سورة النساء | حـ 588 | 11 | تفسير القرآن الكريم | أ.د علي جمعة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة النساء، والله سبحانه وتعالى يصف لنا كيف نتصرف في تركة الميت إذا مات، لأنه لا سائبة في الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن المال إما أن يذهب إلى الخلف الخاص وقد فصله الله تفصيلا، أما من الورثة وهم عشرة من الرجال وسبع من النساء، وأما من ذوي الأرحام وهذا هو الخلف الخاص، وأما أن يكون للخلف العام والخلف العام هو بيت المال،
فبيت المال وارث من لا وارث له وهذا بعد استيفاء المستحقات التي على التركة ولذلك نرى الله سبحانه وتعالى يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين فالدين أمره خطير فصلنا القول فيه ولا بد أن نستوفيه من التركة قبل توزيعها على مستحقيها سواء من الخلف الخاص أو ذهبت إلى الخلف العام فلا بد أن نستوفي منها الدين وأما وكذلك وقبل التوزيع يجب أن نستوفي منها الوصية والوصية جائزة
في إنشائها واجبة في تنفيذها تبقى الوصية جائزة في إنشائها عند جماهير العلماء هل يجب عليك أن توصي هذا جماهير العلماء قالوا لا يجب عليك أن توصي لكن إذا أوصيت هذا فعلت الجواز دخلت أيها الإنسان في وجوب تنفيذ الوصية لأنه قال سبحانه من بعد وصية يوصي بها أو دين، أداء الدين واجب أم ليس واجبا؟ واجب. إذن أداء الوصية واجب أيضا. إذن لا نخلط ولا نمزج
بين إنشاء الوصية وتنفيذ الوصية. فإنشاء الوصية جائز وتنفيذ الوصية واجب. حسنا، إنشاء الوصية جائز عند جماهير العلماء، وتنفيذ الوصية واجب عند كل العلماء، إذن واجب. نعم بالإجماع والاتفاق فيأتي أحد ويقول لك هذه وصية والوصية جائزة أم الوصية واجبة فتقول له لا فيقول لك حسنا إذن لنتركها أي لا ننفذها أي
إذا كانت جائزة فلماذا توجبها فتقول له لا هذه جائزة الإنشاء واجبة التنفيذ حسنا فهل هناك وصية واجبة الإنشاء جمهور العلماء على أنه ليس هناك وصية واجبة الإنشاء إلا أن ابن حزم رحمه الله يرى أنه في بعض الأحيان تجب
الوصية وبها أخذ القانون المصري فالوصية التي أنشأها قانون سنة ألف وتسعمائة ستة وأربعين يرى أن هناك ما يسمى بالوصية الواجبة وهذا أتوا به من بعض مذاهب علماء المسلمين صحيح وليس الجمهور لأن الجماهير تقول ما هي جائزة الإنشاء في أن تكون الوصية واجبة قال تكون الوصية واجبة على الشخص الذي مات ابنه أو ابنته في حياته الابن
والابنة فقط لا غير حسنا افترض مات أخي أو ابن عمي لا حسنا افترض ماتت أمي أو أبي لا حسنا افترض ماتت زوجتي أو أختي لا، وإلا فمن الذي مات؟ ابني أو ابنتي رقم اثنين، ويكون الولد والبنت أولادي الذين ماتوا في حياتي تاركين أحفادا، هذا رقم اثنين. حسنا، لنفترض أنهم لم يتركوا أحفادا، لا، رقم ثلاثة، وأحفادي هؤلاء ليسوا ورثة لأنه يمكن أن يكون
أحفادي ورثة، والابن وابن الابن مهما نزل فهو يبقى ابن الابن يرث وابن البنت أيضا يرث فهنا لا يكونون ورثة وذلك أن لدي أولادا آخرين سيحجبون أولاد أخيهم الذي مات يبقى إذا رقم واحد الولد مات في حياتي، رقم اثنين الولد أو البنت الفرع يعني رقم اثنين أنهم مخلفون أحفادا يعني، رقم ثلاثة أنهم لا يكونون ورثة حينئذ كان يجب أن يقول ولي الأمر هكذا، فاللجنة
التي وضعت القانون من أهل الشرع الشريف كانت ترى ذلك، وولي الأمر هنا من؟ علماء الأزهر كانوا يرون أنه يجب على الجد أن يوصي لأبناء ابنه أو ابنته حين ماتوا أو مات أو ماتت في حياته وهم ليسوا من الورثة، كان يجب عليه أن يوصلهم بحاجة إليه طلبا للعدل لأننا لو مت وعندي ابن وبنت وولد مات في حياتي وعنده ولد فكيف تتوزع التركة؟ الولد والبنت اللذان ذكرا مثل حظ الإنسان انتهت الحكاية فكان
ينبغي لا ليس ينبغي أشد من ينبغي كان يجب أن أوصي للولد الحفيد حتى عندما يلعب مع أولاد عمه وأولاد عمته أي يكونوا متساوين وليس أن يجمع الله عليهم مصيبتين، مصيبة فقدان الجد ومصيبة فقدان الأب. لا فقالوا هيا ماذا نجعله يأتي عليه؟ طيب هو لم يصل، قال القانون يلزم بوصية واجبة. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، نصف بعد ذلك الوصية الواجبة وأحكامها، فالسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته