سورة البقرة | حـ 258 | آية 228 | تفسير القرآن الكريم | أ د علي جمعة

سورة البقرة | حـ 258 | آية 228 | تفسير القرآن الكريم | أ د علي جمعة - تفسير, سورة البقرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اللهم اشرح صدورنا وافتح علينا فتوح العارفين بك مع كتاب الله وفي سورة البقرة حيث يقرر الله سبحانه وتعالى للمسلمين أحكام الاتصال والانفصال في الأسرة فيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم يقرر حكما وهو حكم يتعلق بالأزواج عندما تنعقد عقدة النكاح، عقد
الزواج يرتبط الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في رباط يمنع من أشياء، فيمنع ذلك الرجل من أن يتزوج أمها أبدا بمجرد العقد فقد صارت أما له لو ماتت الزوجة عنه أو طلقها وبالدخول يحرم عليه أن يتزوج ابنتها من غيره ويحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها وعمتها وخالتها حتى يطلقها وتنقضي عدتها ويحرم
عليها أن تتزوج زوجا آخر إذ يترتب على عقد الزواج الصحيح أمور منها أمور تتعلق بالزواج ومنها أمور تتعلق بالميراث بحيث أن كلا من الزوجين يرث الآخر على وضع قررته الشريعة من وجود أولاد ومن عدم وجود أولاد لكل منهما أو منهما، فالزوجات يأخذن الربع عند عدم وجود الولد منه، والزوج يأخذ النصف عند عدم وجود الولد منها سواء منه أو من غيره، وتأخذ
الزوجات الثمن مع وجود الفرع الوارث له وهو يأخذ الربع مع وجود الفرع الوارث لها وهكذا في شأن أحكامه صورة النساء بالتفصيل إذ يترتب على العقد الصحيح مسائل تتعلق بالزواج ومسائل تتعلق بالميراث ومسائل تتعلق بالنفقة ومسائل تتعلق بحقوق مالية في ذمة الزوج من مهر وغيره ومسائل تتعلق بالأنساب فلو حملت منه فهذا الولد منسوب إليه ومسائل تتعلق بالانفصال وهنا
في سورة البقرة فيها تفصيل ذلك الانفصال فلو أن رجلا طلق زوجته والطلاق بالأساس بيد الرجل هكذا أراد الله أن يكون الطلاق بيد الرجل إلا أنه أتاح للمرأة أن تطلب الطلاق ولكن بأن تؤدي أكثر مما أتاحه للرجل فالرجل يمكن بإرادة منفردة أن يطلق زوجته والزوجة لا يمكن تفعل ذلك إلا عن طريق القاضي بطلب التطليق أو الاتفاق بينها وبين زوجها بصورة سميت بالخلع، والخلع أن تفتدي منه نفسها وأن
ترد إليه مهره الذي دفع. رد عليه الحديقة وطلقها تطلق، فإذا طلق الرجل زوجته فإن هذا الطلاق يكون منتميا إلى أحد الصنفين: إما أن يكون بائنا وإما أن يكون رجعيا بائنا يعني باتا وأما أن يكون رجعيا إذا كان رجعيا فإن للزوج أن يراجع زوجته في عدتها في مدة الأقراء الثلاثة هذه فتبقى إذا هي ما زالت زوجة ولكن هناك مشروع للانفصال بعد الطلاق يكون هناك مشروع للانفصال بحيث إنها لو انقضت
العدة تم الانفصال ويجوز لها أن تذهب فتتزوج زوجا غيره ويجوز له أن يتزوج أختها وعمتها وخالتها ويجوز له أن يفعل ما كان محرما عليه أن يفعله أثناء الزوجية بهذه المرأة أما العدة الطلاق الرجعي فيرجعها فيه الطلاق البائن هذا لا ينفي العدة بل لا بد عليها أن تستمر في عدتها الخلع طلاق بائن تطليق القاضي طلاق بائن تطليقها لنفسها إن اشترطته طلاق رجعي إلا إذا اشترطته طلاقا بائنا يقع بائنا فيجوز في وثيقة الزواج
أن تقول تزوجت وقبلت بشرط أن أطلق نفسي متى شئت فلها مرة واحدة وكلما شئت فلها مرات يبقى هناك فرق بين متى وبين كلما لو قالت متى شئت يكون مرة واحدة شاء أن يكون ممكنا مرة والثانية والثالثة ويقع هذا منها رجعيا ما لا يوجد شيء اسمه طلقته فهي طلقت نفسها منه لأن الطلاق يقع على المرأة وإلى لقاء آخر أستودعكم الله نكمل فيه قضية الطلاق إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله