توفيت جدتي وقيل لنا إن بعض المذاهب الفقهية تجيز إخراج كفارة طعام عن الصلاة الفائتة ما مدى صحة هذا؟

يقول: توفيت جدتي وقيل لنا أن بعض المذاهب الفقهية تجيز إخراج كفارة الطعام عن الصلاة الفائتة. ما مدى صحة هذا القول؟ وما صحة أن يصلي أبناؤها عنها الصلوات الفائتة؟ لابن عابدين في الحاشية كلام حول هذا السؤال يقول: من فاتته صلاة وكان يقدر على أدائها يعني ولو... بالإيماء ولم يصل ما لم يصلِّه فإنه يلزمه الإيصال، يعني هو عند وفاته يقول: يا أبنائي، لقد فاتتني
صلوات، فكفِّروا عنها بأن يُعطى لكل صلاة فاتته نصف صاع من بُرّ، والبُرّ هو القمح، والصاع أربعة أمداد، والمُدّ يعني حوالي ستة أعشار من الكيلوجرام. يكون الصاع عبارة عن اثنين ونصف كيلوجرام، يكون اثنين ونصف كيلوجرام من القمح عن كل صلاة كالفطرة وكصدقات الفطر، يعني صاع هنا ونصف صاع. قال: وكذا حكم الوتر، يعني نصف الصاع، وهذا سيكون نصف الاثنين كيلو ونصف. قال: وكذا حكم الوتر. هذا كلام ابن عابدين، ونقله
البويطي من الشافعية. كان هذا صاحب الإمام الشافعي هنا في مصر يُطعم لكل صلاة مُدًّا، الذي هو سيكون ربع ماذا؟ ربع صاع. هذا كلام ابن عابدين، وهذا هو الذي جعل هؤلاء يذكرون هذا الكلام، وهذا ليس معتمد الإمام الشافعي الذي به الفتوى، يعني عندنا في الشافعية لا يوجد هكذا، وإنما فيه الدعاء. بالاستغفار ونحوه فمن أراد أن يقلد الحنفية وكلام البويطي الذي نقله ابن عابدين فلا بأس ولكن لا يعتمد أحد على هذا لأنه ليست عليه الفتوى