54:19عدة المتوفى عنها زوجها ومدة عدة المطلقة وأحكام العدة في الإسلام
العدة تعبد لله لا علة معللة لها؛ فعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، وتجب على كل امرأة دخل بها زوجها بصرف النظر عن وجود الرحم أو الحيض.

