ما حكم زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وعلى من تجب؟

زكاة الفطر: ما هي؟ كيف تُحدَّد؟ على من تجب؟ زكاة الفطر هي صاع، والصاع يساوي كيلوين ونصف من الحبوب عن كل فرد تحت رعايتي. فلو أنني متزوج ولدي ثلاثة أولاد، فتجب عليَّ زكاة عن خمسة أفراد. وإذا كانت هناك خادمة تبيت في المنزل وأنا مسؤول عن طعامها وشرابها ورعايتها، فتجب عليَّ زكاتها أيضاً. الطبية وملابسها وما إلى ذلك، فنكون قد أصبحنا ستة. فحتى الخادم يجوز أن أخرج الزكاة عليه. يجب علي أن أخرج خمسة جنيهات في الستة، أي يجب ثلاثين جنيهاً. لنفترض أنني أخرجت ثلاثمائة جنيه، لا بأس، لا
يوجد مانع. هذه الخمسة جنيهات هي أقل ما يقال. لنفترض أنني... مليونير وأخرجت الثلاثين جنيهاً، خلاص سقطت عني زكاة الفطر. لنفترض أن الله سبحانه وتعالى رزقني بولد قبل مغرب آخر يوم في رمضان، قبل الغروب رُزقت بولد، فيدخل في الحساب. هذا الطفل ولد أو بنت رُزقت به بعد الغروب، فلا يدخل في الحساب، لأنه خلاص وقت رمضان انتهى. مع غروب آخر يوم من رمضان، فإذا وُلِدَ هذا الولد في شوال، فلا شيء عليه، فهو ليس داخلاً في الحساب. لنفترض أنني أرعى أبي وأمي وزوجتي وأولادي والخادم، وكل هؤلاء مع أننا سبعة في البيت، فإذا توفي أبي أو أمي
قبل الغروب، فلا يدخل في الحساب، وبالتالي سنخرج الزكاة على سبعة أشخاص فقط. الزوجة والأولاد الثلاثة وأنا والخادم وأمي. حسناً، لنفترض أنه توفي بعد الغروب، فإذاً سأخرج زكاة الفطر عنه لأنه كان حياً قبل الغروب ووجبت عليه زكاة الفطر. فيكون الميلاد والوفاة عكس بعضهما: إذا ولد قبل الغروب يدخل في حساب الزكاة، وإذا مات قبل الغروب يُحذف، وإذا ولد بعد الغروب يُحذف، وإذا مات بعد الغروب يدخل في حساب الزكاة. الميلاد والوفاة عكس بعض، فهذه مجمل أحكام زكاة الفطر. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.