حكم من أفطر رمضان دون عذر
- •من أفطر في رمضان عمداً بلا عذر عليه قضاء اليوم فقط مع التوبة.
- •الكفارة الكبرى (ستون يوماً) تجب على من جامع عامداً في نهار رمضان.
- •عند الشافعي الكفارة تلزم الرجل فقط، وتقضي المرأة يوماً واحداً.
حكم من أفطر عمداً في رمضان وكيفية قضاء الأيام
ما حكم المفطر عن عمدٍ من غير عذر، وكيف يعوض هذه الأيام؟
إذا أفطر المسلم يومًا من رمضان أو أيامًا [من غير عذر شرعي]، فإنه يجب عليه أن يصوم تلك الأيام يومًا بيومٍ واحد فقط.
وقد فهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من الحديث أنه من أفطر عمدًا، فلا يكفيه صوم الدهر ولو صامه؛ إذ إن اليوم الواحد [المُفطَر] من غير عذر، لو أردت أن تكفّر عنه بصيام أحد عشر شهرًا لن يكفيك.
وقال [الإمام الشافعي]: إن هذا الذنب ليس له من دون الله كاشفة، وليس له إلا التوبة؛ فنقضي يومًا ونتوب، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا.
الكفارة الكبرى لمن جامع عامداً في نهار رمضان وحكم المرأة فيها
الكفارة الكبرى المتمثلة في صيام ستين يومًا إنما تكون لمن جامع عامدًا في نهار رمضان، فهذا عليه ستون يومًا.
أما عند الإمام الشافعي، فالرجل هو الذي عليه ستون يومًا، أما المرأة فليس عليها شيء [من الكفارة الكبرى]، وعليها يوم واحد [قضاءً] فقط.
لماذا؟ لأن حديث الأعرابي عندما جاء [النبيَّ ﷺ] أمره هو بالكفارة، ولم يسأل عن زوجته؛ فدلّ ذلك على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأنها [أي الزوجة] تقضي يومه [يومًا واحدًا بدلًا عنه].
