قواعد الفقه الإسلامي | ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط | ح39 | أ.د. علي جمعة
- قاعدة "ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط" تعني أن ما ورد في الكتاب والسنة (جعل الشارع) يُقدم على ما اشترطه الإنسان (جعل المكلف). - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فالعرف المنتشر بين الناس يرجع إليه في تفسير العقود في بيئتها. - شرط الواقف كنص الشارع، وللشرط الذي يجعله المكلف مكانته واعتباره في الفقه. - النذر لا يكون في محرم ولا في واجب، بل في المستحبات فقط، لأن الواجب مفروض أصلاً، والمحرم لا يجوز فعله. - الخلع هو طلاق تفتدي به المرأة نفسها بإعطاء الزوج مقابلاً لطلاقها، ويقع طلاقاً بائناً لا رجعة فيه. - إذا اشترط الزوج الرجعة في الخلع، سقط شرطه وسقط المال وأصبحت طلقة رجعية، لأن شرطه اصطدم مع الشرط الشرعي. - يُقدم ما ثبت بالنص على ما ثبت بشرط المكلف عند التعارض.

















