37:34فيديو
زكاة العمال والخدم وأحكام الزكاة على الشهادات والحلي والميراث
الزكاة تجوز على العامل والخادم متى توافر فيه الفقر أو المسكنة، وهي ركن مستقل لا يُعفى منه بصدقة أو عهد أو وقف، وتجب على إيراد الشهادات البنكية بنسبة عشرة في المائة حتى لو مرت سنوات دون إخراجها.

