الأشباه والنظائر | حـ 5 | أ.د علي جمعة

الأشباه والنظائر | حـ 5 | أ.د علي جمعة - الأشباه والنظائر
بسم الله الرحمن الرحيم، مسألة الجعالة. اقرأ يا شيخ مجدي ورقة المغني. نحن قلنا: ماذا نفعل إذا اختلطت علينا الأمور؟ أول شيء نرى الضمائر ونرجح،
وهكذا حصل احتمال. إذاً ماذا نفعل مع الاحتمال؟ نرجع إلى الكتب. رجعوا إلى الكتب، هو هنا يقول: وفي الجعالة إذا التزم جعلاً لمعين فشاركه غيره في العمل بقصد إعانته له، فله كل الجعل. نريد أن نعرف من المقصود وإلى من يعود الضمير. نريد أن نعرف "إعانته له فله كل الجعل"، مَن الذي له كل الجعل؟ نريد أن نعرف. وإذا قُصد العمل للمالك فله قسطه، من
الذي له قسطه؟ نريد أن نعرف. صاحبنا هذا هو الفرق، فلنذهب إلى الإمام النووي في المنهاج، فنجد نفس النص. والمشايخ قد بحثوا فيه ونظروا إلى أين تعود الضمائر. ماذا يقول الشيخ الخطيب الشربيني في المغني؟ اقرأ يا مولانا المغني، ولا تقرأ البيان للعمران، اقرأ المغني. نعم، حسناً، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، شيخ الخطيب الشربيني: كتاب الجعالة، ولو التزم جُعلاً لمعين فإن رددت عبدي
فلك ديناراً. المتن هكذا، وأن التزم جُعلاً لمعين، المالك قال: يا رجل اذهب وابحث عن المعزة يا أحمد. كما قلنا بالأمس، ولك عشرة جنيهات، التزم جُعلاً لمعين لأحمد. يا أحمد، يكون في مالك الذي هو صاحب العشرة جنيهات وصاحب الشيء الذي سيُرد. وهناك أحمد، نعم. "فإن رددت عبدي فلك دينار"، فشاركه غيره في العمل، شاركه غيره في العمل الذي هو حسين. نعم، إن قصد الغير إعانته بعوض، إن قصد وشرح وقال إن الغير يعني أظهر مكانة خفية، وقصد
بالغير - أي الغير الذي هو - من هنا؟ الذي هو حسين، قصد حسين، نعم، إن قصد الغير إعانته بعوض أو بغيره فله - أي المعين. إعانته... إعانة من؟ أحمد الذي هو المعين. أضمر في نفسه سأخذ منه خمسة جنيهات. أنا أسمع الرجل يقول سأعطه عشرة أو أنا سأساعده لوجه الله، هذا أخي في الدرس، حسناً، أيهما ماذا حدث؟ فإن قصد الغير إعانته بعوض أو بغيره فله (أي المعين) كل الجعالة. يعني عندما تأتي المعزة سأعطي لأحمد عشرة جنيهات، فيأتي حسين
ويقول لي: أليس لي شيء؟ يعني أقول له لا لم أتفق معك، تفضل لأن رد غير المعين بقصد الإعانة له واقع عنه، ومقصود المالك رد الآبق بأي وجه أمكن ما ليس لي تدخل، المهم أن تأتيني الحاجة، تأتيني المعزة وأدفع فيها العشرة جنيهات. نعم، فلا يُحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب. طيب وإن قصد المشارك العمل لنفسه أو للمالك أو مطلقًا كما بحثه شيخنا، أرأيت كيف أصبح هنا؟ أضاف أيضًا فائدة. قال حسين: "لا، سأذهب للبحث عنها من أجل المالك لكي آخذ منه العشرة جنيهات، أو من أجل المالك وفي
نفس الوقت أساعد أخي أحمد، أو أنه تحرَّى هكذا يريد البحث عن المعزة دون نية مطلقًا". يعني لم يضع في عقله. قلنا له: أكنت تريد أن تساعد المالك أم كنت تريد أن تساعد أحمد؟ فقال: لا، مطلقاً، هكذا أساعد إخواني المسلمين، أذهب لأبحث عن المعزة هو هكذا، طبيعتي هكذا. أو مطلقاً كما بحثه شيخنا الذي هو الرملي في بداية مغني المحتاج، قال: إذا قلت شيخنا يكون هو الشيخ الرملي، نعم،
شمس. أنا أعرف أن الأب هو الشهاب، نعم. لا، هو تلميذ الإبن. لا، هو مات. محمد هو شيخه ومات بعده، وهما الاثنان تتلمذا على الشهاب، لكن هو التلميذ قال: "شيخنا هذا يكون الشمس". راجع، راجعها. هذا الكلام من أربعين سنة. أعطني يا بني. المقدمة التي للمغني في الصفيحة،
نعم. المطبي هو وحيد عصر المطر، العلماء واللسان المتكلمين عندك المعلمين وآخر المتعلمين حسب الثياب الذي قالوا شهاب الدين، شهاب الدين، شهاب الذي هي والدين الشهير بالرمي. لا يكون هذا اللقب الشهاب هو لقب الشيخ أحمد، شيخنا يكون زكريا، الشيخ زكريا. مات، كم؟ تسعمائة وخمسة وعشرين، تسعمائة وخمسة وعشرين، عن مائة وخمسة وثلاثين سنة. الشيخ زكريا مات عن مائة وخمسة وثلاثين سنة،
وكان من المعمرين. وكان إذا جاء وقت الفريضة قام فصلى، فإذا انتهى من الصلاة لا يستطيع القيام. يعني كانت طاقته تُشحن في الصلاة، في أداء الفريضة. وشاهدنا هذه الخصيصة في الشيخ احمد حمادة رحمه الله، كان هناك بعد أن يصلي وقوفاً وكل شيء ويؤدي الصلاة "السلام عليكم، السلام عليكم"، يقول: "احملوني، ارفعوني"، لا يستطيع القيام أبداً. نعم، هذه كرامة. هل تنكر الكرامات أم ماذا؟ حسناً، يكون شيخنا هنا زكريا، نعم كما بحثه شيخنا الذي هو الزكريا وإن قصد. المشارك العمل لنفسه
أو للمالك أو مطلقًا كما بحثه شيخنا، فللأول أي المعين كل الجو، كما للأول أي المعين قسطه. يبقى إذا شارك أو كذا إلى آخره، يبقى للأول الذي هو المعين قسطه كأنه سيعطيه خمسة جنيهات فقط. نعم، لأنهما اثنان، فالثاني يقول له: أعطني الخمسة الثانية، فيقول. لا أبداً، أنا لم أتفق معك على شيء، وذاك يقول له: "الله، أنت رجعت لك المعزة، أعطني عشرة جنيهات". قال: "لا، غيرك شاركك فيها". وكانت هذه فيها نية، لكن يكفي هكذا لأنه بعد ذلك صور كثيرة ليست معنا. هيا تفضل اقرأ الأشباه. المهم المنهج
هكذا أن نحاول نحلها. حُلّت وأصبحت واضحة، تسير، لم تُحل، نراجع الكتب، هيا تفضل. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، في المبحث الثالث فيما شُرعت النية لأجله وأما التروك فترك الزنا وغيره، فلم يحتج إلى نية في حصول المقصود منها وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد وإن لم يكن نية نعم، يحتاج إليها في حصول الثواب المترتب على الترك. ولما ترددت إزالة النجاسة بين أصلي الأفعال من حيث أنها فعل، والتروك من حيث أنها قريبة منها، جرى في اشتراط النية فيها خلاف، ورجح الأكثرون عدمه تغليباً لمشابهة التروك. طيب، عندنا الترك وعدم
الفعل، بعض الأصوليين وليس كلهم فرقوا بين الترك وعدم الفعل، بأن الترك يحتاج إلى نية وعدم الفعل لا يحتاج إلى نية. إذاً، يمكن أن تستعمل كلمة ترك وتشمل أمرين: ما كان بنية وما كان من غير نية. ويمكن أن تفصل بينهما ابتداءً فتسمي ما كان بنية تركاً وتسمي ما ليس بنية عدم فعل. قالوا إن الثواب متعلق...
بما كان بنيتي عُرضت عليَّ خمرٌ كانت أمامي هكذا، فامتنعت عن شربها لأنها حرام، فأقوم بأخذ ثواب. عُرضت عليَّ الخطيئة فامتنعت عنها لأنها حرام، فآخذ ثواباً بنيتي. إذاً، ما هذا؟ تركت الشراب، تركت الخطيئة، إنما عدم الفعل... أنا عمري ما رأيت الخمر أصلاً ولا فكرت فيها ولا أعرفها ما طعمها، وهل تُشرب أم لا، وهكذا، جاؤوا وقالوا لي إن هذه الشيء خمر. ما معنى خمر؟ لا أعرفها، فلم أرها في
حياتي ولا أعرفها ولا أريد أن أعرفها. نعم، هذا عدم فعل، الله سبحانه وتعالى حمانا هكذا من هذه المواقف، حسناً، أنا أعلم أنها حرام، لا شك في ذلك. في نية إجمالية ولكن تفصيلية لا توجد، وهي هذه النية الإجمالية التي لا علاقة لها بالثواب ولا علاقة لها بسبب، لأنه لم يخطر في بالي كل هذا. لو استحضرته وقلت أنني لن أشرب ولن أسرق ولن أفعل فلا حرج عليّ، لكنني أصلاً لم أرَ هذا الشيء ولا أعرفه. ولا هكذا يعني. أنا مرة كنت أمشي وراء هنا خلف
الأزهر في الباطنية، والباطنية هذه كانت مليئة بالمخدرات كلها. وكنت أمشي مع شيخٍ ذاهبين إلى بيته، كان اسمه الشيخ عبد الله. وبعد ذلك قال: "ربنا يرحمنا من هذا البلاء". هل تشم؟ "ماذا أشم؟" فقال لي: "أتشم رائحة المخدرات". فقلت له: لا، قال لي: "حسناً، شم هكذا. ألست تشم شيئاً؟" قلت له: "لا". قال: "حفظ الله جوارحك من هذا. لا أشم شيئاً والله، ما شممته قال لي: "ألست تشم أي رائحة؟" قلت له: "لا، سأقول أنني امتنعت... أصلاً ليس هناك شيء لأمتنع عنه، فعلام أمتنع يعني؟" طبعاً
من المعروف أنني كمسلم أنوي ألا أقع في هذه القاذورات إطلاقاً، بهذا المعنى. أما ما حدث فأنا لم أشم ولا أعرف شيئاً. وبعد ذلك فتحوا مكتبات في هذه المنطقة (الباطنية)، فكنت كلما تذكرت الشيخ عبد الله أمشي فيها أتشمم، ولم أشم شيئاً أصلاً، وأقول لنفسي: حسناً، هو... كان هذا الرجل يخدعني أم ماذا؟ أقول لا، إنه لا يخدعني، فهو شيخ محترم وكان رجلاً عجيباً غريباً. أتعلم ماذا يعني؟ إنه أزهري بالضبط. كنت أذهب لأشتري الكتب ثم أقول: حسناً، لكن ماذا كان يشتم أو ما الذي شمَّه
المختلف عما هو موجود؟ هل شممت أنا شيئاً آخر؟ ولا شيء إلى أن خلّصنا الله منهم وأزالهم ، إلى الجيارة. نعم، أجل، هذا الذي اعتاد لا يدرك، والجديد هو الذي يدرك الرائحة الغريبة مثلاً. لكن لا، هو يعرف أن الناس تفعل كذا وكذا وهو فاهم، وأنا خالي الذهن أصلاً، أو لعل الله سبحانه وتعالى حفظ جوارحنا كما قال ربما يجوز، فهو - يا إخواننا - الترك فيه نية وعدم الفعل ليس فيه نية. نحن
الآن أناس بعيدون عن هذه القاذورات، ربنا يبعدنا. لا يوجد يعني لم تُعرض عليك حتى تهجم أو تُقدم أو تُحجم، فلا توجد نية أصلاً للترك. فالترك بهذا الشكل يقول الإمام السيوطي كترك الزنا وغيره فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها الذي هو الترك نفسه وهو اجتناب المنهي بكونه لم يُؤخذ لم يوجد ولا لم يوجد وإن لم يكن نية. نعم يحتاج إليها في حصول الثواب المترتب على الترك، فيبقى الترك هو أصلاً كما نحن هكذا عدم فعل. نية إجمالية أننا لا نقع فيما حرم الله وكفى، وسنأخذ على هذه النية الإجمالية ثواباً، لكن عندما يُعرض عليك الخمر وتقول: لا،
ستأخذ ثواباً آخر على هذه الحادثة، بل عُدّ من الكرامة أن يمنعك الله أصلاً من هذا الاختبار. حسناً، أصلاً لم يقدم لك أحد خمراً ولا... يقول لك مثلاً وأثناء وجودنا في الطائرات، تأتي المضيفة أو المضيف [وتقدم المشروبات]، فتقول: "لا شكراً"، خلاص. يجب أن تأخذ نية، للترك. وغالباً، يعني، لو سافرنا مثلاً ألف مرة، يحدث هذا العرض ثلاث مرات مثلاً، أن يكون هذا الشاب أو الفتاة أعمى القلب ولا يرى أن هذا
شيخ يقول لك: ليس لي أي تدخل، سأعرض على الجميع، إنما هو بثواب. لا، نحن لا نريد أن نذهب إلى فنادق ونجد خمراً في الثلاجات. سافرنا ألف مرة، وجدنا في عشرٍ منها أو عشرين مرة من الألف خمراً في الثلاجات، والباقي يراعي هذا الأمر ويقول لإدارة الفندق: انزع الخمر من عند الشيخ الخمر إذا رأينا الخمر نطلب إزالتها تعال يا ولدي صاحب السرفيس، أزل هذه النجاسات. إليك الحكاية، فالقضية هي أن هناك فرقاً بين الترك وعدم الفعل. سأسألك: ما الفرق بينهما؟ تقول: الترك يحتاج إلى نية، وعدم الفعل لا يحتاج إلى نية. الإمام السيوطي
هنا سار على المعنى العام من أن الترك يحتاج [إلى نية]، وترك [آخر] لا يحتاج، لكن الأصوليون عبّروا عن الترك الذي لا يحتاج إلى نية بأنه عدم الفعل. أحياناً يتردد الشيء بين أصلين، فيكون له شبه من الأصل الأول أو شبه من الأصل الثاني، فيُلحق بأيهما أقرب شبهاً. وعندما نتحدث عن العبد، فالعبد هذا مثل الحر في الإنسانية، فهو إنسان مكلف ومثل الأشياء في
التصرف فهو يُباع ويُشترى ويُوهب ويُوصى به وكذلك كشأن الأشياء، فالعبد يتردد بين أصلين. قوم أنت تبحث وتفكر ويمكن أن نختلف مع بعضنا، أيهما أقرب شبهاً: العبد أقرب شبهاً بالإنسان الحر للإنسانية أم بالأشياء للتصرف؟ قوم أنا أقول الإنسان وأنت تقول الأشياء، نحن مختلفون مع بعضنا. إزالة النجاسة قال ترددت بين أصلين الأفعال من حيث كونها فعلاً والتروك،
وإزالة النجاسة هي فعل أم تركاً من حيث أنها قريبة منها، لأنها إزالة تنتج عنها عدم وجود النجاسة. أي أن الشيء النجس كان موجوداً ثم انعدم. تركت النجاسة، فمثلاً كان على الطاولة زجاجة خمر نجسة، فأزلتها فأصبحت الطاولة خالية من النجاسة، أي وضعتها مرة أخرى، فيكون قد وضعت نجاسة. إذن تكون إزالة النجاسة مثل ترك التعامل مع هذا النجس. عندما وضعت هذه
الزجاجة وأمسكتها ورفعتها، فهذا فعل نتج عنه عدم وجود الزجاجة على الطاولة، فأشبه وكان قريباً من الترك. وقد جرى في اشتراط النية فيها خلاف، فمن جعلها من قبيل الأفعال اشترط النية ما الذي حدث؟ أزلتُ الإناء ورميتُه الذي فيه هذه النجاسة. هل يجب أن أنوي أنني أطهر المكان أم بدون نية؟ لأن النتيجة أن النجاسة لم تعد موجودة، ذهبت وأزيلت. فهل هي فعل يحتاج إلى نية؟ لكن
لو كانت تركاً فلا تحتاج إلى نية. وقد رجح أكثر العلماء عدم اشتراط النية لمشابهة التروك فتكون النتيجة العدم الذي هو أقرب إلى الترك، فلم تحتج إلى نية كسائر الترك. لكن أنت لو فكرت بأن هناك وراء هذا الوصول إلى العدم فعلاً يحتاج إلى نية، فتفكيرك سليم يا سيدنا. لمَ يقول بعدم اشتراط النية في الوضوء أنه ترك أيضاً؟ غاية ما فيه أنه غير محسوس، أما إن الرفق غير محسوس، فلماذا لم يقل بالحنفية بعدم اشتراط النية لنفس السبب الذي ذكرته الآن لأنه غير
محسوس؟ لا، ما هو الحاصل أن الظاهر المحسوس فعل وأن النتيجة إزالة اعتبارية، فنظرنا إلى ما هو متفق عليه فعلاً ولم نقدم هذا الذي ليس بمحسوس لكن هذا محسوس، هذا كان هنا نجاسة وأُزيلت، فاختلط علينا الفعل والترك، بمعنى هل جاء الشرع بفكرة الحدث في النص بمعنى الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء
الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لم يأتِ به الشرع، هذا أنا قلته لأنه يلزم من كلام الشرع قلته حتى أفسر أوامر الشرع، لكن أوامر الشرع متعلقة بالأفعال: اغسل وجهك، اغسل يديك، اغسل رجليك، اغسل كذا، متعلقة بالأفعال. ما وراء هذه الأفعال من نظرية هو من استنباطي، ولذلك عندما تذهب هناك في الأصول وتدرس العلة، فيقولون لك: العلة منها منصوصة ومنها مستنبطة. المستنبطة على فكرة قد تخطئ في استنباطها، يقع أثناء استنباطك
خطأ، هي ظنٌّ على كل حال. نختلف أنا وأنت في الوصول إليها بمسالك العلة المختلفة، لكن المنصوصة لا، هذا نصٌّ خلاص أمامك أن هذه هي علة المسألة. فدائماً المحسوس المنصوص الظاهر هذا يُقرِّب في التردد بين أصلين، يُقرِّب إلى الجهة الأخرى، فإذا لما نأتي هنا ونقول: حسناً، نحن نميل للتروك فلا هذا منصوص عليه ولا ذاك منصوص عليه. إزالة النجاسة كانت أقرب إلى الأفعال لكنها نتج عنها عدم حسي، وهذا
نتج عنه عدم مقدر اعتباري. هذا هو السبب الذي يجعلني أقول إن هذه أفعال تحتاج إلى نية، وتلك ليست أفعالاً تحتاج إلى وبذلك يكون الشافعية قد غلبوا الحنفية هذه المرة. في المرة القادمة سيغلب الحنفية إن شاء الله. لا، لن يغلبوا، لا تخف. أراه قد حزن عندما قلت إن الحنفية سيغلبون الشافعية. حسناً، نعم، بناءً على ما قاله هكذا، نعم، إذا كان
الأمر كذلك، فلا بد من النية لأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة وإذا قلت أن هذه لا تستوجب النية جعلت الوضوء بعد الصلاة، ولما كان الوضوء قبل الصلاة باتفاق كانت النية ركناً في الوضوء. يعني فائدتنا من منثور الله تعالى هو يعني عند الحنفية أن النص هكذا مثبت في القرآن، لكن الآخر قال: "إنما الأعمال بالنيات" وما... هو أربع إذا قمتم إلى الصلاة فإن فيها نية وهكذا، لكن الحنفية التزموا النص بحرفيته. أما التيمم وقصده
فهو محل إجماع، فنية التيمم محل إجماع ولا خلاف فيها. نعم، ونظير ذلك أيضاً غسل الميت والأصح غسل وغسل، وجهان: غسل وغسل، نعم، والأصح فيه أيضاً عدم الاشتراط. لأن القصد منه التنظيف فإزالة النجاسة، فنظيره أيضاً نية الخروج من الصلاة هل تُشترط؟ والأصح لا. طبعاً في غسل الميت هنا النية مستحبة، يعني هو يتكلم عن النية الواجبة، لكن النية -نية غسل الميت أو غسل الميت- مستحبة. نعم، إذا
وقع الميت في مياه أو كان... في بحرٍ أو شيءٍ ما لا نهتف به وقد تُنظِّف على إذن الحق على عدم اشتراط فيه. نهتف به ما هو نفس القضية عند الحنفية: لو شخص سقط في النيل وخرج فإنه يكون متوضئاً عندهم. هكذا لو غطس شخص في مسبح أو ما شابه وخرج فإنه يكون متوضئاً وتكون جنابته زالت. الشافعية اشترطوا النية أن يزول الحدث؛ يعني إذا لم ينوِ لم يزل الحدث. الوضعية في نية غسل الميت أنها نية في غير الميت، لأنه ليس هو الذي سينوي، أي ليس هو الذي سيقصد،
وإنما الذي سينوي هو الفاعل. هل أنت منتبه كيف؟ فعندما كان الفاعل منفصلاً عن الحدث، فأصبحت النية هنا يعني مستحبة لكنها ليست واجبة لأنه سيتطهر. ماذا يُقال عن أحكام النية السبعة؟ حقيقة، حكم، محل، زمن، كيفية، شرط، ومقصود، حسن. اكتبهم، هؤلاء مهمون: حقيقة، حكم، محل، زمن،
كيفية، شرط، ومقصود، حسن. وهؤلاء يُسمون بأحكام النية. وإذا أردنا التوسع فيهم، فقد ألّف فيهم أحمد بيك الحسيني كتاباً كبيراً عن أحكام النية. هكذا هو وبناه على شرح هذا الضابط، ففي حقيقة النية القصد، وحكم النية الوجوب غالباً، وذلك لإخراج نية غسل الميت. فيكون عند الشافعية أنه يُخرِج نية الغسل خروجاً من الخلاف على أقل تقدير. نعم، إنه يقول
لك "غالباً"، أي أن هذا هو الوجوب، وليس الوجوب غالباً لإخراج نية غسل الميت. والوقت مع أول الفعل غالباً لإخراج نية الصيام، والمحل هو القلب، ولا بأس بمساعدة اللسان، على أن الأصل هو القلب. فلو نوى ظهراً وتلفظ بالعصر انعقد ظهراً لما في قلبه. فالمحل هنا معناها ما يُعتمد عليه حقيقةً: حكم، محل، زمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن، أي يجب أن تكون مخلصاً لله سبحانه وتعالى، المهم أن لدينا قصة ماذا إذن؟ غالباً لإخراج نية الوسط، حسناً، طيب إذن أنت لست مذاكراً جيداً.
أنا أريد أن أفرق أنه لو شخص يمشي وعليه نجاسة فنزل المطر عليه زالت النجاسة وتحقق الأمر طبعاً، لكن لو كان الميت سقط في بئر أو ما شابه ذلك، هل يُكتفى عند... إلى غسله ولا نحتاج إلى غسله وكذلك لا نحتاج في الغسل إلى دلك، إنما هو أن يُغمر بالماء فقط. نعم، زمن النية أول الفعل غالباً، يعني مع التكبيرة، مع رش أول ماء على الوجه، مع أول التلبية. طيب، وفي الصيام يتعذر أن أترصد أول ضوء لكي أنوي. معه الصيام فأصبح الصيام
في الليل منذ المغرب إلى الفجر، وكان مشايخنا يقولون: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله". نويت صيام غد من رمضان وهو على الإفطار حتى لا ينسى، فيُحدِث النية بالليل. حسناً، ها نحن قد دخلنا في الليل بالغروب. فكانوا دائماً لكي لا ينسى أن يفعل هذا، هناك أشياء اعتاد عليها المشايخ وهي غير واردة في الشريعة، وإنما طلباً للثواب منها. هذه يعني أن النبي لم يفعلها هكذا، لكن هؤلاء فعلوها. ماذا يعني طلباً لعدم النسيان؟ الشافعية يصلون بعد العشاء صلاة الجنازة على من مات ولم يُصلَّ عليه من المسلمين في العالم لأنه عندهم
صلاة الغائب جائزة لأن النبي صلى على النجاشي، فعندهم جائزة. طيب، هناك أناس ماتوا في نيبال وفي مجاهل افريقيا وفي أماكن أخرى وكانوا مسلمين ولم يصلِّ عليهم أحد، فهل ننوي الصلاة عليهم؟ فيصلون كل يوم. النبي لم يفعل هكذا، لكنهم يفعلون ذلك طلباً للثواب وتطبيقاً للشريعة، فيكون من نمط الشريعة، ولذلك قال رسول الله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، ولم يقل: "من أحدث شيئاً فهو رد". حسناً، إذا أحدثت ما هو منه فلا يكون رداً، بل يكون سنة حسنة لك أجرها وأجر من اتبعها إلى يوم الدين. فكان بلال كلما يتوضأ
كلما صلى ركعتين، لم يكن النبي يفعل ذلك. قال: "سمعت خشخشة نعليك قبلي في الجنة، فبماذا هذا؟" قال: "لا أدري يا رسول الله". نعم، كلما توضأ صلى ركعتين، أليست هي هذه؟ قال: "نعم، هي هذه". النبي نفسه لم يكن يعلم أن بلالاً يفعل ذلك، وبلال لم يستأذنه، وبلال يفعل ذلك أصل الشريعة - وانتبه جيداً - لا تقتصر على الربط بين الوضوء وصلاة ركعتين. فالشريعة لم تأتِ بهذا، ولم تقل إنه كلما توضأت تصلي ركعتين. النبي فعل ذلك، وكذلك الشهيد الذي قُتل صبراً (ظلماً)
صلى ركعتين عند القتل، فأصبحت سنة، مع أن النبي لم يقل له أن يصلي ركعتين عند القتل صبراً. فهكذا أدلة كثيرة جداً تؤكد أنه لا بل إن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فإذا كان منه كقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وكان المنبر المرتفع لأجل أن يصل صوتنا بعدما كثر الناس، وكذلك فرش المساجد بالسجاد، واستعمالنا للميكروفون، فكل هذه الأشياء منه، حيث الغرض منها أن أوصل إليك العلم وأوصل إليك كذا إلى آخره، فيبقى مهم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، يعني مردود عليه، لا يُقبل. أما من أحدث في أمرنا هذا شيئاً فهو لا، لم يحدث. ومن هنا يأتي الفقه، وهذا هو عمل السلف الصالح. أما التلف
الطالح الذي يريد أن يلغي كل هذه السنين ويبدأ من جديد، فهذا تضحك منه الثكلى، وتسقط منه الحبلى، ويشيب منه الأقرع. إن شأنه شأن الذي يريد أن يرى إبريق الشاي وهو يصنع البخار، لكي يرى قوة البخار ثانيةً، بعد أن وصلنا إلى القمر ونزلنا تحته. ماذا سنفعل ثانية؟ ما هذا؟ لكل داء دواء يُستطبّ به إلا الحماقة أعيت. من يداويها وكان شيخنا يقول: حتى الحماقة وجدت من يداويها. التلفظ بالنية جائز، مساعدة للقلب. بعض الناس يكون عندهم هكذا عدم تركيز، لكن النية أصلها
في القلب، والتلفظ بها لم يرد في الشريعة، لكن إذا احتاج إليها فلا بأس بها على سبيل المباح حتى يساعد ولا يذهب هنا. وهنا يجلس ويفكر، لاحظنا أناساً عندما لم يستخدموا هذا اللفظ أصابهم الوسواس. لا، دعنا نترك ذكر الوسواس. أقول هكذا: نويت أصلي الظهر، الله أكبر مباشرة، لأنه يقول: يصعب عليَّ. أبو الوفاء بن عقيل نصَّ على هذا، وهو من الحنابلة، وأظن الإمام النووي أوردها في كلام الحنابلة ابن... عقيل نص على.. فهو يسأل عام وليس عن المذاهب. لكن عندنا موجود الكثير في البُجَيْرمي وفي النووي وهكذا. نعم يا مجدي، ونظير ذلك
غسل الميت، والأصح فيه عدم الاشتراط، لأن القصد منه التنظيف كإزالة النجاسة. ونظيره أيضاً نية الخروج من الصلاة، هل تُشترط؟ والأصح لا. قال الإمام إن النية إنما تليق بالإقدام لا بالترك الأصح. يبقى في مقابل الأصح وقوي الخلاف. الأصح أنها لا تُشترط، يعني يأخذ بعضه ويمضي، خلصت صلاته. لكن يجب أن ينوي الخروج، يقول: لا، أنا سأخرج الآن لأنهيها. حسناً، قال الإمام - الإمام من؟ نعم، الجويني - عندما الإمام يُذكر في الفقه يكون الجويني، وإذا ذُكر في الأصول يكون
الرازي، نعم شيخنا هذا شيخ، هذا شيخ يكون الرملي. حسناً، ونظيره أيضاً قوم التمتع والقِران، هل يُشترط هل يُشترط فيه نية التفرقة؟ والأصح لا لأنها حاصلة بدونها. يكون حج التمتع وحج القِران قد يحتاجان إلى صوم، هل يُشترط فيه. نية التفرقة، نية التفرقة ما بين الثلاث والسبع، والأصح لا، لأنها حاصلة بدونه بالفصل. نعم،
ونظيره أيضاً نية التمتع، هل تشترط في وجوب الدم؟ والأصح لا، لأنه متعلق بترك الإحرام للحج من الميقات، وذلك موجود بدونها. نعم، الذي يقول أنه يشترط في نية التفرقة الامتثال لأنه قد يحدث هذا اتفاقاً، فهو ينوي الامتثال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. أنت مفطر هنا امتثالاً
للنص أم لظروف السفر؟ لماذا أنت مفطر؟ فأقول له: أنا لم أكملها هكذا، ثلاثة أيام وبعدها دخلنا في أعمال الحج الشديدة، فذهبت مفطراً رأفةً بنفسك، ليس امتثالاً، ولذلك قالوا. فإذا فاتته الثلاثة ورجع إلى بلده فعليه أن يصوم ثلاثة أيام ثم يفصل بينها وبين السبعة بأربعة أيام كأيام الحج الذي هو يوم عرفة ويوم العيد ويومان بعدهما، فيفصل أربعة أيام ولا يصح أن يصومهم عشرة أيام متتالية، تلك عشرة
كاملة بعد الفصل حتى وهو يقضي فلا يجوز أن يصلي. يأخذ عشرة أيام: ثلاثة أيام ويفطر أربعة. إنه لم يصم هناك في الحج ورجع عليه صيام، فيصوم ثلاثة أيام ثم يفطر أربعة أيام ثم يصوم سبعة أيام. نعم، وكذلك أيضاً نية التمتع، هل تشترط في وجوب الدم؟ والأصح أنها تشترط لأنه متعلق بترك الإحرام للحج من الميقات وذلك موجود. بدونها نعم ونظيره أيضاً نية الخلطة هل تشترط والأصح لا لأنها إنما أثرت في الزكاة للاقتصار على مؤنة واحدة وذلك حاصل بدونها. الخلطة التي هي خلطة المال في الزكاة تعني
أننا مختلطون مع بعضنا، عشرون شاةً عندي وعشرون شاةً عندك فأصبحنا نملك أربعين وأخرجنا الزكاة، فهل ننوي الخلطة؟ ننوي أن مختلط لأجل إخراج الزكاة أم بمجرد أن أي شركة تصل إلى الأربعين يجب عليها الزكاة. نحن مشتركون قالوا في ماذا؟ قالوا في المرعى وفي مواضع الذهاب وفي مواضع الراحة وفي العودة. هذا ما نحن مشتركون فيه. هل هذا الاشتراك كافٍ من دون نية الخلطة حتى تثبت الزكاة؟ قال: هي مؤونتها وحدها التكلفة التي أصرف بها على الأربعين واحدة عليّ وعليك
معنا في الشركة يعني فتجب عليها الزكاة أول ما تصل إلى الأربعين من غير نية الخلطة. نعم ومقابل الأصح في كل راعى جانب العبادات وقاس غسل الميت على غسل الجنابة والتمتع على الجمع بين الصلاتين فإنه جمع بين النسكين. ولهذا جرى في وقته ونيته الخلاف في وقت نية الجمع. ولهذا جرى في وقت نيته الخلاف في وقت نية الجمع، وفي الجمع وجه أنه لا يشترط فيه النية.
ماذا لديك؟ كما قرأت هكذا، نعم. ولهذا جرى في وقت نيته الخلاف في وقت نية الجمع وفي الجمع. وجلس نعم ولهذا جرى في وقت نية الجمع الخلاف حسناً في وقت نية الجمع ولهذا جرى في وقت نيته الخلاف في وقت نية الجمع والذي عندك ماذا أصبح أنت ماذا عندك مخطوط هذا أوضح الذي عندك هذا أوضح ولهذا جرى في وقت نية الجمع خلاف ولهذا
جرى في وقت نية الجمع خلاف. حصل: هل ننوي الجمع أم لا ننوي الجمع؟ قال: لأنه ليس بعمل وإنما العمل هو الصلاة، وصورة الجمع حاصلة بدون نية. ولهذا لا تجب في جمع التأخير. نعم، يجب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع، ويشترط أن تكون هذه النية في وقت الصلاة الأولى بحيث يبقى
من فإن أخَّر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يتسع للفرض عصى وصارت الأولى قضاءً، هكذا جزم به الأصحاب، ويقرب منه ما ذكره النووي في شرح المهذب. والتحقيق أن الأصح في الصلاة وفي كل واجب موسع إذا لم يُعمل أو يُفعل في أول الوقت أنه لا بد. عند التأخير من العزم على فعله في أثناء الوقت في قضية الجمع بين الصلاتين أنني سأجمع ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر لسبب من سفر أو مرض أو نحو ذلك إلى آخره، فيقولون يجب أن تنوي نية الجمع في الصلاة الأولى وأنت تصلي الظهر تنوي أنك ستصلي العصر بحيث أنك صليتُ الظهر ولم أنوِ جمع العصر معها حتى
السلام، فلا يجوز أن أجمع معها العصر. ثانياً، يجب بعد الظهر أن تقوم بصلاة العصر مباشرة من غير فاصل طويل، فلا يصح أن تصلي سنة بينهما، ولا يصح أن تأخذ أغراضك وتذهب وترد على الهاتف وترجع. ما يصح هو أن تسلّم ثم من مكانٍ إلى مكان، أي خطوة هكذا، تُقيم صلاة العصر وهكذا. هذا الفاصل القليل يفصل الكثير؛ أن تذهب لتأكل وأنت نويت كل شيء أنك تجمع بين الظهر، وبعدها فصلت بينهما فاصلاً كبيراً، فإذاً شروط الجمع في الأولى تصلي الظهر وتنوي خلال هذه الصلاة ابتداءً من التكبير وقبل السلام تنوي. الجمع قالوا له: لماذا تنوي الجمع؟ قال: لأن الصلاة هذه
التي صليتها ظهراً لو وقعت باطلة لبطل ما بُني عليها، فأنت الآن في صلاة الظهر يجب أن تنوي العصر، لأنك لو صليت العصر واتضح أن صلاة الظهر كانت باطلة لأي سبب كان، كأن لم تقرأ فيها الفاتحة، فإنها تبطل لك بنيتها على باطلٍ. طيب، هنا يقول إن نية الجمع بين الصلاتين لازمة. هل الكلام الذي ذكرته متفق عليه أم لا؟ فيقول: قاس غسل الميت على غسل الجنابة، والتمتع على الجمع بين
الصلاتين. قاس قضية التمتع - حيث تذهب لأداء عمرة وحج - فهي مثل الظهر والعصر، لا بد أن تنوي التمتع إلى الحج لأنك في صلاة الظهر تنوي الجمع بين الظهر والعصر. الجمع بين الظهر والعصر هذا يحتاج إلى نية، فإنه جمع بين نسكين: عمرة وحج، وهذا ظهر وعصر. ولهذا جرى في وقت نية الجمع خلاف. نية الجمع وقتها متى؟ قلنا إنها أثناء الصلاة، وهذا الكلام ليس متفقاً عليه، وفي...
الجمع وجهٌ أنه لا يُشترط فيه النية. كذلك نية الجمع متى تكون؟ عند بداية الصلاة مع تكبيرة "الله أكبر" الخاصة بالظهر، أم في أثناء الصلاة في أي وقت كان، أم مع صلاة العصر؟ الحاصل أن كل ما ذكرناه هذا كان في جمع التقديم، أما جمع التأخير فلا يُشترط. تذهب لتصلي لأننا أصبحنا في العصر، كأنه يعني كأنه قضاء، وتقوم بالصلاة خلفه مباشرة دون نية الجمع. ولكن كان ينبغي عليك في وقت الظهر أن تنوي التأخير للظهر وإلا أثمت. فأنت مسافر، إذن عليك عند المغرب أن تأتي ناوياً الجمع، أي أنني
سأصلي المغرب بعد أذان العشاء. لابد أن تنوي هكذا وإلا يُكتَب عليك إثم فيظهر وجه آخر تماماً. الوجه الأول أن نؤديه مع التكبيرة أو نؤديه أثناء الصلاة وهكذا. قال: لا، إن البلقيني قال بأنه لا توجد نية أصلاً، فيكون جمع التقديم مثل جمع التأخير من غير نية. تصلي في أمانة الله الظهر، ثم يخطر في بالك أنك تجمع فتقوم. تصلي العصر ونحن لا زلنا نقول أن الذي عليه الأصحاب أنه يجب أن تنوي في الظهر، وإذا لم تنوِ وسلّمت من غير نية فلا يصح أن تجمع العصر. البلقيني يقول إنه يصح، صلِّ الظهر من
غير نية، هذا البلقيني الذي يقول هكذا، قال لأنه ليس بعمل، هل الجمع عمل؟ وإنما العمل الصلاة إنك وضعت هذه بجانب هذه، وهذا ليس عمل اعقد النية لكل صلاة منهما، وصورة الجمع حاصلة بدون نية. عندما وضعت هذه بجانب هذه حصل الجمع دون نية، ولهذا لا تجب في جمع التأخير. فيكون قياس جمع التقديم على جمع التأخير واعتبار الاثنين سواء ولا توجد نية نعم، يجب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع، عندما تكون في صلاة الظهر وتؤخر الظهر للعصر، لا بد أن تنوي حتى تخرج من الإثم. ويُشترط أن تكون هذه النية في وقت الصلاة الأولى التي هي الظهر، بحيث يبقى من وقتها بقدر
ما يسعها، وتكون قبل أذان العصر بأربع ركعات. فإن الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يتسع لأداء الفريضة، وتبقى أنت تركت الصلاة وصارت الأولى التي هي الظهر قضاءً. هكذا جزم به الأصحاب، والبلقيني جاء وخالفهم. خالف ماذا؟ خالف التفرقة بين التأخير والتقديم وقال: لا، كل واحد ولا يحدث شيء. ويقرب منه ما ذكره النووي. في شرح المهذب والتحقيق، كتاب له شرح المهذب الذي هو المجموع، والتحقيق له كتاب آخر أن الأصح في الصلاة وفي كل واجب موسع إذا لم يُفعل في أول الوقت أنه لا بد عند التأخير من العزم على فعله في أثناء الوقت. وهذا هو
الذي قلناه والمعروف في الأصول خلاف ذلك، وقد جزم ابن السبكي - يعني هناك في الأصول - أن الواجب الموسع لازم في أول وقت. فإذا لم نُصلِّ الظهر في أول خمس دقائق، يلزمنا أن نعزم للوقت الثاني. وإذا لم نُصلِّ في الثاني، يلزمنا أن نعزم في الثالث. وفي الأصول أن هذا خلاف الراجح، وأنه بدون عزم لكن في الأصول كلام النووي أيضاً، يعني هنا، والمعروف في الأصول - نعم، فهو قال المعروف، خلاص يكون صحيحاً هكذا، والمعروف في الأصول خلافه. صحيح هذا هو المعروف، لكن في مذاهب أخرى موجودة مذكورة تقول الكلام الذي ذكره النووي موجودٌ في كتب
الأصول التي اقتبسها النووي. حسناً، ارفق بنا أنت، وقد جزم ابن السبكي. في جمع الجوامع، أجاب ابن السبكي الابن بأنه لا يجب العزم على المؤخر. وأورد وارد عليه ما ذكره النووي فيما تقدم، فأجاب في "منع الموانع". "منع الموانع" هو كتاب أجاب فيه على انتقادات "جمع الجوامع". يعني "جمع الجوامع" كتاب مهم وكل شيء، لكن بعض الناس اعترضت عليه. فذهب ليؤلف كتاباً في الرد على المعترضين أسماه "منع الموانع عن جمع الجوامع"، وكان فيه لهجة حادة قليلاً بأن مثل هذا لا يُؤخذ من التحقيق. قال: انتبهوا جيداً، ولا من شرح
المهذب، وأن القول بالوجوب لا يُعرف إلا عن القاضي ومن تبعه، لا يُعرف إلا عن القاضي حسين ومن. تَبعهُ، نعم، أنت مُهيَّأ لك، أجل، هو هنا في الأصول، في الأصول يكون الباقلاني، الشيخ هنا يقول في منع الموانع، نعم، يكون القاضي هنا الباقلاني وليس القاضي حسين، عندما يُذكر القاضي في كتب الفقه فهو القاضي حسين، وعندما يُذكر في كتب الأصول فهو القاضي الباقلاني أبو الطيب، ولولا جلالة القاضي لقلت إن هذا من أفحش الأقوال، لا داعي [لذكره]. نعم، هذا معروف
في أصول الفقه، وهو [قولهم] الإمام الرازي، إلا ابن الحاجب. إذا قالوا "الإمام" فيقصدون الجويني. يعني هذا مصطلح متعارف عليه. "القاضي" في أصول الفقه يعني الباقلاني وليس البيضاوي أبداً. نعم، وهذا معروف بتتبع كلامهم في كتبهم. لا بأس، لا بأس شيء واحد فقط، وهو أنه ليس القاضي أصلاً، لأن البيضاوي ليس من أصحاب الوجوه، لكن الباقلاني من أصحاب الوجوه، أي أن الباقلاني له رأي مستقل في أصول الفقه. أما القاضي البيضاوي فلا، إنه القاضي
البيضاوي مصنف، ولولا جلالة القاضي لقلت إن هذا من أفحش الأقوال، ولولا أنني وجدته منصوصاً في كلام الإثبات عنه لجازت الزلة على الناقل لسفاهة هذا القول في نفسه، وهو قول مهجور في هذه الملة الإسلامية. أعتقد أنه خارق لإجماع المسلمين، ليس لقائله شبهة يرتضيها محقق، وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين، فإنه إيجاب بلا دليل. انتهى. شكراً. نعم، لا، ليس هكذا يعني. هذا بحق لكنك جادلت بباطل، هذا بعلم لكنك جادلت بجهل. يعني في الأصل، خذ بالك أن لدينا شيئاً يا شيخ أشرف في العلم يُسمى الشغب. قالوا:
وما الشغب؟ قالوا: أن يتكلم بلغة أهل العلم وليس منهم. يعني هو يتكلم فتقول: الله، هذا الكلام المرصوص جنب بعضه، هذا كلام أهل العلم. فقط هو ليس منهم، ولذلك كله كلام فاسد في فاسد. والله تعالى أعلى وأعلم.