أسلمت صديقة لي وصامت رمضان ولم تكن تعرف أنها يجب أن تغتسل من الحيض فهل عليها إعادة الصيام ؟

أسلمت صديقة لي وصامت رمضان ولم تكن تعرف أنها يجب أن تغتسل من الحيض، فصامت من دون اغتسال. لا علاقة للحيض ولا للجنابة ولا للأحداث بالصيام. لا علاقة، هو عندما يأتيها الحيض تفطر، حسناً، طهرت بعد العشاء ولم تصلِ ولم تغتسل وأذَّن الفجر وبقيت ساعة بعد الفجر لا تأكل لكنها جنب لا شيء، نحن نقول لها اغتسلي من أجل الصلاة وليس من
أجل الصيام، فلا شيء عليها في ذلك. فهي ذهبت وصلت دون اغتسال، إذ هي حديثة عهد بالإسلام. فذهبت وصلت في أمان الله وهي صائمة ومسرورة غاية السرور. نقول لها: لا، أعيدي الصلاة، لأن الصلاة فقدت شرطاً من شروطها، فيجب أن تعيدينها، أنت أعيدي مع كل صلاة صلاة. حدث هكذا كم يوم؟ قالت: حدث نحو أربعة أيام وأنا لم أغتسل. نقول لها: حسناً، تعيدي أربعة أيام، تصلي الفجر ومعه فجر، ظهر ومعه ظهر، لمدة أربعة أيام، فنكون قد قضينا ما علينا. ولا يجب على الحائض أن
تغتسل للصلاة، ولا علاقة بالجنابة مع الصيام. وجوداً، حسناً، افترض أن الجنابة حصلت أثناء الصيام، وخرج المني أثناء الصوم، فهذا يُفسد الصوم وسنقضي هذا اليوم. إذا افترضنا أن الجنابة حدثت بين الزوجين أثناء الصوم، فهذا يُفسد الصوم وتجب عليها الكفارة عندما كانت بالاختيار. الكفارة عند الشافعية على الرجال فقط، أما عند المالكية فتجب على الاثنين معاً. لماذا على... الرجال فقط قال لأن الحديث عندما جاء الأعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة
فأمره أن يكفر عن نفسه ولم يأمره أن يكفر عن زوجته وهذا يدل وقد عرفنا في الشريعة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه فهذا يدل على أنها على الرجال فقط، هكذا يفهم فضيلة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما الثاني، فإن الاثنين مكلفان، وليس هناك فارق في التكليف ولا في الذل ولا في الكفارة، فيكون الاثنان متساويين.