سورة النساء | حـ 583 | 11 | تفسير القرآن الكريم | أ.د علي جمعة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع كتاب الله وفي سورة النساء يقول ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وظن الناس أن هذا تمييز بين الذكر والأنثى في ذاتيهما والأمر ليس كذلك والله أعلم بما هنالك وبينا ذلك في حلقات سابقة وإستيفاء لهذا البيان نقول إن نظام الميراث كما سنراه قد أعطى المرأة مثل الرجل في
بعض المسائل، كما أعطى الأب والأم إذا توفي أحدهما فإن الأب والأم في مسائل يأخذ الأب السدس والأم السدس، وكما أعطى بالسوية الإخوة لأم بدون تمييز بين الذكورة والأنوثة. إذن فالمرأة تأخذ مثل الرجل في بعض الأحوال، وفي أحوال أخرى يأخذ الرجل نصيبا أعلى من المرأة، كما لو مات رجل وترك أبا وأم، فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين، يبقى الأب
قد أخذ ضعف ما أخذته المرأة، وفي بعض الأحيان يأخذ الرجل أقل من المرأة مرة بالاتفاق ومرة الأئمة والمجتهدون من لدن الصحابة، فلو ماتت مثلا امرأة وتركت زوجا وأبا وأما أبوها وأمها أحياء وزوجها وهي ماتت. فيأخذ الزوج النصف إذ لا يوجد أولاد ولا فرع وارث ولا شيء، وتأخذ الأم الثلث لأنه لا يوجد أيضا فرع وارث
ولا شيء، والباقي يأخذه الأب فيكون الأب قد أخذ ماذا؟ خذ سدس وحينئذ تصبح المرأة أمها أخذت مثل أبيها مرتين، المسألة عندما تحل هكذا تأخذ المرأة ضعف الرجل وبه قال بعض الصحابة قالوا ما لنا أن ندخل، ربنا قال هذا وحسم الأمر، يبقى الرجل سيأخذ الزوج سيأخذ النصف وأمها ستأخذ الثلث فرضا وبعد ذلك الباقي يأخذه الأب السدس ما هو نصف، بقي نصف، أخذنا منه الثلث، بقي السدس، انتهى. قال بعض
المجتهدين: لا، هذا الكلام يثير النزاع في البيت، والثقافة السائدة تقول إن الرجل يجب أن يأخذ أكثر لأن المصروفات تقع علي عاتقه وعليه لا أدري ماذا، وهذا يحدث قالوا حسنا، فكيف نحل هذه المسألة؟ ليس لها حل، قالوا لا يوجد لها حل، إذا كيف نحلها؟ قالوا الزوج يأخذ النصف، كما شرع الله، والأم تأخذ الثلث من الباقي، ها الباقي كم؟ الباقي نصف، وثلث النصف كم ؟سدس، إذن السيدة الأم ستأخذ السدس وزوجها والد المتوفاة يأخذ الثلث، وهكذا يكون للذكر مثل حظ
الأنثيين كأنها قاعدة عامة وهي ليست قاعدة عامة ولا شيء وبيننا ذلك بيان واف ونحن نوفي بيان اختلفوا فيها في هذه الحالة قال لك يا أخي هذا أحيانا رجل وكل شيء رجل وامرأة موجودة في المسألة أيضا فهي تأخذ وهو لا يأخذ رجل من الورثة ولا يأخذ وامرأة وتأخذ وتمنعه أيضا وتحجبه مات رجل وترك زوجته وبنت وأم وأخت شقيقة وعم العم وارث يرث عصب
كيف تحل هذه المسألة؟ قال لك والله أنا أعطي الزوجة الثمن شرع الله بنص القرآن انتهى انتهينا والبنت النصف أخذت النصف والأم السدس فرضها أخذت السدس قال والأخت تأخذ الباقي لماذا قال لأنها تعصبت مع البنت عملوا عصبة فتأخذ الباقي خمسة على أربعة وعشرين تأخذه الأخت، ماذا عن العم؟ قال العم لا يأخذ شيئا هو ذكر وأنثى في المسألة، سيدنا عثمان
قال أنا لست معكم في الحكاية هذه، سيدنا زيد بن ثابت قال الكلام الذي قلته الآن، سيدنا عثمان قال لا أنا لي وجهة نظر أخرى هذه تبقى محل اجتهاد فقد اختلفوا فيها قال الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والأم تأخذ السدس هذا لا خلاف فيه ولكن البنت هذه التي هي الأخت الشقيقة تأخذ تكملة الثلثين مع البنت تكملة الثلثين فالبنت أخذت النصف يبقى هي تأخذ السدس كما أن أمها أخذت سدسا هي تأخذ سدسا ويتبقى في المسألة واحد علي أربع وعشرين يأخذهم العم، القانون
المصري لم يسر على رأي سيدنا عثمان، القانون المصري سار على رأي سيدنا زيد بن ثابت، وهنا عندما يذهب هذا الرجل إلى المحكمة ستقول له المحكمة لا ليس لك ميراث لأن المرأة غلبتك، هذه الحكاية رجل مات عن أم وأحد عشرة ولدا، هكذا كل ولد من هؤلاء الأولاد أو زوجة واحد عشر ولدا، فالزوجة ستأخذ الثمن وكل واحد من الأحد عشر ولدا يأخذ أقل من أمه، كل ولد يأخذ أقل من أمه، ما هي ست أهي وخدت أكتر من الأخرين، مسائل لا نهاية لها، فيبقى الناس الذين يثيرون الشبهة هذه نضحك هكذا ونبتسم ونقول لهم لا اذهبوا ادرسوا والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته