شرح متن الزبد | الفقه الشافعي | باب الهبة | أ . د علي جمعة

وإنما يملكه الواهب بقبضه والإذن مما يهب في بقي شيء اسمه العمرى والرقبى يعني ما هي العمرى والرقبى يعني آتي عندي بيت ولي صديق صدوق إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك فالصديق الصدوق يريد بيتا ما له بيت قلت له تعال عندي بيت ها هو فارغ مدة حياتك اجلس فيه، مدة حياتك عمرتك هذا البيت، عمرتك آت من عمرك يعني، طوال حياتك لا تقلق، أنت ستقلق أنك أصبحت في الشارع
وأذهب أين وآتي من أين وأتضرر هنا وهناك، وعندما أكبر سأذهب إلى دار المسنين، لا دع ذلك، خذ الشقة هاهي وأنا لست أريدها مدى حياتك أنا وهبته إياها ما انتفعت هذه الشقة مدة حياته فأعمرته هذه الشقة أعمرته يعني ماذا يعني جعلت الشقة لمدة عمره أو أقول له انتبه لعمرك لأن أنا مسيطر على أولادي وأعرفهم أنهم لا يعصون لي أمرا حيا أو ميتا وعندما أموت سيستمرون أيضا تاركينك أنت عمهم أو أقول لا، أولادي فاسدون ولا يراعونني في
الدنيا، ولذلك أنا سأعطيك هذه الشقة ما دمت حيا، فلما أموت ستنتقل إلى من لا يرحم ولا يخاف الله وهم الورثة، فانتظر منهم كل بلاء لأن هؤلاء أولاد عاقون لا يسمعون لي ولا يعملون بما أقول لهم، هذا ونحن أطباء وعمكم ماذا فعل ولا يهمهم ولا يرضون أن يبروا أباهم ولا يبروا الناس الكبار فأحيانا تكون قد عشت وأحيانا تكون لم تعش هذا هو الفرق إن لم تعش فعليك أن تجهز نفسك في اليوم الذي تصلي فيه عليه أن تبحث لك عن شقة أخرى وإلا فسيكون موت وخراب
ديار وإن لم ونكتب إذن عقدا يجعلهم أيضا يستمرون في فعل الخير، فلماذا لا نجمع بينهما لحياته أو لحياتها، أي لو مات قبلي فسترجع إليه ولو مات قبلك فترجع للورثة، وهذه التي تسمى الرقبى، يترقب كل واحد منهما موت صاحبه، خائف يقول أنا خائف لعله يموت فيطردني الأولاد بترقب لأنه لو مات ستعود إلي وأنا آتي الخائف أنا والله صاحبي هذا يموت فلو مات ستعود علي أنا وهكذا فإذا الرقبة توتا تو عشتو عشتا
يبقى مضمومة ومفتوحة مع بعض يبقى العمرة نوعان عشت أو عشت والرقبة توتا واحد أيضا بعد كل الشرح هذا يقول لي ماذا تعني توتا تعني تاء مضمومة وتاء مفتوحة يعني عشت أو عشت في عقد واحد فتكون العقود كم نوعا هكذا ثلاثة ما عشت هذه واحدة، ما عشت هذه الثانية، ما عشت أو عشت هذه الثالثة، لا عشت ولا عشت أنت ما فيها ستكون كيف الرابعة ليس ما تنفع لا تنفع بصيغة وقوله لم تعش قط أو هل راقبتكما من قبل أم راقبتكما، إذن يبقى الجمع بين الاثنين، طيب، وما يملكه المتهب
بقبضته، متى تصبح الهدية ملكي؟ أنت جئت إلي لتصالحني فجئت معك بقطعة حلوى هكذا، وأنا ما إن رأيتك على الباب حتى وضعت الشيء ودخلت وجلست، دخلت وقلت لك: آه، لقد جئت يا خراب البيت، لك تعال قلت لي يا أخي القني ولا تتركني عيب الذي أنت تقوله هذا أنا آت لأصالحك وأحضر لك هدية ما أنا بمريد لك ولا أريد هديتك اذهبوا هؤلاء متخاصمون مع بعضهم البعض فأنت وأنت ماش ماذا فعلت ذهبت وأخذت الهدية وسرت قلت الأطفال أولى بها ما دام تخاصموا فمتى متى
أنت فقالوا اختلفوا في الكعكة هذه قال لك تملكها بالقبض الذي هو سلمها لي في يدي هكذا فأنا وضعتها على الطاولة ودخلنا جلسنا تخاصمنا وأنت خارج لا يجوز لك أن تأخذها لأنها أصبحت ملكي يدي هذه رقم واحد بالقبض أم بالتناول فتحتها ووضعتها في فمي فملكتها هكذا قبل أن وضعتها في فمي قال لي: اقسم قسما عظيما أنك لا تقترب منها ولا تأكلها، هذه حاجتي، وتذهبون فتسحبونها. هذا القول الثاني. القول الثاني يقول ماذا؟ لا تتملكها إلا عندما يضعها الرجل في فمه. وهذا كلام
يعني أنها موضوعة أمامه هكذا وعينه عليها يا عيني ويأتي فيسحبها. من أمامه ويقول له: "هذه ملكي، قم واخرج" أيضا، أو "أنا ذاهب" فيأخذها ويمضي. القول الثالث أسوأ من هذا القول، قال: "يملكها بالابتلاع"، يعني عندما يبتلعها عندما تصبح في بطنه بالداخل. طيب وهي في فمه، قال: "من حقك أن تقول له: أخرج ما في فمك، فأنا وكيلك يا ابن الكلاب" وهو أنت تمضغ في الشيء الخاص بي أخرج ما في فمك العلماء قالوا ماذا قالوا لا أولها الأول لأنه يتناسب مع مكارم الأخلاق يعني الأول الذي هو القبض الذي الشيخ هنا أتى به هو أن الهدية تملك بماذا بالقبض أما بالتناول صعبة قليلا فلنفترض
قال له أخرج ما في فمك لك يبقى ما عليه شيء لا كرم الأخلاق ولا حتى لو كان ذبح أباك ما تظهر له اللؤم من فمك والثاني يقول لا هذا أيضا الازدراء مصيبة سوداء هذه فإذا الهبة تملك بماذا بالقبض طيب الرجوع في الهبة افرض أن واحدا كما قلنا الآن سلمني العلبة التي تحتوي على الحلاوة بشأن هذا الأمر دخلنا في خلاف وهو خارج رجع في كلامه فأخذ شيئه ولكن بعد أن استقرت الهبة وقبضت اختلف الفقهاء فيها فأحدهم قال لا يجوز أن يكون حراما عليه ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يرجع
في قيئه هذا الحديث روي بروايتين رواية تقول الراجع في هبته في قيئه والرواية الثانية تقول ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه الذي وصل إليه الحديث من غير زيادة ليس لنا مثل السوء قال يجوز أن يرجع لأن الكلب إذا ما تناول قيئه لم يكن ذلك حراما هو كلب فقط يعني وضيع يعني والثاني قال لا مساوئ الأخلاق من الحرام ليس لنا مثل السوء في الحديث نفسه فما ينبغي أن نتخلق بمثل السوء
وهذا الذي نأمر به لازم الهبة أن تكون كذلك هو ليس لنا مثل السوء إذا أعطيتها وقبضها فلا ترجع فيها ولا رجوع بعدها إلا الأصول يعني لا ترجع فيها لماذا لأنه ليس لنا مثل السوء والإنسان لا يبالي بنفسه أن يكون كلبا وتقيا ويرجع في قيئه يعني شيئا يعني شيئا قبيحا جدا فظيعا فإذا لا بأس منها إلا الأصول إلا أبي بقي هو الذي فعل كذلك جاء لي بشيء وذهب فسحبه مني سحبه مني فيبقى لا بد مع شفقته علي أن يكون يؤدبني في الحالة التي مثل هذه يجوز له أن يسحب الهبة مرة أخرى
لأنه رأى أن المصلحة في هذا السحب كتأديب كتسوية بين الأولاد كدفع للفتنة كنوع من أنواع الاحتياج فيبقى إذن الأصول هي التي تقدر وهو الأب والجد والأم والجدة وهكذا إلى آخره الأصول من لهم علي أولاد ولا رجوع بعده إلا الأصول ترجع إذ ملك الفروع لا يزول يبقى أنت ومالك لأبيك يعني فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار