سورة البقرة | حـ 266 | آية 233 | تفسير القرآن الكريم | أ.د علي جمعة

سورة البقرة | حـ 266 | آية 233 | تفسير القرآن الكريم | أ.د علي جمعة - تفسير, سورة البقرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع كتاب الله وفي سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يعلمنا شأنا من شؤون الأسرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعرفنا عندما وقفنا على كلمة والوالدات معاني أخذناها من لغة العرب وعرفنا معنى الرضاعة وأنها وصول اللبن إلى جوف الطفل وهو دون السنتين أي سنتين، والسنون
التي يحسب بها المسلمون في شرائعهم هي السنون المنضبطة بالقمر دون السنين المنضبطة بالشمس، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد خلق الشمس وخلق القمر بحسبان وجعلهما مقياسا للزمن ولكن المسلمين اختاروا باختيار الله لهم الشهور التي تنضبط بالقمر التي نسميها الشهور العربية أحيانا نقول الهجرية لأننا بدأنا بها من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو نقول القمرية وهي نفسها وهذه تختلف عن الشهور الشمسية كل سنة أحد عشر يوما أي شهرا تقريبا
وقليلا كل ثلاث سنوات أي ثلاث سنوات في اثني عشر تصبح كل حوالي أربع وثلاثين سنة تختلف سنة واحدة، فالشهور التي لدينا عندما يقال إن مثلا الرضاعة سنتان تكونان سنتين قمريتين، وعندما تعتد المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام تكون أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية وهكذا، وبعد ذلك هنا يقول حولين كاملين، حسنا
إذن إذا كانت فوق الحولين لا تسمى رضاعة والرضاعة إذا كانت من غير لبن الأم لا تسمى رضاعة ولذلك من الأسئلة الطريفة يقول لك اثنان شربا من شاة واحدة أو من بقرة واحدة يصبحان أخوين من الرضاعة، لا يصبحان أخوين من الرضاعة. الاستهانة العقلية بالمرأة من أين يأتي هذا؟ يريد أن يشبه المرأة بالبقرة لأنها ترضع، انظر إلى الفرق بين مراد الله في تكريم المرأة وتكريم البشر وانظر إلى الفرق بين هذا المفكر، ما عاد مفكرا بل هذا فكر منحط حين يقول لك إنهما
الاثنان يصبحان أخوين في الرضاعة، شيء فيه استهانة بكلام الله وبحدود الله، والوالدات يرضعن أولادهن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فإن الأمومة تثبت بالولادة أصلا ولكن هذه الوالدة أناط الله بها مهمة أخرى وهي مهمة الرضاع وليس مهمة الولادة فقط فمن أرضعت صارت أما للولد سواء كان ذكرا أم أنثى فالولد يطلق ويراد منه الفرع سواء كان ذكرا أو أنثى فهي أم للولد هذا من
الرضاعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نظم هذا فقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والرضاعة أن نأتي بالطفل فنضعه على ثدي المرأة إذا ما وضعناه على ثدي المرأة صار ابنا لها لأنه رضع منها الرضاعة الكافية لإنشاء العظم واللحم وهي خمس رضعات متفرقات وبعضهم من المتأخرين من قال بالإشباع والأولون لم يشترطوا الإشباع أن الولد يشبع ولكنه مشترط التفرق حتى نعرف نعد خمس رضعات متفرقات
خمس رضعات متفرقات فيصبح الولد ابنها فلنجر الحديث عندما يصبح ابنها فماذا سيحدث سيحرم عليه أن يتزوجها لأنها أمه ويتزوج أختها لأنها خالته ولو كانت بنتا يحرم عليها أن زوج هذه المرأة لأن أباها رجل طيب كانت متزوجة من قبل فيكون زوج أمها وهكذا، طيب أولادها من بطنها أليسوا إخوتها وهكذا، طيب ابن أختها يتزوج هذه الفتاة، نعم هؤلاء أولاد خالة من الرضاعة يتزوجها، وهذا الرجل
له أبناء من أخرى، نعم أليسوا إخوتها لأبيها فلا يجوز أن يتزوجوها وأولاد أخيه يصبحون أولاد عمها وهكذا يصبح الأمر كأننا أحضرنا الطفل ونسبناه للمرأة التي أرضعت وجعلناه في حجرها هكذا وقياسا على ذلك فليكن ابنها كأنه ابنها تماما وقياسا على هذا الكلام لا تخطئ أبدا، حسنا لمن أراد أن يتم الرضاعة بين لنا أن ذلك على سبيل الجواز لا على سبيل أن تمتنع عن الرضاعة لسبب ما كأنها تتألم وهي ترضع، في هذا نساء يتألمن أو كأنها تريد أن
تحافظ على جمالها، في نساء هكذا لديهن هوس بالحفاظ على الجمال حتى ضد طبيعتها لأن المرأة تتمتع وهي ترضع الولد، الله خلقها هكذا، إنما في حالات لا تريد أن ترضع الولد فلها وهذا وعلى المولود له من المولود له بقي أبوه ما هو ذا المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يبقى إذن لا بد أن ينفق على هذه المرضعة سواء كانت في ذمته أم لا ولذلك لم يقل وعلى أزواجهن لأنه يمكن أن يكون طلقها وعلى المولود له نعم أنت طلقتها نعم لكن تنفق على الولد وعلى المرضعة
أيضا التي خلقها الله للعناية والرعاية، إلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.