هل يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال أيام العدة ؟

امرأة مطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى وتقضي عدتها بائن بينونة صغرى، يبدو أنها مختلعة خلعاً جزئياً، فحكم القاضي بالخلع، والخلع عند القاضي كما عند الفقهاء طلاق بائن بينونة صغرى لأنها أول مرة يفترقان فيها. هل يجوز في العدة أن أذهب فأخطبها؟ ما هذه الوقاحة! يا ولد، انتظر حتى تنتهي العدة. تخلص فيبقى إذا لا يجوز في هذه الحالة لعلها أن تعد زوجها الأول