ما حكم الدين في التجارة في لبس النساء الضيق والخليع ؟ | أ.د علي جمعة

ما حكم الدين في التجارة في لبس النساء الضيق والخليع ؟ | أ.د علي جمعة - فتاوي
ما حكم بيع الملابس النسائية والمكياج وما إلى ذلك، وهذه الملابس هي للخروج وما شابه؟ كل ما كان له استعمالان، كل ما كان له استعمالان، فالحرمة على المستعمل، وليست على الصانع ولا على البائع ولا حتى على المشتري. هذه الحرمة على ماذا؟ على المستعمل. تلفزيون ما رأيك في؟
صناعة التلفزيونات حلال ولكن يُشاهد فيه الأكاذيب والكفر والفساد، قل ما تقول، ويشاهد فيه أيضاً القرآن ودروس العلم وغير ذلك. نعم، الذي يستعملها، نعم العبرة عن المستعمل. المستعمل هو كالقلم، أما أكتب فيه قصيدة أمدح فيها سيدنا النبي والآخر يكتب قصيدة يسب بها الذات العلية، فهو نفسه. القلم إذاً ما الحكم كلما كان له استعمالان مثل الورق مثل الحبل مثل القلب مثل التلفاز مثل الملابس التي تستطيع المرأة أن ترتديها في بيتها ولذوي محارمها ويمكن أن تتبختر فيها وتتمايل في
كل مكان. فما دام لها استعمالان فلا يحرم على الصانع ولا على البائع ولا على المشتري لأن المشتري يمكن. أحضرها لها لترتديها في البيت وليس في الحقل، انتبه، لترتديها في البيت. أما هي فقد خالفت، فتكون المخالفة عليها. والرجل الذي تجاوز الحد بالشتم تكون المخالفة عليه، والرجل الذي تحدث بكلام فاحش في التلفزيون تكون المخالفة عليه هو وليس على أحد آخر. وقس على هذا كل شيء له استعمالان فإن... العبرة والمؤاخذة تكون على المستعمل