سورة النساء | حـ 583 | 11 | تفسير القرآن الكريم | أ.د علي جمعة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع كتاب الله وفي سورة النساء يقول ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وظن الناس أن هذا تمييز بين الذكر والأنثى في ذاتيهما والأمر ليس كذلك والله أعلم بما هناك وبيننا ذلك في حلقات سابقة واستيفاء لهذا البيان نقول إن نظام الميراث كما سنراه قد أعطى المرأة مثل الرجل في
بعض المسائل، كما أعطى الأب والأم إذا توفي أحدهما فإن الأب والأم في مسائل يأخذ الأب السدس والأم السدس، وكما أعطى بالسوية الإخوة لأم بدون تمييز بين الذكورة والأنوثة. إذن فالمرأة تأخذ مثل الرجل في بعض الأحوال، وفي أحوال أخرى يأخذ الرجل نصيبا أعلى من المرأة، كما لو مات رجل وترك أبا وأمه، فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين، يبقى الأب
قد أخذ ضعف ما أخذته المرأة، وفي بعض الأحيان يأخذ الرجل أقل من المرأة مرة بالاتفاق ومرة الأئمة والمجتهدون من لدن الصحابة، فلو ماتت مثلا امرأة وتركت زوجا وأبا وأمها أبوها وأمها أحياء وزوجها وهي ماتت. فيأخذ الزوج النصف إذ لا يوجد أولاد ولا فرع وارث ولا شيء، وتأخذ الأم الثلث لأنه لا يوجد أيضا فرع وارث
ولا شيء، والباقي يأخذه الأب فيكون الأب قد أخذ ماذا؟ خذ ستة وحينئذ تصبح المرأة أمها أخذت مثل أبيها مرتين، المسألة عندما تحل هكذا تأخذ المرأة ضعف الرجل وبه قال بعض الصحابة قالوا ما لنا أن ندخل، ربنا قال هكذا ما لنا أن ندخل، يبقى الرجل سيأخذ الزوج سيأخذ النصف وأمها ستأخذ الثلث فريضة وبعد ذلك الباقي يأخذه الرجل السدس ما هو نصف، بقي نصف، أخذنا منه الثلث، بقي السدس، انتهى. قال بعض
المجتهدين: لا، هذا الكلام يثير النزاع في البيت، والثقافة السائدة تقول إن الرجل يجب أن يأخذ أيضا أكثر هكذا لأن عليه المصروفات وعليه لا أدري ماذا، ويحدث هكذا. حسنا، فكيف نحل هذه المسألة؟ لا تتعجل، قالوا لا يوجد لها حل، كيف نحلها؟ قال لك الزوج يأخذ النصف، ما عليه حق من الله، والأم تأخذ ثلث الباقي، ها الباقي كم؟ الباقي نصف، وثلث النصف سدس، إذن الست الأم ستأخذ السدس وزوجها أبو المتوفى يأخذ الثلث، ويبقى هنا للذكر مثل حظ
الأنثيين كأنها قاعدة عامة قاعدة عامة ولا شيء وبيننا ذلك بيان واف ونحن نوفي بيان اختلفوا فيها الحالة هذه قال لك يا أخي هذا أحيانا رجل وكل شيء رجل وامرأة موجودة في المسألة أيضا قم هي تأخذ وهو لا يأخذ رجل من الورثة ولا يأخذ وامرأة وتأخذ وتمنعه أيضا وتحجبه مات رجل وترك زوجته وبنت وأم وأخت شقيقة وعم العم وارث يرث
عصبي تحل المسألة كيف قال لك والله أنا أعطي الزوجة الثمن حق ربنا بنص القرآن انتهى انتهينا والبنت النصف أخذت النصف والأم السدس فرضها أخذت السدس قال والأخت تأخذ الباقي لماذا قال لأنها تعصبت مع البنت عملوا عصبة فتأخذ الباقي خمسة على أربعة وعشرين تأخذون البنت الأخت هذه، طيب والعم قال العم لا يأخذ شيئا هو ذكر وأنثى في المسألة، سيدنا عثمان
قال أنا لست معكم في الحكاية هذه، سيدنا زيد بن ثابت قال الكلام الذي قلته الآن، سيدنا عثمان قال لا أنا لي وجهة نظر أخرى هذه تبقى محل اجتهاد فقد اختلفوا فيها قال الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف والأم تأخذ السدس هذا لا خلاف فيه ولكن البنت هذه التي هي الأخت الشقيقة تأخذ تكملة الثلثين مع البنت تكملة الثلثين فالبنت أخذت النصف يبقى هي تأخذ السدس كما أن أمها أخذت سدسا هي تأخذ سدسا ويتبقى في المسألة واحدة من أربع وعشرين يأخذهم العمل، القانون
المصري لم يسر على رأي سيدنا عثمان، القانون المصري سار على رأي سيدنا زيد بن ثابت، وهنا عندما يذهب هذا الرجل إلى المحكمة ستقول له المحكمة لا ليس لك ميراث لأن المرأة غلبتك، هذه الحكاية رجل مات عن أمه وأخيه عشرة أطفال، قم، كل ولد من هؤلاء الأولاد أو زوجة واحدة، عشرة أطفال، قم، الزوجة ستأخذ الثمن وكل واحد من العشرة أطفال يأخذ أقل من أمه، كل ولد يأخذ أقل من أمه، ما هي ست أهي وخدت أكتر من الاثنين، مسائل لا نهاية لها، فيبقى الناس الذين يثيرون الشبهة هذه نضحك هكذا ونبتسم ونقول لهم لا اذهبوا ادرسوا والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته