ما حكم التهديد بالطلاق ؟ | أ.د. علي جمعة

ما حكمُ التهديدِ بالطلاق؟ الطلاقُ عقدٌ لا بدّ فيه من التنجيزِ ولا بدّ فيه من أن يكونَ حاضراً قادراً، يعني لا يصحُ أن يقولَ لها: أنا سأطلقكِ إن شاء الله غداً، فلا يكونُ طلاقاً. تعلمين، يبدو أنكِ تريدين الطلاق، أنتِ ستُطلقين إن شاء الله، هذا لا يُعتبر طلاقاً. فالتهديدُ بالطلاقِ ليس طلاقاً، وبالرغم... مع أنه ليس طلاقاً، إلا أنه ليس من شيم الكرام، يعني شاع بين الناس أنهم يقولون للنساء هكذا: "انسَ حكاية الطلاق هذه تماماً، خلاص هي زوجتك وانتهى الأمر". لكن كلما غضب وثار يقول: "على فكرة أنا سأطلقك، عليّ
الطلاق لأطلقنك". هذه مسألة مؤذية وليست من الأخلاق، "وخيركم خيركم لأهله وأنا..." خيركم لأهله ولم يتلفظ إطلاقاً لامرأة من نسائه عليهن السلام بطلاق أبداً، فإذا كانت هذه وإن لم تكن طلاقاً إلا أننا لا نستهين بها، لأن إحسان الخلق مع الزوجة سيدخلك الجنة، والمصائب التي تفعلها في حياتك ستُغفر من صبرك على هذه الزوجة، ليس صبراً على بلائها، لا، بل صبر أنك أنت... يَكُونُ حُسْنُ الخُلُقِ مَعَها، وتَحَلَّ بِالصَّبْرِ، فَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.