سورة النساء | حـ 589 | 11 | تفسير القرآن الكريم | أ.د علي جمعة

سورة النساء | حـ 589 | 11 | تفسير القرآن الكريم | أ.د علي جمعة - تفسير, سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع كتاب الله وفي سورة النساء يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى معالم نظام الميراث في الإسلام ويجعل توزيع التركة من بعد وصية يوصي بها أو دين ونحا القانون المصري المأخوذ من الشريعة الإسلامية وقواعدها خبرة طويلة في التنفيذ والتطبيق وصدر هذا القانون سنة ألف وتسعمائة وستة وأربعين واسمه قانون الوصية بأن هناك ما يسمى بالوصية الواجبة وذلك أنه كان يجب على الجد قبل أن
يموت أن يوصي لحفيده أو لحفيدته أو لأولاد ابنه أو ابنته حين مات أو ماتت أحدهما في حياته أن يوصي بشيء من التركة لهما والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الوصية قال الثلث والثلث كثير، إذن فنهاية الوصية ثلث التركة، تبقى الوصية التي تزيد عن الثلث يكون فيها شيء من اختلال توزيع الأنصبة على الآخرين، لكن في حدود الثلث بيد الإنسان، ولذلك كان يجب على ذلك الرجل
أن يكتب الثلث فإذا كتب الجد السدس يرفعها القانون إلى الثلث وإذا لم يكتب شيئا يتدخل القانون ويعطي الولد في حدود الثلث أو نصيب أبيه أو أمه أيهما أقل لأنه لا يستفيد من موت أبيه بأكثر مما لو كان حيا فإذا نستطيع أن نقول إن الولد يستحق بوصية واجبة قد أوجبها القانون إن لم يفعلها الجد في حدود نصيب أبيه أو أمه أو الثلث أيهما أقل وتحل مسائل الوصية على
خطوتين أو ثلاث الخطوة الأولى أن تفترض الميت حيا وتوزع التركة فلو شخص مات وترك ابنا على قيد الحياة وبنتا على قيد الحياة وابنا قد توفي في حياته نريد أن نفترضه حيا أول شيء نفعله ماذا نفترضه الميت سيكون كانت المسألة أن رجلا قد مات وترك ولدين وبنتا إذ ترك ولدين وبنتا فإن المسألة ستحل من خمسة كل
ولد يأخذ سهمين وكل بنت تأخذ سهما هو ترك خمسمائة ألف جنيه فإن البنت ستأخذ مائة ألف والولد سيأخذ مائتا ألف والولد الثاني سيأخذ مائتي ألف، طيب فلتكن ستمائة ألف جنيه، فلتكن ستمائة، إذن البنت ستأخذ مائة وعشرين وكل ولد سيأخذ مائتين وأربعين، جميل، الستمائة على ثلاثة تعطي كم؟ تعطي مائتين، إذن أولاد المتوفى هؤلاء لا يأخذون إلا مائتين، عندما حللنا المسألة تبين أن
هم يأخذون نصيب أبيهم مائتين وأربعين، لا مائتان وأربعون كثير لأنها فوق الثلث، فلنبق في الثلث، ستمائة على ثلاثة فيها كم؟ مائتان، إذن هؤلاء الأولاد لهم مائتان فقط، لهم مائتان فقط، إذن المائتان من الستمائة تساوي كم؟ علينا أن نخرج الوصية أولا، هذه هي الخطوة الثانية. إذن يبقى أربعمائة، فقد عرفنا أن المائتين سنخرجهما ونضعهما جانبا لنعطيهما للأحفاد المتوفى عنهم، أي لأولاد الرجل الذي توفي في حياة أبيه، ونأتي لنحل المسألة مرة أخرى. الأربعمائة: رجل توفي وترك أربعمائة ألف وترك ولدا
وبنتا، فالولد يأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث، إذن نقسم أربعمائة على ثلاثة فتخرج مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، والولد يأخذ مائتين وستة وستين وثلثين من الأربعمائة وثلث وثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى عملنا كم خطوة؟ ثلاث خطوات حللنا المسألة الأولى كما لو كان الولد حيا فخرج مائتان وأربعون أكثر من الثلث فذهبنا منقصين له. للثلث وجانبنا
إلى جانبه والباقي رقم ثلاثة نحل المسألة من جديد على الذين موجودون ثلاث خطوات هكذا وهذا هو العدل الذي من الله أن الولد لم يأخذ هؤلاء الناس الذين هم أولاد الذي مات لم يأخذوا أكثر من الثلث وفي الوقت نفسه لم يحرموا وفي الوقت نفسه لم ننقص الموجودين وهكذا أخذنا بالعدل من الوقت مثل البنت لأن المرأة مائة كان هذا سيأخذ أربعمائة وهذه ستأخذ مائتين فنقصنا المائتين إلى مائة وثلاثة وثلاثين وثلث ونقصنا أربعمائة إلى مائتين وستة وستين وثلث لأجل أولاد أخيهم رحمهم الله الوصية
الآية الواجبة عملت بها بعض البلدان مثل سوريا ومصر وهكذا ولم تعمل بها بعض البلدان من بعد وصية يوصي بها يعني يوصي بها فعلا أو حكما يوصي بها فعلا يعني عمل الوصية أو حكما ما عمل الوصية والقانون أرغمه أنه كأنه يعملها لكي يحقق التساوي بين الخلائق هذه تبقى الوصية الواجبة فيها صفات من الميراث وفيها صفات من الوصية فيها بعض صفات الوصية لأنها لا تزيد عن الثلث ولأنها
لا تكون للوارث وفيها بعض صفات الميراث إنها تحل محل الميراث وتوزع بين الذكر والأنثى، افترض أن الرجل المتوفى هذا ترك ولدا وبنتا، فالمائتان اللتان أخذوها تتوزع عليهم للذكر مثل حظ الأنثى، ما توزيع الميراث وهكذا، ففيها شبه من هنا وشبه من هناك. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله