هل ميراث الأيتام من الأموال المودعة في البنوك والتي يتم الصرف منها على هؤلاء الأيتام عليها زكاة؟
دقيقة واحدة
- •ميراث الأيتام المودع في البنوك تجب فيه الزكاة.
- •الزكاة متعلقة بالمال لا بصفات مالكه من صغر أو كبر أو عقل.
- •شرط الزكاة بلوغ المال النصاب ومرور الحول عليه.
- •لا اعتبار لحالة المالك سواء كان صغيراً أو مجنوناً.
محتويات الفيديو(1 قسم)
زكاة ميراث الأيتام المودع في البنوك والمعيار الصحيح لوجوب الزكاة
هل ميراث الأيتام من الأموال المودعة في البنوك، والتي يتم الصرف منها على هؤلاء الأيتام، عليها زكاة؟
نعم، عليها زكاة.
الزكاة ليست على الرؤوس، ولا [تتعلق بـ] الصغر والكبر، ولا التكليف وعدمه؛ الزكاة على الأموال، يسمونها زكاة المال.
ما دام المال بلغ النصاب ومر عليه الحول، فعليه زكاة.
طيب، صاحب هذا المال [كان] مجنونًا؟ عليه زكاة. صاحب هذا المال [كان] صبيًا صغيرًا؟ عليه زكاة. صاحب هذا المال [على] إلى آخره، أي صورة [لصاحب المال] لا ألتفت إليها؛ صاحب المال لا ألتفت إليه، أنا ألتفت إلى المال نفسه: بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب؟
