غاية الوصول شرح لب الأصول | حـ 6 | أ.د علي جمعة
- الخطاب الشرعي إذا اقتضى فعلاً غير كف اقتضاءً جازماً فهو إيجاب، ويعبر عنه بعضهم بالوجوب. - الإيجاب هو المصدر، والوجوب هو اسم المصدر لأنه أثر للإيجاب. - الحكم الشرعي قديم قائم بذات الله، أما متعلق الحكم فهو حادث وهو صفة الفعل. - الأصح ترادف الفرض والواجب عند الشافعية والجمهور، خلافاً للحنفية الذين يرون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. - الفرق بين الفرض والواجب في أبواب معينة عند الشافعية: الحج والكتابة والخلع والعارية. - النهي المقصود يفيد الكراهة، ومتعلقه المكروه، أما النهي غير المقصود فيفيد خلاف الأولى. - الخلاف اللفظي هو ما لم يترتب عليه أثر، أو ما لو اطلع كل فريق على قول الآخر لقال به. - المندوب لا يجب إتمامه إلا في النسك كالحج والعمرة فيجب إتمامه ولو كان تطوعاً.






















