أوصي الله يعلمنا الرحمة أوصي إنه أبوك وأمك إذا في تعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث من الآية ليس فيها ويبقى القرآن هكذا كل آياته تدلنا على الخير وعلى سعادة الدنيا وعلى سعادة الآخرة فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وإلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته