8:07تفسير الآية 275 من سورة البقرة ووزن الدينار الذهبي وتاريخ العملة الإسلامية
الآية 275 من سورة البقرة تحرّم الربا وتُميّزه عن البيع، وفهم هذا التحريم مرتبط بمعرفة تاريخ الدينار الذهبي والدرهم الفضي وكيف نشأت العملة الإسلامية.
11 محتوى متاح في موضوع الدينار الذهبي — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
8:07الآية 275 من سورة البقرة تحرّم الربا وتُميّزه عن البيع، وفهم هذا التحريم مرتبط بمعرفة تاريخ الدينار الذهبي والدرهم الفضي وكيف نشأت العملة الإسلامية.
27:30الربا يجري في الذهب والفضة لجوهرهما وفي المطعومات الخمسة، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلًا نقدًا يدًا بيد، والأوراق النقدية خارج نطاق الربا الشرعي لأنها ليست ذهبًا ولا فضة.
17:36تجب الزكاة بخمسة شروط: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. نصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا، ونصاب الزروع ستمائة وخمسون كيلوغرامًا.
25:55تكشف قصة سيدنا يوسف في مصر محنه من البيع بثمن بخس إلى مراودة زليخة له، وتُقدّم تفسيراً دقيقاً لآية الهم في سورة يوسف يُثبت عصمته ويُنزّهه عن الفاحشة.
25:27الشركة في الفقه الإسلامي تقوم على خمسة شروط تضمن العدالة ورفع النزاع، أبرزها اشتراط النقد في رأس المال وتوزيع الربح والخسارة بنسبة حصص الشركاء.
23:12لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً نقداً، وللمتبايعين خيار المجلس والمدة والعيب، ولكل خيار شروط محددة تضبط عقد البيع.
85:03يتناول هذا المجلس فتاوى متنوعة أبرزها جواز بيع الذهب بالذهب اليوم لتحوله إلى سلعة، وجواز الدعاء بالموت عند الفتن، مع أحكام النذر والزكاة والصلاة على النبي عند النسيان وغيرها من المسائل الفقهية العملية.
39:53الطلاق في حالة الغضب يحتاج تحقيقًا دقيقًا في دار الإفتاء قبل الحكم بوقوعه، ونصاب الزكاة يُحسب بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، والمريض العاجز يجمع الصلوات.
28:17نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانون جرامًا من عيار واحد وعشرين، وتُحسب بنسبة اثنين ونصف في المائة بعد عام هجري، والذهب المغشوش كعيار ثمانية عشر يُقوَّم نسبةً إلى عيار واحد وعشرين. وتحريم أواني الذهب والفضة مرتبط بكونهما وسيطًا للتبادل النقدي لا بقيمتهما.
25:42مارية القبطية مصرية صعيدية أرسلها المقوقس إلى النبي بعد صلح الحديبية، فأسلمت وأنجبت له إبراهيم، وعوملت معاملة أمهات المؤمنين، مما منح مصر شرف السبب والنسب مع رسول الله.
8:06دية القتل الخطأ مائة ناقة مقسمة أخماساً أو ألف دينار ذهبي، تُدفع من مال العاقلة مؤجلةً على ثلاث سنوات، وهي أخف من دية العمد من ثلاثة أوجه.