الأشباه والنظائر | حـ 8 | أ.د علي جمعة

الأشباه والنظائر | حـ 8 | أ.د علي جمعة - الأشباه والنظائر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. والسلام.
على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين في كتابه الأشباه والنظائر: ومن الثاني أعني ما لا يُشترط فيه التعيين: الطهارات والحج والعمرة؛ لأنه لو عيَّن غيرها انصرف إليها، وكذا الزكاة والكفارات، فهناك ما يُشترط فيه. تعيين النية حتى لا تشتبه هذه العبادة بغيرها، وهناك عبادات ستقع سواء نوينا وعيّنا أو لم نعيّن. فننوي العبادة ولا نعين منها
الطهارات. أذهب للوضوء، لماذا هذا الوضوء؟ لصلاة الظهر. حسناً، لم أعين صلاة الظهر، حسناً، فأنا توضأت سواء عينت أن هذا الوضوء لصلاة الظهر أو لم أعين. أُعَيِّنُ، ما الفائدة؟ دعنا نترك هذا. قلتُ: هذا الوضوء لصلاة الظهر، هل يصلح أن أصلي به العصر أم لا؟ إذن يكون التعيين لا فائدة فيه. إذن ما دام الأمر كذلك، فلا يُشترط أن أُعَيِّنَ في الطهارات، إنما يُشترط النية فقط بلا تعيين. يعني هناك فرق بين اشتراط النية وبين تعيين النية ولكن لا أعين في الطهارات، نويت
الحج، حسناً، الحج هذا عن هذه السنة لم أقل إنني لم أعين، وذهبت وحججت، سيقع عن هذه السنة قطعاً. بالطبع فالحج له مواقيت وله أركان لا يمكن أن تُؤدى إلا بهذه الهيئة وفي هذه الحدود، وكذلك الزكاة والكفارات، حسبت مالي وحسبت كم سأخرج وذهبت أخرجها لمصارفها. هل لا بد أن أقول أن هذه الزكاة أعينها لهذا المال؟ ما أنا فعلت ذلك. إنه لا داعي له. النية أن هذا المال لأنني نويت أن هذه زكاة، لكن زكاة ماذا؟ زكاة
مالي أم مال المالك؟ أنت المالك وأنا وكيل عنك. ليس من الضروري أن... أنت تُعَيِّنُ هذا التعيين للكفارات: نويتُ أُكَفِّرُ بإطعام عشرة مساكين. ليس من الضروري أن تكون هذه النية على يمين معين أخلفتُهُ، وستبرأ ذمتي من الحنث في هذا اليمين. تفضل. قال الشيخ في المهذب: كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها إلا التيمم للفرض.
في الأصح هذا الضابط متعلق بهذه المسألة بتلك الصور كلها. كل موضع افتقر إلى نية الفريضة وافتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها، يبقى لا بد. ما دام لا توجد نية فريضة فلا بد أن نعينها، إلا التيمم للفرد. في الأصح التيمم عندما أقوم به مطلقاً فإنه يجوز أن أصلي. به الفريضة والسنة والنافلة
وبعد الصلاة مس المصحف واقرأه وكذا إلى آخره، فالفريضة إذا نويتها يصح لي ما بعدها، لكن لو نويت التيمم للسنة لا يجوز لي أن أصلي به الفريضة، ولو نويت لشيء معين كمس المصحف فتيممت له فلا يجوز لي أن أصلي به، فيصبح إذاً نية. التيمم كأنها نية تحتاج إلى إطلاق حتى تصلح لكل شيء، نية التيمم تحتاج إلى إطلاق. نعم طبعاً،
التيمم بدل ضعيف، ولذلك الوضوء وفيه إزالة حدث يستمر، يمكنني أن أتوضأ فأصلي الصلوات الخمس به، لكن التيمم لازم لكل صلاة، كل صلاة لازم تتيمم، كل صلاة لازم تتيمم مرة ثانية، فهذا من الضعف في نية الطهارة لإزالة الحدث، لكن نية التيمم لاستباحة الصلاة أو لاستباحة الفعل كالطواف والصلاة والسنة وقراءة القرآن ولمس المصحف إلى آخره. فإذن التيمم يحتاج بإجماع إلى نية
الطهارة كالوضوء والغسل في خلاف الشافعية. قالوا: يحتاج الوضوء ويحتاج الغسل، لكن الحنفية قالوا: لا يحتاج. في التيمم الشافعية والحنفية والما... كله قال يحتاج إلى نية وذلك لأنه أقل أو أضعف. نعم، قاعدة: ما لا يُشترط التعرض له جملةً وتفصيلاً إذا عيَّنه وأخطأ لم يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها، وكما إذا عيَّن الإمام من يصلي خلفه، أو صلى في الغيب، أو صام الأسير ونوى الأداء والقضاء فبان خلافه. هذا أحسن ما ونوى الأداء أو القضاء، هل في نسخة هكذا؟ نعم،
يكون أفضل لأنه لا يجوز أن ينوي الأداء والقضاء معاً، إما هذا أو ذاك. هناك أمور لا يشترط فيها التعرض لها لا جملة ولا تفصيلاً. أنا أصلي بالناس، هل يلزم أن أقول: أنا أصلي بمحمد وحسن وحسين وعماد وعبد الحميد؟ لا، بُدَّ... طيِّب، افترض أنني قلت هكذا في قلبي أنني أصلي وسيصلي ورائي هؤلاء الستة. بعد الصلاة اتضح أن عبد الحميد ليس بينهم. قال: لا يضر، لأنه أصلاً لم تكن تقولها، ونحن لا نريدها.
ما لا يُشترط التعرض له جملةً وتفصيلاً. إذا عيَّنه وأخطأ في "ورائي عبد الحميد"، اتضح أنه... عبد الحميد ليس وراءه أخطاء. لم يضر، نويتُ أن أصلي. سأقول في قلبي هكذا: نويتُ أن أصلي الظهر في الجامع الأزهر. أنا في الجامع الأزهر فعلاً. هل يلزم أن أقول أنني في الجامع الأزهر؟ لا. طيب، افترض أنني قلت فأخطأت، قلت: نويتُ أن أصلي الظهر الآن في سيدنا الحسين. تذكرت شعبان مولد سيدنا الحسين، صحيح!
الله أكبر. وبعد ذلك، بعد أن سلّمتُ، أنا قادم من الأرياف ولا أعرف أين يقع مسجد الحسين وأين الأزهر، وظننت أن هذا هو مسجد الحسين. قلت هذا المبنى كبير، فلابد أنه مسجد الحسين. بعد أن انتهيت، قلت له: "يا إخواننا، أين المولد؟ أعني أنني لا في مقام سيدنا الحسين قلت له إذاً أين أنا الآن؟ وهذا على فكرة حدث بالفعل. لقد رأينا مثل هذا هنا قرب قبر جوهر الصقلي الذي بنى القاهرة خلف هذا الحائط. كان بعض القرويين يأتون وهم يظنون أنه سيدنا الأزهر، ويعتقدون أن الجامع الأزهر مثل جامع الحسين. ما معنى الأزهر هذا؟ شيخ الأزهر، شيخ
الأزهر، شيخ الأزهر، هذا شخص يعتقدون أنه جوهر هكذا، ويأتون لزيارته بهذه الطريقة. ماذا فعل؟ وإلى أين ذهب؟ لا أحد يزوره إطلاقاً ولا يسأل عنه، لأنه لم يثبت أنه ولي أو صالح أو شيء من هذا القبيل، وهو منسي. المهم أن يأتي الريفي هكذا، وأحياناً يسألنا، مرة كنا هنا عند لجنة الفتوى، فسأل شخص: "أين شيخ الأزهر؟" قلنا له: "هناك في المشيخة". كانت المشيخة موجودة هنا أمامنا. فقال: "كيف يزوره؟" أي ماذا تريد؟ قال: "قبر شيخ الأزهر". كان يظن أن الأزهر هو شيخ، وأن صديقاً له جاء وأخبره بذلك. رأيت بعيني في قبر موجود خاص بشيخ
الأزهر موجود هنا أشياء مثل هذه. شخص جاء وصلى هنا في الأزهر وهو يظن أنه سيدنا الحسين ونوى أنه سيدنا الحسين. هل كان هناك من أخبرك بمكان محدد؟ تحديد المكان ليس شرطاً لا جملةً ولا تفصيلاً، لا تقول في القاهرة ولا تقول... في الأزهر، الخطأ لا يجري فيه شيء، ولا يضر كما إذا عيَّن الإمام من يصلي خلفه، أو صلى في الغيم، أو صام الأسير ونوى الأداء أو القضاء. نية الأداء ونية القضاء أيضاً ليست شرطاً، لا تقم بها. بمعنى: أنا استيقظت
صباحاً واعتقدت أن الشمس لم تشرق بعد، فصليت الفجر، وبعد عندما فتحت الشباك وجدت الشمس في عيني، وأنا عندما صليتها بنية الأداء، واتضح أنها قضاء. لا يضر ذلك لأن التعرض لنية الأداء والقضاء ليس مطلوباً لا جملةً ولا تفصيلاً. فإذا عيّنت فأخطأت لم يضرك، ولا يحدث شيء. أنت ظننت أنك تؤدي الصلاة ثم تبين أنها قضاء لأن هناك غيماً، يمنعك من إدراك العلامات لأنه في ظلام، وهو الأسير،
محبوس يا عيني في سجن ولا يرى شيئاً، لا يوجد شباك فلا يرى هل الفجر أذّن أم لم يؤذن، هل الشروق طلع أم لم يطلع، فصلى التي نقول عنها هذه الأشياء، أو صام الأسير، صام الأسير، وبعد ذلك ظهر أن... لم يؤذن للفجر بعد، فظهر خلاف في الأداء أو القضاء لا يضر. نعم، وما يُشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مُبطل، كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه، ومن صلاة الظهر إلى العصر. يعني لو أن شخصًا جاء في صلاة
الظهر ونواها عصرًا، أو جاء في صلاة العصر ونواها ظهرًا، فهذا... خطأ مُبطل واحد نوى الصيام وقام ذهب إلى مصلاه. انتبه جيداً، أنت ستتعامل مع مرض الزهايمر الذي انتشر وكان موجوداً، ويطلقون عليه في اللغة العربية الخرف. ما معنى الخرف؟ يعني أن الشخص يبدأ لا يدرك جيداً، وهذا تجده عند كبار السن. تجد الرجل مثلاً يصلي وبعد ذلك يسلم هكذا ويقول... هل أذَّن الظهر وهو لم يُصلِّ العصر بعد؟ هو صلى بالفعل، لكنه غائب ذهنياً. أي أنه
يضبط نفسه قليلاً، فعندما يجوع يقول: أريد طعاماً، وعندما يسمع الأذان يصلي العصر، وبعد أن ينتهي لا يعرف إن كانت هذه صلاة العصر أم الظهر أم المغرب أم غيرها، فيسألك: هل أذَّن الظهر؟ وهو لم يزل مصلياً صلاة العصر لأن عقله ليس محكماً بالضبط، أي أن الضبط قد خفَّ قليلاً. نعم، وما يجب التعرض له جملةً ولا يُشترط تعيينه تفصيلاً، إذا عيَّنه وأخطأ ضرَّ، وفي ذلك فروعٌ. نعم، أحدها: نوى الاقتداء بزيد فتبيَّن أنه عمرو، لم تصح صلاته. في الحد قيل لك: تنوي أنت تنوي الصلاة خلف هذا الإمام، لكنك قد تجاوزت
الحد وقلت: "سأصلي خلف الشيخ محمد"، فظهر الشيخ علي، فأبطلت صلاتك لأنك تعرضت لشيء كان يجب أن تتعرض له إجمالاً فتعرضت له تفصيلاً فأخطأت. يعني لو تعرضت له تفصيلاً فأصبت تكون صلاتك صحيحة، أو إذا لم تتعرض له تفصيلاً تكون صلاتك تتعرض له تفصيلاً والتفصيل لا يُطلب منك ثم تُخطئ، فهنا يُدر ويبطل. نعم، الثاني نوى الصلاة على زيد فتبين أنه عمرو، أو على رجل فتبين أنها امرأة أو العكس، لم تصح. ومحل ذلك في الصورتين ما لم يُشر كما سيأتي في مبحث الإشارة. وقال السبكي في الصورة
الأولى: ينبغي بطلان لا نية الصلاة، ثم إذا تابعه خرج على متابعة من ليس بإمام، بل ينبغي هنا الصحة، وجعل ظنه عذراً، وتابعه في المهمات على هذا البحث. وأجيب بأنه قد يقال بأن فرض المسألة حصول المتابعة، فإن ذلك شأن من ينوي الاقتداء، والأصح في متابعة من ليس بإمام البطلان. هنا مسألة. ذات مرة يقول نوى الصلاة على زيد فتبين أنه عمرو. أمامنا صورتان: الصورة الأولى هذا عمر
أو هذا زيد، والله أعلم، اكتشفنا أنه عمرو. فأنت صليت على شخص آخر، لماذا تكون هذه الصلاة باطلة؟ لأن صلاة الغائب جائزة، فإذا كان زيد حياً فقد صليت على غير ميت، وإذا كان زيد... ميتان فقد صليت صلاة الغائب، وعم عمرو الذي أمامنا لم تصلِ عليه. في كلتا الصورتين: الصورة الثانية نويت صلاة الجنازة على زيد هذا، وتشير بإصبعك هكذا على الجثة التي أمامي هذه والتي اسمها زيد، فتبين أن اسمه عمرو. لا
يضر ذلك لأنني صليت على هذا الحاضر، على الشخص الذي... أمامي هذا على الجثة هذه وليس على مطلق زيد وعمرو، فيكون إذا صلى على زيد فتبين أنه عمرو، نوى زيداً فتبين أنه عمرو. تحتها صورتان مع الإشارة، أن الخطأ يصح مع غير الإشارة، فلا تصح في صلاة الجنازة والاقتداء. نعم في صلاة الجنازة والاقتداء لا بأس، نحن نأخذها واحدة ما أقصده هو أنه نوى الاقتداء بزيد، ثم نوى الصلاة على زيد، فهو يقول: ومحله في الصورتين، أي في الاقتداء وفي الصلاة عليه. يعني لو أشار إلى الإمام قائلاً: نويت الصلاة خلف زيد، وأشار إلى عمرو، فلا. حضرتك،
لدينا صورتان: زيد، عمرو، رجل، امرأة، نحن في الجنازة. لدينا صورتان، ظننته زيداً فبان عمرو. القضية الثانية: الصورة الثانية تماماً، ظننته رجلاً فبانت امرأة. ولِمَ لا يُحمل كلامه على الفرع الأول والآخر حاضر؟ سنرى الآن: نوى الصلاة على زيد فبان عمرو، هذه واحدة تشخص زيداً وعمراً، هذه صورة. وفي صورة ثانية أنه هذا الرجل مطلق، لم أقل لا زيد. ولا عمرو ولا أعرفه، لكنني ظننت أنه رجل. إن كان رجلاً ظهر امرأة فتلك قضية أخرى، وصورة مختلفة تماماً. أما زيد فهو شخص محدد رجل، وهو مطلق
امرأة مطلقة، أما هذا فمعين. ففي الصورة الأولى أخطأت في التعيين، وفي الصورة الثانية أخطأت في الماهية. هاتان صورتان مختلفتان، أو عكسه يعني امرأة رجل لم تصح، ومحله في الصورتين ما لم يُشِر أو يُشِر على زيد أو عمرو، يُشِر على رجل أو امرأة، فهذه الإشارة عيّنت، لأن القضية أنك لو كنت تصلي على رجل والحاضر امرأة من غير إشارة، فأنت لم تصلِّ عليها، أنت صليت على رجل مع جواز صلاة الغائب
الذي من المسلمين وأنت صليت عليه والحاضر امرأة، سنرى الآن الفرع الأول يدخل أم لا يدخل ما لم يُشِر كما سيأتي في مبحث الإشارة. وقال السلكي في الصورة الأولى ينبغي بطلان نية الاقتضاء لا نية الصلاة، فيكون فعلاً أحدها التي هي الأولى كما يقول الشيخ محمد هي الصورة الأولى وهنا. أصبح في هذا التحقيق أنه إذا نوى الصلاة على زيد فظهر عمرو، أو على رجل فكان امرأة أو العكس، لم تصح. كان ينبغي أن يبدأ بها في سطر جديد ما دام يقسم هكذا، فهو لا يكتب مثل الأولين بطريقة متصلة، فكان من المفترض أن تكون عبارة "ومحله في الصورتين" في نكتبه سطراً جديداً، والسطر
الجديد كانوا يضعون عليه علامة هكذا وهكذا يعني هذا سطر جديد الذي هو أحد أشكال الصليب المعكوف الخاص بهتلر. كان يصنع هكذا ويصنع هكذا، واحدة منها، واحدة منها هذه معناها بداية السطر. أكبر من، معكوسة علامة، وعندما يكون المرء علامة، وماذا يحدث عندما تكون علامة؟ لا يجري شيء المهم. أنت علامة، وعندما يكون المرء علامة، فماذا يعني ذلك أيضاً؟ يُستفاد منه ومكانه في الصورتين ما لم يُشر كما سيأتي
في مبحث الإشارة. وقال السبكي في الصورة الأولى: ينبغي بطلان نية الاقتداء إلى نية الصلاة. نوى الاقتداء بزيد فبان عمرو، فهنا يقول: ينبغي بطلان نية الاقتداء، صحيحة لكن هذا يصلي وحده، قال له: "يصلي وحده". حسناً، وما مقتضى ذلك؟ مقتضاه أنه لو خالف الإمام وكثرت المخالفة أكثر من ركنين أصليين طويلين لا يضر. ما هي القضية؟ عندما أكون أصلي خلف إمام، تجب المتابعة،
فلو تخلفت عنه عند الشافعية ركنين طويلين بطلت الصلاة بالدخول في الركن الثالث، فأنا أصلي خلف إمام، فيسرع في الفاتحة وأنا بطيء في قراءة الفاتحة، فعندما كنت أقرأ ببطء ركع، هذا أول ركن، ثم قام من الركوع، والقيام من الركوع ركن قصير، ثم سجد، هذا ثاني ركن، ثم قام من السجود، والقيام من السجود (ما بين السجدتين) ركن قصير، ثم سجد فقام فسجد فقام إلى
الآن وسجد، كان بيني وبينه ركنان، لكن لنفترض أنه سجد إلى الركعة الثالثة وأنا ما زلت أقرأ الفاتحة، بطلت صلاتي. لماذا؟ لأنني نويت الاقتداء بهذا الإمام وترتب على الاقتداء وجوب المتابعة، ثم إنني لم أتابع فبطلت صلاتي. حسناً، وما المخرج؟ أنا أقرأ الفاتحة بتأنٍ واحدة تلو وهو أخذها سرعة وركوعاً على تسبيحة وسجوداً على تسبيحة وهكذا، وأنا رجل متأنٍ هكذا في حالي. قال: انوِ المفارقة حتى تصح
صلاتك وأنت واقف هكذا. ووجدت الأمر سريعاً جداً هكذا، فتنوي المفارقة وتقول: نويت قطع الاقتداء بهذا الإمام لكي تصح صلاتك. إذاً هناك فرق بين نية الصلاة ونية الاقتداء. إذا نويت الاقتداء فلا بد من المتابعة، يجوز لك قطع الاقتداء، وإذا قطعت الاقتداء فالصلة التي بينك وبينه انتهت، وأصبحت وحدك. فلو أتينا هنا، ونوى شخص الاقتداء بزيد، فظهر عمرو، فلا يصح.
وإذا سبقك الإمام بأكثر من ركنين، لا تبطل صلاته لأنه لا يوجد اقتداء يوجب عليك المتابعة، ولكن تبطل المتابعة عند عدم المتابعة لا يوجد. هذا كلام ابن السبت. قالوا له: لكن القضية أعقد من ذلك يا فضيلة الإمام تقي الدين. ينبغي بطلان نية الاقتداء لا نية الصلاة التي يترتب عليها صحة الصلاة وعدم بطلانها عند زيادة على ركنين. قالوا له: هكذا يعني أنك قلت أن هذه صلاة. صحيحة، لكن الاقتداء
هو الذي فيه إشكال. حسناً، ماذا يعني أن يكون الاقتداء فيه إشكال؟ قال: لا يأخذ ثواب الجماعة. هو في الهيئة يصلي مع الجماعة، لكن لأنه لا توجد نية اقتداء، فلن يأخذ ثواب الجماعة. إنه يصلي وحده ولكن في الصف هكذا، يصلي في الصورة في جماعة، لكن... في الحقيقة لا توجد جماعة، ثم إذا تابعه خرج على متابعة من ليس بإمام. وأنا واقف وليس هناك اقتداء بيني وبينك أنت أيها الإمام، لكن إذا ركعت أنا ركعت، وإذا قمت أنا قمت، وإذا سجدت أنا سجدت. والله أنت تقصد المتابعة من غير اقتداء، هذا الاقتداء
هو الذي يجعلني. يجب علي أي متابعة؟ أنت الآن لست مقتديًا وفي نفس الوقت تتابع، فإذًا هناك فرق بين السبب والمسبب، بين الاقتداء وبين المتابعة. الاقتداء هو الأصل والمتابعة هي النتيجة المترتبة على هذا الأصل. انتهى الاقتداء ومع ذلك ما زالت النتيجة الخاصة بك مستمرة، خرجت على متابعة من ليس بإيمان. أنا أصلي أنتَ تصلي هنا وأنا أصلي في آخر المسجد، قلتُ والله هذا الرجل من العلماء، سأقلده وسأتابعه، فأجدك تركع فأركع. نحن لا نصلي مع بعض، فأجدك قمت
فأقوم، سجدت فأسجد، ما هذه الحكاية؟ تابعتَ شخصاً خارج الصلاة! قال: والله هذه تكون صلاتك باطلة لأنك... ائتممت بغير إمام، الذي حركك شخص ليس إماماً، لا يوجد اقتداء بينك وبينه، خرج على متابعة من ليس بإمام، وجعل ظنه عذراً. هل عندما تفعل هكذا وتتبعه، فالراجح عندنا في المذهب الشافعي أنه باطل، وقيل إنه صحيح. فيقول: والله أنا أيضاً هنا خرج على أنه يتابع شخصاً
خارجاً، فيكون القول وقيل الصحيح وأنا أميل هنا إلى الصحيح، وليس كما هو مشهور في المذهب البطلان. لماذا قال ذلك؟ لأن ظنه هذا أنني أنوي الائتمام بزيد فظهر عمرو، هذا الظن يُعتبر عذراً، والعذر يجعلنا نُصحح أفعال الناس. وتابعه في المهمات الإسنوي، في المهمات تابعه على هذا البحث وعلى هذه الطريقة للتدقيق. في الاقتداء في المتابعة، قد تكون لمن داخل الصلاة أو خارج الصلاة. الذي خارج الصلاة قيل بالبطلان وقيل بعكسه. سيرجح الصحة لأن هناك عذراً. وأجاب
العلماء وهم قاعدون يدرسون ويبحثون قالوا: لكن هناك مسائل دقيقة بعض الشيء، بأنه قد يقال بأن فرض المسألة التي فرضناها أنه... نوى الاقتداء بزيد فبان عمراً، نوى الاقتداء بزيد هذا هو نوى حصول المتابعة، ما دام في اقتداء يكون فيه متابعة، فإن ذلك شأن من ينوي الاقتداء، والأصح في متابعة من ليس بإمام البطلان، وعلى ذلك فلا نقبل منك يا ابن السكي ويا أثنوي أن تعتبر الظن عذراً بل يبقى الأمر متابعة الأصح وهو البطلان، فعندما
قال أخونا أنه ظن أنه زيد فبنى على عمرو، لم يكن هناك اقتداء، فلم تكن هناك متابعة. لكن المتابعة حصلت، فتكون قد حصلت للخارج عن الصلاة، وإذا حصلت للخارج عن الصلاة فإن المذهب هو البطلان، وعلى ذلك نستمر على القول بالبطلان هذا، ولا نعتمد الظن هل يفهم أحدٌ شيئاً؟ جميل، نعم حبيبي، البطلان هنا بطلان الاقتداء في الصلاة حتى على القول الأصح عندنا. نعم، بطلان الاقتداء لا، هذا هكذا سيؤدي إلى بطلان الصلاة خارجياً. نعم، فإذا في الأول يقول نوى الاقتداء بزيد فبان عمرو لم يصح، بطلت
هكذا. ويقولون له: يا ابن السبكي حتى لا يصح أيضاً أنك شققت وقلت ماذا؟ قلت إنه لا يوجد اقتداء. قلنا له ستبطل من جهة ثانية وهي متابعة الخارج عن الصلاة التي هي الأصل فيها. القضية كلها هل نعتمد العذر أم لا؟ هو أنشأ عذراً وهو الظن، فكأنهم يرفضون هذا العذر ويقولون له نحن غير راضين. هذا العذر ليس مقبولاً، فهو عذر قائم على ظن واضح الخطأ، ولم يقبلوه عذراً لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه. إنه ظن واضح الخطأ فلا عبرة فيه.
فلنرجع إلى الواقع، فالواقع أنه لم يصلِّ خلف زيد، وما دام لم يصلِّ خلف زيد فهذا يعني أنه لا يوجد اقتداء، وما دام اقتداءً كان ينبغي عدم المتابعة لكنه تابع فبطلت صلاته. سيدي، هل من المرأة؟ نعم. في سؤالي أزيد: هل من الممكن أن يكون الإمام السيوطي يرى عندما قالوا: "ونوى الاقتداء بزيد فبان عمرو"، لم يصح الاقتداء، فهو يسير مع كلام الإمام السبكي ولكنه لا يتابع على ذلك التفصيل الإمام؟ كان السبحي يريد أن يمنح ثواب الجماعة بعد ذلك للمبتدر، وقاس ذلك على الاقتداء بمن ليس إماماً في مقابل الأصلي. فهو يقبل أنه اقتضى ما سبق، لكنه لا يوافقه على باقي تفاصيل بحثه. لم يصح هذا الاقتداء، ولم تصح هذه
الحالة. حسناً، اقبلها. صار على أنه لم يصح هذا الحال سيكون يُبطل الصلاة سهل السبك يا مولانا. نعم، إذ يقول ينبغي إبطال نية الاقتداء إلى نية الصلاة، ثم إذا تابعه خرج على متابعة من ليس بإمام، يعني فتبطل المتابعة وليس تبطل الصلاة. يعني سياق كلام السبك هكذا كأنه يقول هذا أمر خارج عن... ماهية صحة الصلاة من حيث هو ومن حيث هي، وداخل في ماهية الاقتداء. حسناً، فيريد أن يُبطل ويقول: ينبغي بطلان نية الاقتداء لا نية الصلاة، ثم إذا تابعه خرج على متابعة من ليس بإمام، يعني فتصح الصلاة وتبطل المتابعة. بل ينبغي هنا الصحة، يعني حتى تصح المتابعة أيضاً، لا ولكن على متابعة من ليس بإمام هناك قولان: البطلان وعدم البطلان،
والأصح هو البطلان. خرج على القولين طبعاً. فإما أنك إذا كنت تتبع الأصح ستقول بالبطلان، أو مقابل الأصح ستقول بالصحة. البطلان والصحة في الصلاة وليس في الاقتداء. ليس في الصلاة، ما يحدث هو أن... يقول: أنا أرجح صحة الصلاة لأن هناك عذراً، ولن نخرجها على بطلان الصلاة لوجود هذا العذر. يعني يريد أن يجعل العذر وعدمه شرطاً في البطلان والصحة. فهو يقول إن هذه النقطة هي شرط غير موجود هنا، يوجد عذر، ولذلك توجد صحة الصلاة.
هو الأصح، نعم، بل ينبغي هنا. الصحة وجعل ظنه عذراً أوضح من الواضحات مقابل الصحة الذي هو الصحيح ينبغي القول به هنا نعم وتابعه في المهمات على هذا البحث وأجيب بأنه قد يقال: يكون هذا بحثاً كذلك عُمِلَ في الدرس هكذا بأن فرض المسألة حصول المتابعة فإن ذلك شأن من ينوي الاقتداء. فلماذا تهرب من حصول هذه المتابعة، والأصح في متابعة من ليس بإمام البطلان، بطلان الصلاة. بسم
الله الرحمن الرحيم، هل المطلوب المتابعة المطلقة أم المطلوب متابعة الشخص المحدد بتعيين نية المتبوع؟ فأنت لو كنت قد جئت من البداية يا شيخ عماد، لكنك جئت الآن متأخراً بعدي. لم آتِ متأخراً، أي أنه مجرد كلام، تفضل يا رب أيضاً. ما معنى أن يكون الإمام أمام عيني؟ يجب عليك الالتزام به. لا يعرف إذا كانت صلاة العيد أو صلاة ماذا، أي أنه لا
يعرف إذا كان هذا بعد رمضان أم بعد الحج، لا يعرف، فدخل الصلاة على أنها صلاة نعم يكفي، انتهت صلاة العيد. نعم، هل هناك من يريد أن يسأل؟ نعم. لا، اسمع فقط واحدة تلو الأخرى. إذا قرأت زينب في الصلاة أمامك ثم خرج ودخل مكانه معه، هل يقول لي انفرد المتابع؟ لا، مانع من المتابعة. مثلما نكون نصلي وأنا مسبوق، والإمام انتهى فقمت أنا. لكي أكمل صلاتي فأنت اتخذتني إماماً، لا يحدث شيء. عيني، الله يرى زيداً وصليت. انتبه أنك عينت زيداً وصليت فعلاً، وانتهى زيد من الصلاة وبقيت عليك صلاة، فقمت بإمامة
جديدة. لا يوجد تعارض، كان زيد ثم أصبح عمرو، لا يحدث شيء. هو الكلام على الأساس أننا لو وصلوا. وراءنا أمامنا هل أحدث الإمام ولكن الآخر حدث له عزف فأخذ رجلاً من خلفه ووضعه إماماً. حسناً، أنت تسأل هكذا عن الاستخلاف. حسناً، انظر ماذا قلت لك في المسبوق. لديك إمامان: الإمام الأول الذي أنهى الصلاة وتبقى عليك ثلاث ركعات. لو تقدمت وتابعتني لا يحدث شيء. انتهيتُ من الركعتين، وكان هناك زميل معك عليه ثلاث ركعات، وأنتم تبقى لكم ركعة واحدة، فاتخذته إماماً ثالثاً. إذن تكون
قد صليت مع الإمامين الأولين ركعة، ومع الإمام الثاني ركعتين، ومع الإمام الثالث ركعة. هل يجوز ذلك؟ دعنا نترك هذه الصورة ونأتي إلى الصورة الثانية: أنا خلف إمام، والإمام أنهى هو الذي لم يعد إماماً، ولذلك يُشترط نية المأموم في الجماعة لا الإمام. بمعنى: أنا واقف أصلي بمفردي في أمان الله، أتيتَ أنت فرأيتني، فوقفتَ خلفي، هذا جائز وإن لم أشعر بك أو شعرت، فهو جائز لأن اشتراط الإمامة لا يُشترط إلا في يوم الجمعة فقط، أما في سائر الصلوات ونفلًا لا تُشترط المأمومية، تُشترط أن أنوي الاقتداء بهذا الشخص. الرجل
أصابه رعاف أو ما شابه ذلك، فخرج من الصلاة واستخلف غيره. عندما استخلف غيره أصبح هذا هو الإمام الجديد، وانتهى الاقتداء به، وذهب وتوضأ وفعل ما يلزم، وغسل الدم، والجديد هو... الذي تولى الإمامة فأصبح هو الإمام المُقتدى الذي نتابعه، ما الإشكال؟ أنا ما هو التعيين انتهى، أليس عندما خرج انتهى التعيين؟ وانتهى التعيين، كان هذا التعيين لمدة ركعة، نعم. أنت لا، إنه تلقائي هكذا، فالجماعة مستمرة لأن هذا ما يسمونه الاستخلاف.
يعني أخذ حقوق الإمام الأول. نائب عن عمرو، نعم، يجوز لك المفارقة، لكن بذلك ستخرج من الجماعة وتصلي وحدك. هذه المفارقة جائزة في أي وقت. إذا وجدتُ نفسي غير مرتاح في الصلاة وأريد أن أنتهي لأنني سأتقيأ أو سيخرج مني ريح أو نحو ذلك، فانوِ المفارقة وأكمل الصلاة بسرعة واخرج. مثلاً هذه المفارقة جائزة على... استمر هكذا كأنك صليت منذ البداية بمفردك، لن تُحسب لك صلاة الجماعة. نعم، حسناً لا مشكلة. هناك سؤال.
حاضر، نعم. الكتاب الذي بين أيدينا هذا يوضح لنا في هذه القضية منذ البداية تماماً: هناك أمور جاء الشرع من خلال الأحاديث بتعيينها، وهناك أمور لم يتعرض لها الشرع. هناك أمور داخلة وهناك أمور خارجة. انوِ صلاة الظهر لأنها تشتبه مع العصر، وانوِ أربع ركعات لأن الصلوات فيها اثنتان وثلاث وأربع، لكن لا تنوِ المكان ولا تنوِ الزمان ولا تنوِ الأشخاص. وهكذا
يتبين أن هناك أشياء تقع في دوائر خارجة لا يُشترط نيتها، وأشياء داخلة في صلب الصلاة نفسها يُشترط عدد الركعات هذا داخل، نعم، ولذلك لا يجوز مخالفته. يعني لا يجوز أن تنوي الظهر ثلاثاً وتصليها أربعة. لو فعلت هذا بطلت صلاتك. نعم، لا، قال: بالصلاة تأتي النية مع بدء الصلاة مع التكبير، لكنها نية إجمالية. لا، لم
تعد في الصلاة، انتهت مع سلام الإمام والصلاة. هذه كأنها صلاة ملحقة جديدة، إما تصليها وحدك وإما تصليها مع إمامك. بالنسبة للمأموم الذي أنشأ نية جديدة، هي لم تخرج بعد، فخلص فواحد وخطب واحد آخر، خلص الثانية، خطب واحد ثالث داخل هذه. ودور واحد لم يخرج من الظهر بعد، يبقى ينشئ أشياء جديدة خارج الظهر، لا ليست خارج وقت الظهر هناك قضية قادمة لم تأتِ بعد، متاحة لنصف ساعة.
لنشرحها الآن: بخلاف نية الصلاة، لم يفعل شيئًا في نية الصلاة. ما فعله كان في نية الاقتداء، والاقتداء انتهى فأنشأ جديدًا، ثم انتهى فأنشأ جديدًا، ثم انتهى فأنشأ جديدًا. وهل يجب أن تدخل الصلاة؟ هي الشيء الجديد طبعًا، نية الصلاة هي نية الاقتداء، هذا ملف وهذا ملف آخر. في الملف الأول هي نية واحدة، ولو غيّرتَها بطلت صلاته. في الملف الثاني طبعاً لأنها علاقة وليست فعلاً، هناك فرق بين العلاقة وبين الفعل. انظر أنت في الصلاة تقرأ وتركع وتقوم وتسجد، هذه أفعال لكن العلاقة التي بينك وبين الإمام... هذا مثل الخيط هكذا، علاقة... هذه
العلاقة تقصد، لأنه انتهى، فذهبنا وصنعنا علاقة أخرى. الأفعال ما بها؟ هذه يدي، ما بها؟ قطعناها، فذهبنا وصنعنا واحدة ثلاثية. هذا خارج الصلاة. هل هذه الصور تمثل رأيك أم مجرد نسبة عقلية؟ لا، هذا ترتيب للقواعد، عندما يتكلم في النية فيقول: حسناً، هل يوجد... نية الاقتداء تكون للإمام والمأموم معاً أم للمأموم فقط؟ حسناً، الصحيح ماذا فعل؟ ذهب ورأى كيف كان الصحابة يصلون، ورأى هل اتحاد نية الإمام والمأموم واجب أم ليس واجباً. هل يجوز أن نصلي الفرض خلف من يصلي النفل، والنفل خلف من يصلي الفرض أم لا؟ هو استمر يبحث ويتتبع. الشريعة إلى أن خرجت منها هذه القواعد التي فرَّق فيها بين نية الاقتداء ونية الصلاة،
وبما يلزم عن نية الاقتداء من متابعة أو عدمها حتى يكون منضبطاً بالشريعة. لا يوجد حديث يقول إن على المأموم أن يعيِّن النية في كذا وكذا، ولا يعينها في كذا. لا يوجد حديث يقول هكذا، لمجمل ما ورد في الصلاة عن النبي وعن الصحابة الذين حضروا مع النبي والذين فعلوا ذلك والذين رأوا فيه أن معاذاً يصلي مع النبي ويرجع إلى قومه ليصلي بهم صلاة نافلة وصلاتهم فريضة، فيكون قد صلى فريضة خلف نافلة. تعال، ما موقفك هناك؟ قال له: صلينا يا رسول الله. قال: وجدت عدة أشخاص، فجلست لأصلي معهم واجعل صلاتك نافلة بعد نافلة، أي تطوعاً، فيكون دفتر وبعده
نافلة. فصلى بالليل، فجاؤوا وقاموا خلفه. إذاً نية الإمام ليست ضرورية، ونية المأموم هي الضرورية. واستمروا يرسمون ويرسمون هذه الهيئة كلها. أنا وصلت إلى أن نية الإمام تعددت، وهذه الصورة وردت في أي الأحوال طبعاً وردت في كل الأحوال أنه يجوز له أن يفعل هذا، يجوز له وليس يجب عليه. استخدم صحيح الحديث. الأدب مقدم على الاتباع؟ لا، ليس هناك شيء اسمه الأدب مقدم على الاتباع، هنا البكر على الأسلم. فرجع فدخل المسكن. هذا يصلى عليه الصلاة والسلام، فهل تُكتب هذه بأنها هي؟ صلاة واحدة تنبئ مهموماً. انظر إلى قراءة السنة، ستخرج منها أمور عجيبة
جداً، بعضها أبرزها الأئمة وبعضها أخفوه لأنها معلومة معروفة. وعندما لا تقرأها في كتاب، ستجدها في كتاب آخر. رد السلام واجب، وبعد ذلك مروا عليه فسلموا، فلم يُجب لأنه كان في قضاء الحاجة. حسناً، الرد واجب ولم يرد، لا تتكلم من باب أولى، فقد كرهوا الكلام من عدم رد السلام، لكن الحديث ليس فيه هكذا، هذا الحديث ليس فيه هكذا، لكن انظر إلى الفهم
أن هذا سلّم وهذا لم يرد، والرد واجب، حسناً، وهنا يوجد مانع مما منع الواجب، ما منع الواجب يمنع المباح الذي يمنع الواجب. يُمنع المباح بطريق الأولى إذا كان هذا الواجب لم يُؤدَّ لهذا العذر أو لهذا الغرض، فإذاً أيضاً عندما تقرأ كتاب المغني تجد أنه يقول لك هكذا أنه لا يجوز أن تتكلم وأنت في قضاء الحاجة، لكنه لا يذكر السبب، وبعد ذلك تقرأ ثانيةً في الإيضاح مثلاً فيأتي بهذا الحديث ويقول. لأنه لم يرد فكان واجباً، فعمل الصباح يكون هكذا تقرأ أكثر وأكثر في السنة فتجد أنه نهى عن أن يتحدث الرجال
كل ينظر إلى عورة أخيه. طيب، أيتحدث أم لا ينظر إلى العورة؟ ماذا يعني النهي هنا؟ فاتضح أنه نهي عن الأمرين، لكنك لا تعرف أنه نهي عن... الأمرين إلا إذا ذهبت للحديث السلام فالقصة مركبة قليلاً تماماً، وكلما قرأت - لأن هناك أناسًا لا يقرؤون - كلما قرأت كلما سيتسع لك هذا المجال وستتعرف على أحكام ذُكِرت عند الفقهاء ولم يستدلوا عليها، لكنها
لها أدلة والله تعالى أعلى وأعلم.