9:32فيديو
وضوء مبتور الساق وقاعدة ذهاب الحكم بذهاب المحل وتطبيقاتها الفقهية
من بُترت ساقه لا يغسلها في الوضوء لأن المحل ذهب فذهب حكمه، وهذه القاعدة الفقهية تنطبق على مسائل كالكفارات والخلافة والنقود الورقية: ما له بديل ينتقل إليه، وما لا بديل له يسقط.
