غاية الوصول شرح لب الأصول | حـ 6 | أ.د علي جمعة

بركاته وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: فإن اقتضى فعلاً غير كف اقتضاءً جازماً فإيجاب،
وبعضهم يعبر عنه بالوجوب، وبعضهم يقول إن هذا أثر لهذا. وتكلمنا عن الفرق بين المصدر واسم المصدر، فالمصدر يدل على الحدث واسم المصدر على... أثر الحدث وضربنا لذلك أمثلة منها جرح قطع. جرح، ما الذي حصل في يدي؟ جرح، إذاً هذا اسم مصدر. الأثر إعطاء، مصدر أعطى، اسم مصدر يكون عطاء مصدر وأعطى اسم مصدر. حسناً، الإيجاب والوجوب، أين المصدر
وأين اسم المصدر؟ الإيجاب مصدر فنتج عنه، نتج عنه ثمرته الوجوب، إذاً الوجوب ماذا؟ اسم مصدر التفريق بين المصدر واسم المصدر أمر دقيق، فإن العرب أيضاً تستعمل كلاً منهما في الآخر، ولذلك لم يروا بأساً أن يطلقوا على هذا المعنى إيجاب ووجوب أيضاً، ولم يفرقوا بينهما. لكن إذا افترضت أنك تريد أن تفرق بينهما، فعليك أن تجعل الإيجاب هو المصدر، والوجوب أثر الإيجاب، فيصبح اسم المصدر أو... غير جازم فنّد حكم
قديم قائم بذاته تعالى لأنه خطاب الله، فلذلك فهو قديم. الذي نصف به الفعل هو متعلق الحكم، إن كان ندباً يكون مندوباً، وإن كان إيجاباً يكون واجباً. ما الفرق بين الحكم وبين متعلق الحكم؟ إن الحكم قديم وإن متعلق الحكم حادث. إن الحكم قائم بذاته سبحانه من كلامه، وكلامه قديم. لكن متعلق الحكم صفة الفعل، وفعلك مخلوق أم لا مخلوق؟ إذاً فصفة الفعل مخلوقة أيضاً حادثة. الصلاة واجبة، السرقة حرام، السنة
أو صلاة السنة مندوب إليها، وهكذا. فندب أو كف غير جازم أو كف جازم، فتحريم تحريم مصدر، وحرمة اسم مصدر؛ لأنها تنتج عن التحريم، فتحريم ووصف الفعل حرام يبقى. هناك فرق بين التحريم والحرمة، نعم إنه فرق اعتباري، لأن هذا مصدر وذاك اسم مصدر، لكن كلاهما يدل على القديم المتعلق. حرام هي صفة الفعل، يعني أتت من حرف، نعم، أتت من حرف. نحن نعمل هكذا،
أيعجبكم؟ أيعجبكم؟ لا يعجبكم؟ حسناً، سأجلس وأتحدث بلا نظام وأقول وأفسد العلم وأفسد الدين. لأجل حرف، أي انظر إلى ما نحن فيه، كل من فهم العلم بالتدريج حرفاً حرفاً. ما الفرق بين الحرمة والحرمة؟ لكن شخص يقول لي: "أنا قرأت في أصول الفقه على الشيخ نجيب المطيعي، قرأت الأشباه والنظائر للسيوطي". حسناً، هل هذا إنسان مؤدب؟ هل الأشباه والنظائر في الأصول؟ يعني لا يعرف. الكتاب ولا أعرف المادة ولا والله ما أعرف ما هو الموضوع، هناك جهل. إياك
أن تتكبر ولكن اعتز بعلمك. إياك أن تتكبر لأن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، لكن اعتز بعلمك. إياك أن تدع هؤلاء الناس يشوشون عليك دينك. هذا خطأ، الكبر خطأ، وهذا خطأ أن أنت... تُسلم نفسك لأناس متكبرين لا يعرفون - يا عيني - كتاب الأشباه والنظائر وما يتحدث عنه أصلاً، لأنه عندما حضر عند الشيخ لم يفهم شيئاً، فهو كما جلس كما قام، لكنه حضر هكذا وانتهى الأمر. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعلم لا يُعرف بالكلمة الأخيرة، فأدم للعلم مذاكرة في حياتك. العلم مذاكرة على
الدوام مع المحبرة إلى المقبرة، يموت المعلم وهو يتعلم. الإمام ابن مالك وهو يموت يقول له ابنه: احفظ لي هذين البيتين، لأنني لست حافظاً لهذين البيتين الشاهدين في النحو، حتى يلقى ربه وهو حافظ كل الشواهد. نعم، ابن مالك، وتجدهم شاهدين في أي كلام فقط. يعبد الله بالعلم حتى آخر لحظة في حياته، إنما الفوضى التي نحن فيها هذه أمر قد تجاوز الحد. يعني ضيقوا علينا يا شيخ أحمد. نعم والله. حسناً، أو غير جازم، نهي مقصود،
نهي مقصود، فكراهة، والمتعلق به اسمه ماذا؟ مكروه. إذاً هناك فرق بين الكراهة والمكروه. نهي مقصود يعني ورد النهي. خاصة عن هذا الفعل ليست عامة، بل خاصة عن هذا الفعل. خذ مثالاً: عندما يأتي يقول لك: "خذ بيمينك وأعطِ بيمينك" أخرجه ابن ماجة. "خذ بيمينك" هذا في الأخذ والعطاء، فيكون هنا أن مخالفة ذلك مكروهة لأنه نص على الأخذ.
لكن عندما يأتي هذا الحديث لم يصل إليك بعد، إنما... الذي وصل إليك كان يحب التيامن في كل شيء، انظر كيف أنها واسعة، كان يحب التيامن في كل شيء. فكان يحب أن يلبس نعله اليمين أولاً، ويدخل يده في القباء أو في الثوب اليمين أولاً، والأخذ والعطاء باليمين أولاً، والأكل والشرب باليمين أولاً، وهكذا. إذن ستكون هذه حاجة عامة، طيب أنا. أريد أن أفتح الباب، هل أفتحه بيميني أم بيساري؟
لم يرد ذلك. هكذا لم يرد بخصوصها، بخصوصها لم يرد. ولذلك ما دام لم يرد فهذا خلاف الأولى، وإذا ورد فهذا مكروه. إذن الفرق بين النهي المكروه والنهي خلاف الأولى هو الورود وعدمه، أو بمعنى أخص الخصوصية وعدم الخصوصية. فإذا كان النهي... عام وهذا فرض من أفراده، يبقى هذا خلاف الأول إذا كان النهي يركز
إذا كانت مقدورة لأنه دائماً أتى أصبح في استثناءات. فعندما جاء يأكل بيديه، أكل بيديه، هو قال له: "يا غلام، سمِّ الله وكُلْ بيمينك وكُلْ مما يليك"، لكن عندما أخذ عنب القثاء والبطيخ أخرجه أحمد، فالقثاء والبطيخ. كان
يأكل من هذه قضمة ومن هذه. آه، استعمل يديه هكذا لأنه يريد اليدين. إخواننا ليسوا منتبهين إلى حديث أحمد أو يضعفونه، لأنه دائماً الحديث الذي لا يعجبهم يقولون لك: ضعيف. دائماً يضربون القفا بالبطيخ، يأخذ من حر هذا ومن برد هذا لحر هذا. ناشف وهذا يقول لك هذا صلب وهذا لين، ما الأمر؟ نعم، يعني هذا صلب، القثاء هذا صلب بشدة، وهذا لين، البطيخ فيه مياه كثيرة أكثر من القثاء، فيأخذ هذا من هذا، يعني الشدة التي هنا والشدة
واللين الذي هنا، أو بغير مقصود، فخلاف الأولى، أو خير، يعني الشارع خيرك أو. الخطاب خير يعني إباحة خير، أي لا يلزمك لا طلباً فعلاً ولا كفاً، فإباحة والمتعلق به مباح، إباحة والمتعلق مباح. حصلت على شيء من القاعدة ولا تزال القاعدة، طيب، وعرفت حدودها وتعريفاتها. أصبحت الضابطة أمامك
وهي التي ذكرها، وعرفت حدودها، والأصح إذا كان فيها خلاف، والأصح ترادف الفرد والواجب. والفرد والواجب عندنا مترادفان، مترادفان يعني بمعنى واحد. إذا استعملت كلمة الفرد كأنك استعملت كلمة الواجب، وليس هناك فرق بينهما. هذا في الأصول وعند الشافعية والجمهور، ولكن الحنفية، السادة الحنفية، قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب
ما ثبت بدليل ظني. فلماذا فرقوا؟ قالوا: رأينا فرقاً في اللغة ورأينا فرقاً. فيما نبنيه على كل منهما فافترقا لغةً وواقعاً ففرقنا بينهما. الشافعية يقولون دائماً لا يوجد فرق في اللغة ولا فرق فيما يُبنى عليهما، وجلسوا يخوضون في أبحاث طويلة حول ما إذا كان يوجد فرق أم لا يوجد فرق، وصار كل يغني على ليلى، ولك أن تأخذ أياً
منهما لما جاء. الشافعية جاء الشافعية يكتبون الفقه، علماء وجدوا أن هناك فرقاً فعلاً ولكن إما في مسائل محصورة وإما في قاعدة معلومة، يعني وجدوا فعلاً أن هناك خلافاً في بعض الصور ما بين أن الحقيقة ضالة العالم أينما وجدها فهو أحق بها. دائماً هكذا، نحن
عندنا الآن الأحكام هي الواجب. ويمكن أن تقول هكذا فتعبر عن الحكم بمتعلق الحكم الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. إنما الحنفية قالوا إن هناك شيئاً يسمى كراهة التحريم تتردد بين الكراهة والتحريم، مكروه تحريماً. الشافعية قالوا لا، ليس هناك شيء يسمى هكذا. عندما تقرأ مغني المحتاج شرح المنهاج للإمام الخطيب الشربيني تجد في موضعين أو... ثلاثة أو أربعة استعمل كراهة التحريم، قالوا هذا مكروه تحريماً. حسناً،
أنت شافعي والشافعية ليس لديهم كراهة التحريم وكراهة تنزيه، عندهم الكراهة واحدة. فعندما فعلت هذا لأنها كأنها كراهة شديدة، يعني تعبير خاص به هو. في مجالس العلم سمع كلمة كراهة التحريم، كراهة التحريم، كراهة التحريم، فعندما جاء في الموضع. وهذا ورأى الكراهة شديدة أو تردد بينها وبين التحريم، يعني هذه حرام أم مكروه؟ والله كأنها كراهة التحريم يا أخي، يعني كأنه يستبشعها. كان هذا مصطلحاً له استعاره من الحنفية، ولست أقره عليهم. فهناك فرق بين استعارة المصطلحات وبين الإقرار بالمصطلحات،
فالذي حدث معنا هنا في... التفريق بين الواجب والفرض في كتب الشافعية إقرار وليس استعارة. انتبه جيداً، إن ما حدث عند الشافعية في الواجب والفرض ليس هو ما حدث عندهم في كراهة التحريم وكراهة التنزيه. هنا في موضوع الكراهة والتحريم لم يقروا بالفرض، أما هنا فقد أقروا بالفرض. هناك استعارة، فيجب أن تنتبه إلى أن بعض الفقهاء عند كتابته واستعماله قد يستعير على قلة كتاب أربع مجلدات يُطبع في عشرة في ثلاثة، لكن في ثلاثة مواضع فقط
استعمل فيها كلمة التحريم. قليل جداً على قلة على سبيل الاستعارة. هذه الاستعارة قرار ضمني، نعم قرار ضمني. مجرد أنه استعار مصطلحاً يعتبر إقراراً ضمنياً أنه محتاج إلى اللفظ. ليس المعنى أن المعنى لم يكن محتاجاً للفظ أو أن هناك ارتباطاً بين اللفظ والمعنى. لم يكن استخراجاً، فهل أنا جالس أشرح منذ الصباح وقلت لك إنه يقول كراهة شديدة بدلاً من أن يقول كراهة شديدة قال كراهة التحريم، لكن فضيلته يقول لا، يقول أمراً آخر في التحريم والتنزيه وما إلى ذلك. إلى آخره يقول أمر آخر في قضية الحراء، نعم الواجب والفرض هو، هنا أقرّ في أن هناك فعلاً أثر مختلف في البناء،
لكن هنا لم يقرّه، لم يقرّ المعنى، هو استعمل اللفظ، لكن هنا استعمل اللفظ وفرّق بينهما وأقرّ بالاختلاف، نعم، ماذا يعني؟ كأنها مشترك لفظي، لا نستطيع أن نقول هكذا. لأنه المستعمل ليس واحداً، نعم، وكأنه القرآن التعليمي هو يستعمل لفظاً لا استعمالاً لغوياً الذي لا يستعمله استعمالاً اصطلاحياً، نعم، ولذلك هو محض استعمال وليس إقراراً، نعم. ما دفعه للفصل بين الاستعمال والإقرار هو الضابط الآخر، هو في أثر، في أثر يترتب على ذلك في قراءة التعليم ليس
فيه أثر لكن. هنا في أثر الفرق بين وارد القثاء بالرطب ووارد البطيخ بالرطب ووارد القثاء بالرطب روايات مختلفة، لكن رواية أحمد هي التي فيها بيمينه وبيساره وإمكانات أخرى في البخاري. نعم، لكن رواية أحمد تقول ماذا؟ القثاء بالرطب. نعم، القثاء بالريح، كان يأكل الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، الرطب بالبطيخ. الرطب بالبطيخ أين إذًا؟ يكسرون هذا بذاك، هذه في البخاري. البخاري يقول ماذا؟ يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال
وقالت من أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الرطب بالقثاء، يأكل الرطب بالقثاء. قثاء ها ما يوجد يأخذوه يأكل الرطب بالقثاء وفي أحمد هذا بيمينه وهذا بشماله نعم نعم نعم طيب لا أنتم هكذا مشوشون لا يوجد هذا تشويش هذا فقط أنا عندما يكتمل المعنى لا تشوشوا عليّ يرحمكم الله الفرض والواجب
هناك أمور اختلفت عند الشافعية منها الحج فالحج يفرق فيه بين الفرض والواجب ومنها الكتابة في باب العتق بين السيد والعبد، ومنها الخلع، نعم ومنها العارية. هذا على سبيل الحصر، أي في هذه الأبواب فقط: في الحج والكتابة والخلع والعارية، فرّقوا فيها بين الواجب والفرض. أو القاعدة، فهناك قاعدة متفق على صحتها تقول:
فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه بخلاف باطله. وهذا سنعرفه في أن الفاسد والباطل عندنا مترادفان. وقالت الحنفية إن الباطل ما لم يُشرع بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما شُرع بأصله دون وصفه. عندما نأتي عندها، فلنبقَ الآن في هذه الأربعة: الحج، والخلع، والكتابة، والعارية. ومثال ذلك أن هناك فرقاً بين الفرض في الحج وبين الواجب، فالاعتداء
على الواجب. يستوجب دماً ولا يفسد الحج، لكن الاعتداء على الفرد يبطل الحج ويأمرك أن تستمر فيه بخلاف كل العبادات. كل العبادات لو أبطلتها بطلت؛ الوضوء تبطله يبطل، الصلاة وأنت واقف هكذا قلت ما أنا لست مصلياً سأمشي، بطلت الصلاة. الصيام قلت لست صائماً وذهبت، بطل الصوم. الحج لا، الحج وأنت في الوسط. قلت أنا لن أحج، سأذهب، ثم خلع الإحرام وأخذ أمتعته متجهاً إلى المطار. هو لا يزال في الحج، أفسد الحج بمفسد
كالجماع، هو لا يزال في الحج والحج باطل. ما هذا؟ قالوا: إن نية الحج ليست مثل نية الأمور الأخرى، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا". أعمالكم وسيأتي الآن إذا فرَّق الشافعية في أبواب معينة بين ما رفضوه أصولاً كالفرق بين الفرد والواجب الذي معنا هذا، والأبواب هي الحج والعارية والخلع والكتاب.
ووجدها بعضهم في الندب وجعلها على مراحل كثيرة كالتطوع والاستحباب والندب والنفل والسنة وجعلوها درجات، وبعضهم قال إنها مجموعة واحدة وكلها مترادفة بالنسبة للعارية. والخلع أين الفرق بين الواجب والفرض؟ حاضر، هذا يبدو صعباً بعض الشيء على الناس، هذا قليلاً وعرفت حدودها، والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب، يعني الأصح هنا يجري على المندوب والمستحب والتطوع والسنة، والخلاف لفظي. عرف الخلاف
اللفظي: النوع الأول: التعريف الأول ما لم يترتب عليه أثر، هذا هو التعريف الأول ما لم. يترتب عليه أثر التعريف الثاني ما لو اطلع كل فريق على ما قاله الآخر لقال به، يعني ليس هناك خلاف في الحقيقة، الخلاف في استعمال الألفاظ فقط. لو اطلع كل فريق من المختلفين -هذا يقول شيئاً وهذا يقول شيئاً آخر- على ما قال أخوه لقال به، قال: "لا، أنا هكذا". موافق، هذا هو الخلاف اللفظي، يعني الخلاف في اللفظ فقط وليس في المعنى والحقيقة، فكلاهما يعبران
عن معنى واحد. الفرض والواجب مترادفان مختلفان، لكن المعنى واحد. لماذا أيها الحنفي تقول إن هناك فرقاً بين الفرض والواجب، وأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني؟ قال: حتى أكفر. من أنكر القطعية، ولا أُكفر من أنكر الظنية. قال له: حسناً، أنا كذلك، أنا كذلك لا أكفر أبداً من أنكر الظني مثلك، وإنما
أكفر من أنكر القطعية. فإذا خرج إلينا شخص وقال: الخمر حلال، سنكفره. وإذا خرج إلينا شخص وقال: الصلاة غير واجبة، سنقول له: هذا ليس مسلماً، وهكذا. قال الله: فما يكون الفرق بيني وبينك إذن؟ إنهما يحملان معنى واحداً. فهذه حقيقة الخلاف اللفظي. الشيخ يرى أن الخلاف لفظي وأن التفريق بين الفرد والواجب محض اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. فنحن في اصطلاحنا الذي نسير عليه نعتبرهما مترادفين، كيف ذلك؟ يا مولانا هذا يُقسَّم، الفرض والواجب،
دليل قطعي ودليل ظني، الاثنان عندهم في حكم القول الثاني هو شيء واحد فقط، هو شيء واحد فقط، لا يُكفِّر الشيء، يُكفِّر بالاثنين، لم يحدث. الفرض والواجب عندي، الفرض والواجب، والواجب والفرض، وأنا أقسِّم أيضاً أقول الفرض أو الواجب من قسمين ينقسم إلى... قسمان: ما ثبت بقطعية وما ثبت بظنية. هذا الدافع ليس هو ما يجعل هذه المسألة من الفن الآخر. نعم، لو كان هذا هو الدافع - الدافع الذي هو التكفير - فلماذا لم يلحقوه بفن الكلام؟ لأننا قلنا إن استمداد علم الأصول من الكلام يعني الاستعارة فقط، لا، ليست استعارة ولا شيء، أنت تتكلم. عن المستوى الأول أو المستوى
الثاني، إذا كنت تتحدث عن المستوى الأول فهذا هو مكان الأصول وهو تعريف الفرد والواجب. أما "لماذا"، نعم "لماذا" هذه تنقلك مباشرة إلى المستوى الثاني وهذا هو معنى الاستمداد. فلو قلت: لماذا حرّم الله الخمر؟ فقلت: لإسكارها، وهذه هي العلة، أنت في الأصول إلى الآن. الآن إذا قلتَ: فلمَ جَعَلَ اللهُ الإسكارَ علامةً للتحريمِ؟ فتأتي وتقولُ رَداً على هذا لنفسِكَ: لأن اللهَ أناطَ التكليفَ بالعقلِ، والإسكارُ يُذهِبُ العقلَ، فناسَبَ هذا ذاك. ولماذا جَعَلَ اللهُ سبحانه وتعالى العقلَ مناطاً للتكليفِ؟ أنتَ قاعدٌ تقولُ لماذا، ها أنتَ تُفكِّرُ. هكذا انتقلتَ إلى علمِ الكلامِ. لماذا جَعَلَ
اللهُ؟ العقل مناط للتكليف، وهذا ليس عمل الأصول، وهكذا فأنت عندما تسأل بـ"لماذا" تنتقل من علم إلى علم، فنكتشف بذلك الاستمداد. من أين أتينا بهذه الأصول؟ قال: من علم الكلام، من اللغة، من الفقه. لماذا قلتم هذا؟ لأننا في مسائله كلما بحثنا بـ"لماذا" انتقلنا إلى واحد من هذه الثلاثة، فتبين لنا أن هذه. الثلاثة هي التي تمدنا بتلك المسائل. هذا ليس معناه أنني أستعرض. الفرد والواجب عندنا مترادفان. هذه خاصتي هنا لأنني أتكلم عن الأحكام الشرعية. نعم، حسناً. الشيخ أن حقيقة الخطيب الشرعي حماية الخطيب
الشرعي هو عنده كراهة تحريمية وكراهة نحوية تتبين في الأثر. تأثر الحكم. هل الأثر. الكراهة التحريمية تختلف عن الأخرى عند الإمام الخطيب الشربيني، تختلف عن أثر الكراهة التحريمية عند الإمام. طبعاً عنده أنها كراهة فقط، ولا الكلام يؤدي إلى هذا ولا مذهبه يقول به. نحن عندهم مرض الكراهة واحد، يعني أن الكراهة التحريمية تنزل بك إلا أنه ليس قريباً، يعني آخر. واحد فيه. لا، نحن مثلاً واجبه. طيب، لو هم بمعنى واحد، فكأن صلاة الوتر عندنا بدايةً واجبة. ولا خلاف في الفروع بيننا. لا، هذا خلاف في الفروع وليس خلافاً في الاستعمال. يعني أنا لو قلت أن الوتر واجب، سأقول عليه أنه فرض. لكنها مسألة
لفظية فقط. الوتر عندك ماذا؟ لو أنني تبنيت رأي الأحناف وكنت أقول مثلهم لقلت إن الوتر عندي فرض، وهم سيقولون لا بل واجب، فأقول له: لماذا؟ أليس الفرض والواجب مترادفين؟ فيقول لي: لا، لأن هذا ثبت بدليل ظني. فانتبه لهذه النقطة المهمة، أنت تتحدث عن اختلافنا في الفروع وليس اختلافنا [في الأصول]. في استعمال الألفاظ الأصولية وأنه لا يجب إتمامه، يعني المندوب لا يجب إتمامه، فلو بدأت صوماً فإن المتطوع أمير نفسه كما ورد في الحديث،
هكذا المتطوع أمير نفسه، وسيدنا عمل هكذا، كان يقوم لا ينوي الصيام فيسأل عن الطعام فتقول زوجته رضي الله تعالى عنها لا يوجد طعام، قال. نويتُ الصيام لكن قبل الظهر، فأخذ الأحناف هذا. لدينا الحديث الثاني "لا بد من تبييت النية بالليل"، نعم "لا صيام لمن لم يُجمع النية بالليل". نعم أخذوه وعمَّموه في الفرض والنفل، يعني في الصيام عندهم يجب أن
تنوي كل يوم. بشكل عام، كان مشايخنا يقولون لنا لكي نحل المشكلة. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نويت صيام غد من رمضان لأنك بالليل والنية محلها الليل، فتنوي هكذا دائمًا. فالنية للفرض والنافلة، لكن الفقهاء قالوا: لا، نية واحدة تكفي ما لم يكن هناك معارض أنني ناوٍ الإفطار غدًا في... رمضان والمتطوع أمير نفسي، هذه أخذها الشافعية وقالوا: لا، خلاص يفطر ولا قضاء عليه. يخص الحديث بالنفل أنه
يجب لو في النفل أن ينوي قبل الزوال. نعم، لأجل ذلك، لأن سيدنا نوى قبل الزوال. نعم، لكن سيدنا نوى بعد الفجر، لماذا جعلوها قبل الزوال؟ ستختلف لأن الشخص صحيح، قبل المغرب بساعة ونواجه ما هو بارد. بعد فكرة، وفي أثناء اليوم، وفي أثناء اليوم الحديث ما يخصنا قبل الزواج أو لا نصل إلى ما قبل الزواج. لا، هو دخل في أمر لا يوجد فيه تبسيط. يمكن أن تكون هذه في الصباح، ويمكن أن تكون في الظهر، ويمكن أن تكون ابن المدرس. لا لا، نعم. قال: عندكم الغداء، والغداء يُطلق على ما قبل الزواج، فهل في نهي على ما بعد الزواج؟ لا توجد علاقة. الأصل، أصل هو أن يناليك في تعبُّد وتدليل. نعم، الأصل فيها تعبُّد والصيانة، ولا تُبلغه هكذا. نعم، هل أنت لديك مذهب آخر غير المذهب الذي
هو للمسلمين هذا في... صيام من قبل الفجر عقد النية، طيب. في صيام بعد الفجر يعني خلاص انتهى الحد الخاص به. هات يا بني الحديث، قُله. لماذا نطلقها على كل يوم إلى ما قبل المغرب؟ ما هذا يا أخي؟ لا، سيدنا لم يفعل هكذا. حسنًا، هو لم يحدد وقتًا معينًا، طيب أنا... يلتزم بالوقت هذا، لكنه فعل شيئاً آخر وهو أنه حدد الوقت المسموح به في النية، وأنه نوى أثناء اليوم وليس قبل اليوم. "أثناء اليوم" هذه تبدأ من أول ما يبتدئ حتى قبل أن يبتدئ، لا، ولكن لها شروط أن يكون ممتنعاً عن الطعام وأن تكون قبل الزوال، فإذا كان... بعد الزوال لا يكون في هذا اليوم، يكون في المساء وهو ممتنع عن الطعام، لكن الأمر المهم في مسألة الزوال هذه حاولوا أنه من بعد الفجر إلى ما قبل المغرب ولو بلحظة، هو ممتنع عن الطعام في أثناء اليوم، فأوقع
النية داخل اليوم ولو قبل الفجر بلحظة فهو بذلك أوقعها. داخل اليوم لا، هذا لم يقل به أحد من المسلمين. ما هو هذا؟ فائدة الإجماع أنك أنت لو تصورت تصورات كثيرة يمكن أن نخرج بما لا نهاية له من الصور التي تخالف الإجماع حتى ومعها دليل أيضاً، وهذا الذي حدث في تحريم الخمر، فإن بعضهم لما نزل الشام قالوا أن الخمر ليست محرمة وليس هناك في كتاب ربنا ما يحرمها ولم يبلغنا عن الرسول أنه حرمها وقالوا تعالى فاجتنبوه أيضعوه في جنبكم ولا
ننتهي والله لا ننتهي بهذا الشكل يخرج واحد ويقول ما الذي يمنع أن نتوضأ بعد الصلاة الذي يمنع الإجماع ما أحد قال هكذا عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء. أشياء بالرغم أن الآية تقول "إذا قمتم" بالفعل الماضي إلى الصلاة فاغسلوا، وهذا للتعقيب، يعني معناها: بعد قيامكم إلى الصلاة اغسلوا. ما الذي يجعلنا لا نقول أن نصلي وبعد ذلك نتوضأ؟ الإجماع؟ ما هو لا يوجد إجماع على الزواج، فالحنابلة قالوا إلى المغرب، هل هناك من قال إلى المغرب؟ حسناً. دعنا بالعُرف نقول: كان
يأتي أهله منتصف النهار أو قبله. حسناً، لقد قلت له في نص بذلك والنص معتمدين عليه: "كان يأتي أهله منتصف النهار أو قبله". ها هو النص: منتصف النهار يعني الزوال، وقبله يعني قبل الزوال، فيقولون: هل من طعام أو كذا إلى آخره. لا، في... في... هذا النص موجود وكل شيء، ولكني أريد أن أقول إن الإجماع سيحمينا من خيالات كثيرة، وهذا هو هوية الإسلام الإجماع. حسناً، وأنه لا يجب إتمام المندوب، ووجب في النسك، ووجب في الحج والعمرة، لأنه
كفرضه نية وغيرها، سواء كان في النية أو في غير النية من الأحكام، نية وغيرها. لبيك اللهم
لبيك بحج أو بعمرة، فقصد الدخول فيه هذه النية حصرته، ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها، وجب الإتمام في النسك حتى لو كان مندوباً أيضاً وجب إتمامه ولو أفسده، وهكذا. انتهى من هذا ويدخل بعد ذلك في الحكم الوضعي، فالله تعالى أعلى وأعلم.