شخص كان يصلي وكان  في الركعة الأولي ،فطرق الباب ، فأجاب على الطارق بكلمة (نعم) وفتح له الباب، - فتاوي

شخص كان يصلي وكان في الركعة الأولي ،فطرق الباب ، فأجاب على الطارق بكلمة (نعم) وفتح له الباب،

3 دقائق
  • المصلي الذي يقطع صلاته عمداً بالكلام كقول "نعم" للطارق أو فتح الباب، تعتبر صلاته قد بطلت.
  • الخروج من الصلاة بتسليم ثم العودة إليها بتكبيرة الإحرام يُنهي الصلاة الأولى تماماً.
  • من قطع صلاته بهذه الطريقة عليه إعادة الصلاة كاملة من جديد.
  • الكلام ناسياً في الصلاة له حكم مختلف، حيث أجاز الشافعية الاستمرار في الصلاة إذا تكلم المصلي ناسياً بكلمة واحدة.
  • اعتبر بعض العلماء أن الكلام الناسي يُعفى عنه حتى ست كلمات، مستدلين بحديث ذي اليدين.
  • استنبطوا العدد من حوار النبي ﷺ مع ذي اليدين حين سأله عن قصر الصلاة، فبلغت كلمات النبي ﷺ ست كلمات.
  • النسيان في الصلاة معفو عنه ولا يبطل الصلاة ضمن الحدود المذكورة.
محتويات الفيديو(3 أقسام)

سؤال عن حكم قطع الصلاة لفتح الباب والرد على الطارق

مسلم كان في الركعة الأولى فطُرِق الباب، فأجاب الطارقَ بعد طرقتين بكلمة "نعم"، أي أنه وهو يصلي في الركعة الأولى وبعد ذلك طرق شخصٌ الباب مرتين، فقلق أن يكون فلانًا أو شخصًا مهمًّا، فقال له "نعم" وهو يصلي، وفتح له الباب حيث كان قريبًا من الباب، فذهب وفتح الباب وهو يصلي.

حسنًا، ثم عاد لكي يدرك الركعة الثانية في قراءة الفاتحة ولم يُعِد الركعة الأولى، يعني صلّى كأن الصلاة مستمرة.

فهل الصلاة تامة؟ علمًا بأن المصلي عندما خرج من الركعة الأولى خرج بتسليم، وعندما عاد إلى الصلاة كبّر للتحريم.

حكم من سلّم من الصلاة وخرج منها ثم عاد وكبّر للتحريم

يعني فوضى! لم يعد هناك شيء بعد ذلك [أي بعد التسليم والتكبير من جديد]، الحمد لله سلّمتَ، خلاص أنت خارج الصلاة الآن، فتبقى ركعة ثانية أيّ شيء [أي لا قيمة لها].

وذهبتَ تقول "نعم" مرتين، "نعم" الله عليك! قل ما تشاء، افتح الباب، اغلق الباب، فأنت الآن خارج الصلاة. رجعتَ تصلي مباشرةً الأربع ركعات الخاصة بك [أي تعيد الصلاة من أولها]، فهذه [المسألة] سهلة وليس فيها شيء [أي لا إشكال فيها].

حكم من قال نعم نسيانًا أثناء الصلاة عند الشافعية وحد الكلمات المعفو عنها

أما إذا قلتَ "نعم" نسيانًا، يعني عندما أنا وأنا في الصلاة وسمعتُ طرق الباب، "نعم" خرجت من فمي آيةً [أي تلقائيًّا] رغمًا عني، الشافعية يقولون: يجوز وتستمر في صلاتك.

إلى كم [كلمة يجوز]؟ يجوز، يعني "نعم" واحدة طيب، "نعم" أنا هنا أيضًا نسيان. قالوا: ما دام نسيانًا يجوز إلى ست كلمات، فوق الست كلمات هذا يكون استعباطًا [أي تجاوزًا غير مقبول].

من أين أتوا بها؟ من أين أتوا بها؟ من حديث سيدنا ذي اليدين عندما قال:

«يا رسول الله، أقَصُرَت الصلاة أم نسيت؟» قال: «كل ذلك لم يكن»، «كل ذلك لم يكن»، قال: «بل بعض ذلك كان»، قال: «أصدقَ ذو اليدين؟»

فأصبحت «أصدقَ ذو اليدين» بها ستة [كلمات]، فالذي يقول ستة نسيانًا، سيدنا [النبي ﷺ] أكمل على الفور، فيكون النسيان ليس فيه شيء [أي لا يُبطل الصلاة].