36:59الفرق بين النبي والرسول والوصية الواجبة للأحفاد وأحكام المواريث
الرسول من أُمر بتبليغ الوحي والنبي من لم يُؤمر به، والوصية الواجبة للأحفاد تُقدَّر بنصيب آبائهم أو الثلث أيهما أقل مع ضرورة استخراج الإعلام الشرعي لتوزيع المواريث بالعدل.
10 محتوى متاح في موضوع وجوب الزكاة — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
36:59الرسول من أُمر بتبليغ الوحي والنبي من لم يُؤمر به، والوصية الواجبة للأحفاد تُقدَّر بنصيب آبائهم أو الثلث أيهما أقل مع ضرورة استخراج الإعلام الشرعي لتوزيع المواريث بالعدل.
39:13زكاة الزروع تجب في الحبوب القوتية المدخرة التي يزرعها الآدميون إذا بلغت ستمائة وخمسين كيلوغراماً، وزكاة الثمار في النخيل والعنب فقط، أما زكاة عروض التجارة فاثنان ونصف في المائة من رأس المال العامل بشرط توافر أركان التجارة الثلاثة.
17:36تجب الزكاة بخمسة شروط: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. نصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا، ونصاب الزروع ستمائة وخمسون كيلوغرامًا.
20:07الجزء العاشر من القرآن يأمر بإعداد القوة للردع والسلام، ويُبيّن وظائف المسجد المتعددة، ويحذّر من كنز المال ويوجب الزكاة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
5:15زكاة الأسهم واجبة في شركات التجارة والخدمات بنسبة 2.5% من سعر السوق، ولا تجب في الشركات الصناعية والزراعية، وطريقة الحصول على السهم لا تؤثر في وجوب الزكاة.
33:11الزكاة مفروضة في خمسة أصناف محددة فقط: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة، وزكاة المواشي تختص بالإبل والبقر والغنم السائمة دون المعلوفة، مع اشتراط الملك التام والنصاب والحول.
36:06من صلى سنوات دون غسل من الجنابة يجب عليه قضاء تلك الصلوات قولًا واحدًا، ومن اعتاد الحلف كذبًا فكفارته التوبة النصوح، أما الحنث في اليمين المستقبلي فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.
51:29دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة، والزكاة تجوز على الشهادات الاستثمارية والذهب وللجمعيات الخيرية، وتختلف عن الضرائب في غرضها وحكمها.
2:59الزكاة لا تجب إلا على الشخص الطبيعي، فالمال المحجوز في المصرف كاحتياطي وأموال الأوقاف والمساجد وما عُزل للزكاة لا زكاة عليها لأنها ليست في ملك شخص طبيعي.
18:21مستحقو الزكاة ثمانية أصناف حددهم القرآن الكريم، وخمسة أصناف لا تحل لهم الزكاة، مع فروق فقهية دقيقة بين المذاهب في كيفية التوزيع وحالات الاستثناء.