ما حكم القنوت في الفجر ؟ | أ.د. علي جمعة

ما حكم القنوت في الفجر؟ الشافعية والمالكية يرونه سنة. الشافعي يرى أنه سنة مؤكدة، إذا نسيتها سجدت للسهو. أما أحمد وأبو حنيفة فيقولون لا، إن النبي لم يداوم عليها. سيدنا الإمام الشافعي اعتمد على حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر مطلقاً هكذا. فالآخرون قالوا... لا، فهناك حديث أنه كان يدعو على رعل وذكوان ثم ترك. هذا موجود في هذا وذاك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والمعقول أن النبي فعل الاثنين. فليست هناك مشكلة إذا صليت
خلف شخص لم يقنت، لا يحدث شيء، وإذا صليت خلف شخص قنت، لا يحدث شيء. أين الخطأ في ذلك؟ من الخطأ بعد انتهاء الصلاة أن تقول: لماذا لم تقنت؟ هذا غير صحيح. أو أن تقول: لماذا قنتت؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي فعل الأمرين، والإمام له حق الاختيار. يقول الإمام النووي وهو صحيح - أي حديث أنس - يعني أن الحفاظ قد صححوه.