كانت تأخذ معاش والدها المتوفي وهي متزوجة فما الحكم؟ | أ.د علي جمعة

أمي رحمها الله - رحم الله أمواتنا جميعاً - كانت تأخذ معاش والدها وهي متزوجة لأن زوجها كان لا يكفي البيت. أريد أن أعرف حكم الأموال التي كانت تأخذها المرأة ما دامت في كفالة رجل بعقد رسمي، فإنها لا تأخذ المعاش. الشروط الخاصة بنا هكذا، أوفوا بالعقود يا إخواننا. ماذا تقول الحكومة في هذا الشأن؟ في ذمة رجل، نعم معك إثبات، نعم، خلاصٌ هو يتكفل بكِ ولا يجوز أن تأخذي معاش أبيكِ. هذه المرأة رحمها الله كانت جاهلة بهذا الحكم، فأصبحت تأخذ معاش أبيها وهي
متزوجة زواجاً رسمياً. في أمانة الله، فالأموال التي أخذتها خطأٌ، وهي تقول: "الأموال التي أخذتُها تكون ديناً في ذمتي، سددوه عنها". هنا المحل مات، يعني المحلُّ الآخِذ مات. إن كانت لها تركة، تُسدَّد منها هذا المعاش من بعد الزواج أو من بعد وفاتها وزواجها كذلك، لأن لها المعاش إلى أن تتزوج إلى أن تموت. ترد إذا كان لها تركة، وإن لم يكن لها تركة، لا تتكفل البنت برد هذا المبلغ. افترض أن
امرأة غير متزوجة رسمياً، متزوجة لكن ليس بشكل رسمي، فهي في خطر عظيم، وهذا الخطر يجعلها غير ملزمة بشروط الحكومة أن تذهب وتقول لهم: "والله إنني متزوجة"، فالحكومة لم تلزمها بهذا، ولذلك يجوز لها حينئذٍ أن تأخذ المعاش، لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن ترفع قضية على زوجها هذا، وحليلها أنه... ينفق عليها، من أين ستأكل؟ وإن كان هذا الزواج مستوفياً لأركانه وشروطه وحلالاً وكل شيء، ولكن لم يكن في مواجهة القضاء مقدوراً على طلب النفقة من خلاله، فهذا هو الحكم.