هل يشرع قطع صلاة الفريضة من أجل صلاة الجنازة ؟

هل يشرع قطع صلاة الفريضة من أجل صلاة الجنازة ؟ - فتاوي
هل يشرع قطع صلاة الفريضة من أجل اللحاق بالجنازة؟ لا يجوز ذلك، فهذا فرض عين، ولذلك يجب عليك إكمال الفريضة الخاصة بك، ثم اللحاق بما تستطيع أن تلحقه من الجنازة. وإن لم تلحقها فليس ضرورياً. هل يجوز أن نصلي حينئذ صلاة الغائب والجثمان قد مضى؟ يجوز، فقد صلى النبي على النجاشي في المدينة والنجاشي ميت. أين في الحبشة طيب؟ والشافعية يصلون في آخر النهار هكذا على من مات من موتى المسلمين ولم يصل عليه، ويصلون صلاة الجنازة كل يوم على من مات من موتى المسلمين في العالم ولم
يصل عليه حتى تبرأ الأمة من الإثم. حسناً، لكن افترض أنني انتهيت من الصلاة والجنازة موجودة ووجدت... الرجل الذي هو الإمام أنهى ثلاث تكبيرات وتبقى له تكبيرة، فدخلت بعدها بقول "الله أكبر"، يعني فاتتني كم تكبيرة؟ ثلاثة. بعد التكبيرة التي قلتها أقرأ الفاتحة، وهو يدعو للميت أو لعموم المسلمين، وأنا أقرأ الفاتحة. ثم يسلم فأكمل مثل الصلاة بالضبط. التكبيرة الثانية أصلي على سيدنا
الرسول بالصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة. ما هذا؟ لقد أخذوا الجثمان ومضوا، مضوا، مضوا. أنا أصلي، أصلي جنازة على هذا الميت. لا يجري شيء. التكبيرة الثالثة ادعو للميت، التكبيرة الرابعة ادعو لعموم المسلمين وسلم. حسناً، إنهم مضوا، مضوا، مضوا. الحقهم لكن نقضي التكبيرات كما نقضي الركعات. ها هي القطعة الجديدة، نقضي التكبيرات كما. لا نقضي. إذا وجدته في التكبيرة الثالثة، فلا تدخل، فقد فاتتك تكبيرتان ولا تعرف ماذا تفعل. لا، هو في التكبيرة الثانية أو الثالثة، ادخل بعدها. الله أكبر، واقرأ الفاتحة، كبّر مع الرابعة
واقرأ الصلاة. كبّر معها، انتهى. هو سلّم الآن، فكبّر وحدك الثالثة وادعُ للميت، والرابعة وادعُ للعموم. مسلم وهكذا يبقى إذا صلاة الجنازة فيها سبق أي يمكن أن يكون الإمام قد سبقك، ومن أمور الجنازة التي كان يفعلها الصحابة والتابعون ولا نفعلها الآن، وأفضل أن لا تفعلوها إلا في الجماعة الصغيرة، أنهم كانوا يكبرون خمساً وستاً وسبعاً وثمانية طبقاً لجلال الميت، أي عندما يكون الميت رجلاً أو... ستة مهمين يعني قوم مؤمنين وما إلى ذلك، فكانوا يزيدون
عن الأربعة، يعني كانت الصلاة تعبر عن مزيد الدعاء ومزيد الرحمة والتكبير هكذا. طبعاً اليوم لو أحد فعل هذه الستة، فإن المصلين سيضربونه، سيظنون أنه مخطئ ويضربونه، لكن من ناحية العلم يجوز خمسة وستة وسبعة وكل شيء.