بعض الأئمة يشرع في صلاة التراويح قبل إعلان الرؤية فما حكم هذا العمل؟

بعض الأئمة يشرع في صلاة التراويح قبل إعلان رؤية الهلال، فما حكم هذا العمل إذا كان عرف بطرق مختلفة كأن سمع في المذياع مثلاً أن غداً هو رمضان، وقبل إعلان فضيلة المفتي عن أن غداً من رمضان، فله أن يفعل هذا. ولكن كونه يصلي التراويح دون أن يعلم احتياطاً ثم يخرج. ذلك فتعد له هذه نافلة ولا تعد من التراويح، درج العلماء على تسمية قيام ليل رمضان والذي يبدأ بدخول أول ليلة نرى فيها الهلال، درجوا على أن يسموا
ذلك بالتراويح. فالتراويح هي قيام الليل، وسميت بذلك من عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنه كان يراوح بين كل ركعتان ونص الفقهاء الأربعة على أن صلاة التراويح تُصَلّى ركعتين ركعتين، أي لا يصح أن تصليها أربع ركعات بسلام واحد مثلاً، بل هي ركعتان ركعتان باتفاق. وكل ذلك امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور".