شرح متن الزبد | الفقه الشافعي | باب الإجارة | أ.د علي جمعة

في حقيقتها كأنها بيع وشراء لكن البيع والشراء يتم على الأعيان وهذه تتم على المنافع والإجارة قد تكون إجارة لمنفعة عين وقد تكون إجارة لمنفعة شخص فالعين كالأرض والعقار ويسمى إيجارا والشخص كالعمل ويسمى أجرا إذن فالإجارة تشمل الإيجار والأجر أي على منفعة الأعيان وعلى منفعة الأشخاص والأعيان مثل العقار والأرض ولكن أيضا مثل السيارة ومثل أي آلة تستأجرها مثل
المحراث تستأجره تحرث به الأرض إذن قد تكون أعيانا وقد تكون أشخاصا فهي عقد الأعيان محسوسة معروفة موجودة هذا هو معنى الأعيان هكذا السيارة موجودة أمامي المحراث موجود أمامي البيت لو أردت أن أبيعه وأشتريه موجود أمامي ولكن موهومة غير موجودة أنا أدفع إيجار شهر فقط لكنني لا أعرف ماذا سيحدث غدا هل سيهدم البيت أم سيترك البيت وأخرج فماذا يكون فقالوا جوزت على خلاف القياس طيب وهذا يفيد ماذا
إن الشريعة مبنية على اليسر فإذا ما احتجنا شيئا عمت به البلوى أخذناه وأحللناه لأن الشريعة مبناها على الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نخرج عن القاعدة المطردة إذا احتجنا إليها، نهى عن الغرر، نهى عن العقود التي لا تستوي فيها أطرافها، ولكن جاء في الإجارة وأباحها، إذ قد جوزت على خلاف القياس، لماذا تجوز على خلاف القياس؟ قال حتى نتعلم كيف ننزل الحاجة منزلتها الضرورة عامة كانت أو خاصة فنيسر
ونوسع على الأمة هذه من مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان إنها قادرة مهما اختلف الناس في عاداتهم وحاجاتهم واحتياجاتهم عبر العصور والقرون فإنها تستطيع أن تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة. حسنا البيع والشراء هما عقود والعقد يلزم منه رضا الطرفين يلزم منه ثمن ومثمن يلزم منه أهلية للطرفين ألا يكونا مجنونين أو أحدهما ألا يكونا صغيرين في السن يلعبان ألا يكونا غير مالكين للسلعة طفيليين يبيعان بعضهما البعض ويشتريان شيئا ليس ملكهما كل هذه الشروط لا بد أن تتوفر في كل عقد ومنه عقد الإيجار فلا
يجوز أن أعقد عقد الإيجار على بيت ليس ملكي أو سيارة ليست ملكي لا يصلح، يجب أن تكون ملكي حتى أستطيع التصرف فيها ويجب أن تكون خالية من الموانع الشرعية. أنا أجرت لك شقتي، نعم، وذهبت فأجرتها لآخر، فما دامت الشقة مشغولة بساكنها فهذا مانع شرعي يمنعك من التصرف في منفعة الشقة، إذن يجب تكون فارغة وهكذا فدائما العقود صنعت لتوازن أطرافها ومصالحهم واستجلاب الخير ومنع النزاع والخصام بين الناس فالأمور
تبقى محددة لأنني لو لم أذكر قيمة الإيجار نتنازع آخر الشهر أنا أقول مائة أنت تقول عشرة نتحاكم إلى العرف فلا نجد عرفا مستقرا أو لا نجد مثيلا لهذه الشقة مثلا أو نجد عرفا قديما قد تغير عليه الزمان فلا يؤخذ به إلى آخر ما هنالك، يبقى إذا علينا أن نفهم أن الإيجار عقد، فالإيجار عقد جاز على غير القياس، لا بد أن نحدد فيه الأجر والمدة لأن حتى يزول الغرر ولأنه عقد على شيء موهوم ليس على شيء محسوس موجود، وكان أقدر إن كنا نقول حرام فأين يسكن الناس؟ فالنبي رأفة بنا
قال لا بل حلال، جواز على غير القياس، فلا بد علينا أن ندرك هذه المعاني في عقد الإيجار أنه لا بد أن يكون مذكورا فيه الأجر ومذكورة فيه المدة حتى لا نختلف، وإذا لم يكن كذلك فليس هناك عقد إيجار قال لا يصح أن يكون الإيجار مؤبدا، الإيجار يجب أن تكون له مدة. قال فماذا نفعل في عقود الإيجار التي جاء الحاكم من أجل الأمن الاجتماعي وقال هذه ممتدة بقانون الإسكان أن نقدرها مدة طويلة كم؟ قال قد تسعين سنة، أيصح؟ نعم يصح أن أعقد عقدا.
إيجار لمدة تسعين سنة يصلح أن يكون من أجل أن نخرج من هذه الورطة التي تقول إن عقد الإيجار ليس له نهاية، لا بل له نهاية ولكن المدة طويلة وقد غير القانون فعلا بعد ذلك وقال لك عقود الإيجار الجديدة التي لها مدة، أما القديمة فقال أيضا للأمن الاجتماعي سنطرد بيوتها كل واحد يعمل الأثاث وينزل تحت ستصبح مصيبة لا ينفع قال فلماذا لا ننتظر قليلا حتى يموت هؤلاء الناس حتى المهم سيتغير القانون مدة كذلك وستجده تغير مرة أخرى وأصبح لا يوجد إلا قانون واحد يرجع مرة ثانية عقد الإيجار إلى القانون المدني الذي يقول يوجد أنه يجب أن تكون له مدة شهر أو سنة أو تسعين سنة لا
مانع من ذلك وهنا يثار سؤال أنا مستأجر هذا وأنت تقدر لي تسعين سنة أريد أن أخرج هل يجوز أن آخذ مقابلا لخروجي هذا يجوز لأن بيع جزء من عقد الإيجار جائز في الفقه الإسلامي يجوز تنازلت عن باقي العقد أنا ساكن في هذه الشقة لثلاثين سنة يبقى لي ستون سنة أخرى أبيع الستين سنة هذه أنا ساكن في هذه الشقة منذ خمسين سنة يبقى لي أربعون أبيع الأربعين هذه جائز وهل جائز لصاحب الملك أن يطلبه خلو الذي نقول عليه خلو عند تسليم المفتاح أي يقول لك إنني سأبيع لك هذا المفتاح بخمسة عشر ألفا ابتداء هكذا، ثم بعد ذلك ستدفع ثلاثمائة جنيه كل شهر. يجوز
لأن بيع المفتاح جائز في الفقه الإسلامي باتفاق الأئمة الأربعة، فيجوز هذا ويجوز هذا. حسنا أنا عندما لا أحتاج إلى الشقة والحمد لله ربنا رزقني بشقة. واثنان والأولاد تزوجوا وكل شيء لا يوجد يعني لست محتاجا إليها فهل من المروءة أن أردها إلى صاحبها أم من السفه؟ لا، من المروءة أن تردها إلى صاحبها. أخي تنازل عن الشقة لصاحب الملك، هل ارتكب حراما أو خطيئة؟ أبدا، لقد ارتكب ثوابا ومحمودا جزاه الله خيرا، لكنه ضيع علينا. اتركوا الرجل هو ما ضيع عليكم، اتركوا الرجل هو فعل من مكارم
الأخلاق ما يثاب عليه يوم القيامة أنتم وهو، فاجعلوها لله ولا تكونوا كفقراء اليهود أي ذهبت منهم الدنيا والآخرة، ذهبت منهم الدنيا والآخرة، الدنيا لأنه فقير والآخرة لأن الذي يعملونه كله هذا في النار أي ضائع. نفسه طيب أحد يقول له طيب هذا أليس من عداء السامية الذي تقوله طيب هل سيدنا المسيح في الإنجيل كان عدوا للسامية يقول يا أبناء الأفاعي يقول لهم هكذا يا أبناء الأفاعي لا هذه القصة خاصتنا نحن قوم يقول لهم يا أبناء الأفاعي يشتمهم هكذا
فماذا سنفعل سنحذفها وموقعها هذا كل الإنجيل شتيمة في اليهود اللصوص الأشرار وهكذا سنفعل نحن ماذا أمر الله فينا كذلك إذ يقول المؤلف رحمه الله تعالى شرطها كبائع ومشتري انظر كيف إذن ها شرطها شرط الإجارة كبائع ومشتري لأنها عقد بصيغة من مؤجر ومستأجر المؤجر الذي هو صاحب الملك الذي يؤجر المستأجر يعني المؤجر والمستأجر صحيح، أما بالنسبة للأجرة فانظر
كم هي الأجرة، يجب أن تتحدد الأجرة أين هي، على الطاولة ها هي، أعط إيجار سنة ها هو انظر موجود يعني على الطاولة صحيح، أما بالنسبة للأجرة فانظر يجب أن تكون حاضرة يعني انظر يعني حاضرة على الطاولة، كلامنا هذا أي موجودة أو علمت في ذمة الذي استأجر أو قال له ما عليه سأسدد إن شاء الله في ذمتي، حاضر فأين المال؟ قالوا لا سأسدد بعد شهرين أو ثلاثة هكذا ستأتي أموال إن شاء الله في شيك على فلان سيسدده ونسدد منه، حاضر فيبقى هذا في الذمة لأنها ليست حاضرة على الطاولة في محض نفع مع عين باقية يجب
أن تكون الإجارة على عين باقية فلا يجوز أن أؤجر لك الشمعة لو أجرت لك الشمعة ماذا سيحدث عندما تستعملها ستنتهي لا يجوز أن أؤجر لك كيلو كباب لأنك تريد أن تأخذ المنفعة الخاصة به ستأكله سآتي أقول لك أين العين انتفعت به فهات العين لا ينفع لأن منفعته في ماذا في عينه نفسها قم لا ينفع يكون هذا بيعا وشراء وليس إجارة لكن الشقة والسيارة والأرض لا تنتفع بعد أن تنهي مشوارك تحضر لي السيارة بعد أن تنهي غرضك من الشقة تسلمها وتمضي بعد أن تنهي الزراعة أو القلعة تأخذ بعضها وتمضي والعين ما باقية يبقى شرط الإجارة حتى تسمى إجارة أن تكون العين
باقية مقدورة التسليم يعني لا بد أن تقدر على تسليمها لكن لو كانت باقية كما هي لكن لا تقدر على تسليمها فلا يصح مثل أن أجرت لك حمامة وبعد ذلك قلت لك ماذا ستفعل بها فقلت وهكذا عندنا فرح، سأطلق هذه الحمامة. قلت له حسنا وبعد ذلك وكيف ستردها إلي؟ قال لي لا أعرف، صفر لها. جاءت أم لم تأت لم تأت، إذن لا يصلح فيها الإيجار هذا. يجب أن يكون فيه بيع وشراء وتملكها، والطائر أنت حر. أطلق حمامة أنت حر، لكن لا لأن العين لم تفن مثل الكيلو من الكباب مثل
الشمعة التي لم تفن فهي موجودة ولكن بالرغم من وجودها إلا أنها غير قادرة على التسليم والمهم أنها بذاتها واقفة على الشيء الذي فوق هذه الصور أنظر إليها هكذا ويحدث ما لا أعرف كيف أحضرها الحمامة ها هي أمامي طيب كيف ما إن خرجت حتى طارت، انزل تعال لتقف ليلة هكذا فيصبح الأمر غير مقدور التسليم، وانتبهوا فهذا لا يصلح فيه إيجار، ستصبحون علماء والله أي شيء غريب، بعد ذلك لن تأتوا إلى المسجد، سأجدكم جالسين هكذا تعطون دروسا في المساجد الأخرى، أين الإخوة؟ قال لك سيعطي دروسا مقدورة التسليم شرعا قائم ويبقى له قيمة ولذلك لا يصح أن أؤجر لك
حبة قمح، حبايا ما هذا؟ لماذا أؤجرها لك؟ أو مثلا ظهيرة فل أؤجر لك هذه لمدة ساعتين، ما هذا؟ هل هذه قيمتها؟ طيب كم؟ قال ليس لها قيمة، هذه تذبل وما شابه، ليس لها قيمة، قالوا ما لا يصلح الإيجار، يجب أن يكون الإيجار شيئا له قيمة، وبعد ذلك حبة القمح هذه ماذا تفعل بها؟ لها منفعة يعني حتى تتاجر بها، هذا يختلف عن حبة قمح وجدناها في الهرم، انتبه، حبة قمح وجدناها في الهرم فنقيم عليها متحفا ونجلب الناس ويدفعون أموالا لكي يروها، الله،
حبة من قوم يريد أن يرى هذه الحكاية، حسنا أليست هذه حبة قمح، لا هذه حبة قمح اكتسبت صفة أخرى غير منفعتها المتمثلة في كونها دقيقا أي أنها تصنع بليلة حبة بليلة، لا هذه حبة قمح أصبحت أثرية أصبح لها معنى آخر، إذن يجب أن تفكر وليس مجرد أن يبهرك مثال حبة وتبقى لا، ما لا ينبغي أن يقول لك أحدهم أول ما يقول لك هناك حبة القمح المحفوظة في كذا لكذا تقول له ما شأن حبة القمح حتى تعطي ما ليس لها قيمة، لا بل لها قيمة تقدر بملايين الجنيهات لأنها بقيت كل هذا الزمن الذي انقضى، فإذا انقضت مدة يجب لأن قلنا إن باب الإجارة
يشمل العين ويشمل الشخص الذي هو الأجير فقد علم وجمع هذين فيبطل جواز الحلول والتأجيل ومطلق الأجر على التعجيل يبطل إذا تتلف عين مؤجرة لا بعاقد لكن بقهر غيره استأجرت شقة فاحترقت الشقة واحترقت وتدمرت تماما أو في الحرب الأهلية اللبنانية أنا مستأجر شقة جاءت الأنابيب وهدمتها وذهبت فوجدت أن البيت ستة أضواء أربعة أين يا إخواننا الرابع والخامس أو الخامس والسادس قالوا لي انظر ما من شيء ذهب
ستبقى الإيجارة انتهت أنا لست مؤجر هواء أنا مؤجر منفعة انتبه ولكن لو كان هذا ملكي أنا شار الطابقين هذين أقول لهم أمري لله الحطام ذهبت ولكن الهواء هذا ملكي فأبني مرة أخرى أبني مرة أخرى الدور الخامس والسادس لأنه هذا ملكي انظر الفرق بين الإيجار إذن هذا الفرق بين ملك الأعيان وملك المنافع ذهبت العين ذهبت الإيجارة ولكن ذهبت العين في الملك لا تذهب الملكية هذا أنا ما زلت مالكا ولكن مالك المساحة في الهواء أنشئ فيها مرة أخرى بيتي وبعد ذلك نكمل إن شاء الله بعد ذلك في المسألة تفضل ماذا تريد