قُتل ابن خالى وبعد دفنه طلب الطب الشرعى باستخراج الجثة فهل يجوز؟ | أ.د علي جمعة

سؤال يقول: قُتِلَ ابن خالي وبعد دفنه طلب الطب الشرعي استخراج الجثة حتى يتم عليها فحوصًا تبين كيف قُتِل ومن القاتل، فهل يجوز ذلك؟ وهل يتأذى الميت بذلك؟ أولًا: نعم، يجوز، وهذا هو السبب الذي جعلنا نطلق على ذلك الطب الذي يتعلق بالقضاء الطب الشرعي، ومصلحة الطب الشرعي تتبع وزارة. العدل إشارة
إلى أنها تتبع القاضي، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني هل نخرج أم لا نخرج؟ فحكم الحاكم يرفع الخلاف. أنت تقول نخرج وابن عمك يقول لا نخرج، الحاكم قال تخرجون، إذن تخرجون، وهذا هو شرع الله وأمر الله، فإن الله قد أعطى سلطانًا للقاضي لم يعطه لأحد، فهو يطلق الزوجان بحكم القضاء فتصير المرأة بعد عدتها حلالاً، ويصير الرجل إذا كان متزوجاً لأربعة حلالاً أن يتزوج بأختها وعمتها وخالتها وخامسة في
العدد (رابعة بالنسبة له). يبقى إذا حكم الحاكم هذا شيء غريب. من أين أراد الله ضبط الحياة بين الناس فأعطى السلطة للقاضي؟ ولذلك دائماً ونحن نتكلم نقول... ماذا عن حضور القاضي لأن حضوره خلاف عدم حضوره؟ يعني هل كلام القاضي مُصدَّق خارج نطاق الحكم؟ يعني هو خارج مجلس الحكم مواطن عادي. له حصانة قضائية، وهذه قضية أخرى من أجل مزيد من الاحترام، لكنه ليس له قدرة على إنفاذ الحكم إلا في مجلس القضاء. له نواب منهم المأذون
الذي يعقد عقود الزواج فهو تابع للقاضي، ولذلك المأذون عندما يحرر الوثائق يذهب في اليوم التالي إلى المحكمة لكي يختمها القاضي وتصبح بختم حضرة القاضي، لأن عدد الزيجات يفوق قدرة القضاة على النظر في ذلك، لكن الأصل هو أن الزواج يتم عند حضرة القاضي كما أن التطليق. يتم في المحكمة عند حضرة القاضي، ولذلك لو ذهب اثنان إلى حضرة القاضي وأقرَّا بخلوهما من الموانع الشرعية وأنهما زوجان، فحكم القاضي بذلك، وأراد الطلاق، نقوم بإمساك الحكم الذي أصدره القاضي، ونذهب
به إلى المأذون ونقول له: طلقنا، نريد أن نثبت الطلاق. فيقول المأذون: هل أنتما تزوجتما؟ ماذا نفعل إذن؟ نُخرج له الحكم، فالحكم يكفي عن الوثيقة، لأن القاضي هو الأصل. إن القاضي هو من فوق المأذون، ومن المعاونين لجنة الخبراء، وهي لجنة تسمى الخبراء تتبع القضاء للفرز والتجنيب وقسمة التركات. كل هذا يتبع حضرة الإصلاح، ومن المعاونين الطب الشرعي. فالطب الشرعي عندما قال نُخرج الجثة، فالقاضي قال نُخرج. الجثة وبناء عليه فذلك يجوز. يقول
السؤال: وهل يتأذى الميت بذلك؟ الميت لا يتأذى بذلك، الذي يتأذى بذلك الأحياء. أما الميت فهو روح طليقة عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. ولما جاء ابن الزبير عبد الله إلى أمه أسماء يخاف أن يُمثَّل به في قتاله مع الحجاج قالت... يا بني، وما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ الشاة لا تشعر بالسلخ بعد ما ذُبحت. تشير إليه أن الروح عندما لحقت ببارئها فلا يضر ما يفعلونه بالجسد. نهانا
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبش القبور إلا لحاجة، ونهانا عن المثلة وهي أن نمثل بالجثة في الحرب، وجعل من تكريم ابن آدم أن يُدفن، فلما جاء يوم بدر فإنه دفن المشركين وألقاهم في القليب، ووقف عنده وقال: "يا أهل القليب، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟" قالوا: أيسمعونك يا رسول
الله وبينه لنا وعلمنا هذا الكلام، وعليه فإن الميت لا يتأذى خاصة. وأنَّ في ذلك منفعة، والمنافع التي تتيح فتح القبر منها إنقاذ الحياة، كما لو دُفنت امرأة حامل ثم تبين أنها في شهورها الأخيرة وأن الولد حي، فيُفتح القبر فوراً وتُخرج هذه المرأة ويُشق بطنها وهي ميتة، كل ذلك للمصلحة وليس
للتمثيل ولا لفظاعة الانتقام أو الإهانة، إنقاذاً. لحياة الطفل وقد كان، واشتهرت هذه العائلة التي كان هذا الطفل أساساً لها بعائلة ابن الميت لأنه كان على شفا الموت ثم أنقذه الله آية للناس. إذاً فلا يتأذى الميت ما دام هناك مصلحة، ومن مصالح النبش المال، فلو أن مالاً لأحدهم قد ابتلعه، ذهب، بعض الذهب هكذا، ذهب مع طعامه. المَيِّت فَمَاتَ فَأَصْبَحَ فِي بَطْنِهِ ثَلَاثِينَ
أَرْبَعِينَ جُنَيْهًا إِسْتِرْلِينِيًّا، جُنَيْهَ المَلِكَةِ أَوِ المَلِكِ إِدْوَارْد، مَاذَا نَفْعَلُ؟ أَجَازَ الفُقَهَاءُ أَنْ نَنْبُشَ لِمَصْلَحَةٍ مِنْ ضَيَاعِ مَالٍ أَوْ ضَيَاعِ نَفْسٍ أَوْ مِنْ أَجْلِ تَحَقُّقِ مِثْلِ المَسْأَلَةِ الَّتِي مَعَنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالمُحَرَّمُ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ لِلْإِهَانَةِ وَالَّذِي يَكُونُ لِلِاسْتِهَانَةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ بَعِيدًا. عن هذا المعنى فهو يجوز للغرض والحاجة أو الضرورة