أوصى أبي قبل موته بصدقة فهل يجب الاستمرار عليها؟ | أ.د علي جمعة

أوصى والدي قبل وفاته بخمس الإيراد، لديهم إيراد بالخمس كصدقة، ولكن مع غلاء المعيشة أصبح هذا الأمر صعباً جداً، فماذا نفعل؟ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والسؤال: هل عندما وضع هذه العشرين في المائة، وضعها من أصول كالحديقة أو البستان أو البيت أو البيدر
أو الأجرة، أم أنه قال لكم من؟ أموال كنتم تخرجون العشرين في المائة، إذا كانت الأولى فهي وصية، ولذلك لا يجوز أن نتركها، بل يجب علينا تنفيذها لأنها في حدود الثلث، عشرون في المائة. الثلث كم؟ ثلاثة وثلاثون وثلث. فهذه عشرون تبقى نافذة، لأن هذا خرج من ملكي إلى ملك الله، لكن لو كان يقول... الدخل الخاص بالبيت اشتغلوا وعملوا وهكذا، وأنا أوصيكم أنه من أموالك أنت تُخرج عشرين في المائة، نقول له: خلاص نحن عجزنا، الدنيا غلت والأولاد دخلوا المدارس وليس معنا أموال. فلو كان ماله يجوز
فيه الآية الوصية أو تكون وصية شرعية، أما إذا كان رجاءً ورغبةً في أموالهم هم فيجوز. أن يدفعوا حسب قدرتهم وإذا خرجوا عن قدرتهم فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها