شروط المسح على الجوارب (الشراب) | أ.د. #علي_جمعة

شروط المسح على الجوارب: أخرج أبو داود في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة ومسح على الجوربين. واشترط من أجاز المسح على الجوربين - وهم الحنابلة - أن يستر محل الفرض، يعني ألا يكون الجورب متقطعاً، وأن يُلبس على طهارة كاملة، يعني لا... لا يصح أن تغسل رجلك اليمنى ولم تغسل اليسرى بعد، ثم تجفف وتلبس الجورب، وبعد ذلك تغسل رجلك اليسرى، فهكذا لم تلبسه على
طهارة كاملة. يجب أن تغسل رجليك الاثنتين ثم بعد ذلك تلبس الجورب. ويجب أن يكون الجورب ساتراً لموضع الفرض، ويبقى أربعاً وعشرين ساعة من وقت نقض الوضوء بعد لبسه. أنت توضأت الساعة الخامسة صباحاً. الساعة السابعة لبست الجورب وأنت متوضئ أيضاً، ثم تناولت الإفطار ونزلت وما إلى ذلك، لا أعرف ماذا. ثم وصلت وقت الظهر، وانتقض وضوؤك بعد صلاة الظهر الساعة الواحدة، فيكون أربعاً وعشرين ساعة من الساعة الواحدة هذه، وليس من الساعة الخامسة التي توضأت فيها، ولا من الساعة السابعة التي لبست فيها، بل من الساعة الواحدة حيث انتقض وضوؤك. الوضوء
بعد اللبس تبدأ إلى أربعة وعشرين ساعة للمقيم وللمسافر ثلاثة أيام من الساعة الواحدة أيضاً، حضرتك بعد ذلك الساعة الثانية سافرت بهذا الشكل تبقى ثلاثة أيام.