ما حكم القنوت في الفجر ؟ | أ.د. علي جمعة - فتاوي

ما حكم القنوت في الفجر ؟ | أ.د. علي جمعة

دقيقة واحدة
  • القنوت في الفجر سنة عند الشافعية والمالكية، وليس مداوماً عليه عند الحنابلة والحنفية.
  • النبي فعل الأمرين: قنت مطلقاً وقنت للنوازل ثم ترك.
  • للإمام حق الاختيار بين القنوت وتركه.
محتويات الفيديو(2 قسمان)

حكم القنوت في صلاة الفجر عند المذاهب الفقهية الأربعة

ما حكم القنوت في [صلاة] الفجر؟

الشافعية والمالكية يرونه سنة، والشافعي يرى أنه سنة مؤكدة؛ إذا نسيتها سجدت للسهو. أما أحمد وأبو حنيفة فيقولون: لا، إن النبي ﷺ لم يداوم عليها.

سيدنا الإمام الشافعي اعتمد على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

«أن النبي ﷺ كان يقنت في الفجر مطلقًا»

هكذا، فالآخرون قالوا: لا، فهناك حديث أنه ﷺ كان يدعو على رِعْل وذَكْوان ثم ترك [القنوت]. هذا [الدليل] موجود في هذا [المذهب] وذاك [المذهب].

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والمعقول أن النبي ﷺ فعل الاثنين [القنوت وتركه]؛ فليست هناك مشكلة.

حكم الصلاة خلف من يقنت أو لا يقنت وعدم الإنكار على الإمام

إذا صليت خلف شخص لم يقنت [في صلاة الفجر]، لا يحدث شيء، وإذا صليت خلف شخص قنت، لا يحدث شيء.

أين الخطأ في ذلك؟ من الخطأ بعد انتهاء الصلاة أن تقول: لماذا لم تقنت؟ هذا غير صحيح، أو أن تقول: لماذا قنتَّ؟ هذا غير صحيح.

لماذا [لا يجوز الإنكار على الإمام في ذلك]؟ لأن النبي ﷺ فعل الأمرين [القنوت وتركه]، والإمام له حق الاختيار [بين الأمرين].

يقول الإمام النووي وهو صحيح - أي حديث أنس [بن مالك في القنوت] - يعني أن الحفاظ [من أهل الحديث] قد صححوه.