وجدت لقطة ...  | أ.د علي جمعة - فتاوي

وجدت لقطة ... | أ.د علي جمعة

دقيقة واحدة
  • اللقطة يجوز استعمالها مع ضمانها إذا ظهر صاحبها.
  • يجب التأكد من معرفة المدعي بوصفها الدقيق قبل تسليمها له.
  • إذا لم يظهر صاحبها فلا شيء في الذمة.
محتويات الفيديو(1 قسم)

حكم إنفاق اللقطة على الأولاد وشروط ردها لصاحبها

وجدت مبلغ ألف جنيه في الشارع، بحثت عن صاحبه فلم يظهر، فأخذته واشتريت به طعامًا وكسوة لأولادي، هل أكون أطعمت أولادي حرامًا؟

لا، ولكن لو أن صاحب هذا الشيء - جدلًا وتصورًا - ظهر، وجب عليك أن ترد له الألف جنيه.

هذه لقطة، واللقطة يجوز أن تستعملها، ولكن إذا استعملتها ستكون ضامنًا لها؛ إذن أنت عليك في ذمتك ألف جنيه.

إذا ظهر صاحب المال [وجب الرد]، افترض أنه لم يظهر، فلا عليك شيء.

وعندما تظهر [اللقطة لصاحبها]، ليس أي شخص يمكنه أن يدَّعي أنها له، بل يجب أن تتأكد مما يعرفه عنها، فتقول له: هل كانت في كيس؟ أم في ظرف؟ ما شكله؟ كم كان عددها؟ هل كانت عشرات أم مئات؟

يعني ينبغي أن تعرف حقيقة الأمر منه، فأنت تكتب هذا الكلام وتصرفه، وبعد أن تصرفه وجاءك [صاحبه]، كان بها [أي ضمنتها له]، وإن لم يأتِ، لك الحمد يا رب، خلاص، ليس عليك شيء، ليس في ذمتك شيء.