هل تعدد الزوجات مطلق أم مقيد؟ | أ.د علي جمعة
- •التعدد في الزواج ليس مطلقاً بل مقيد بشروط وضوابط.
- •الفقهاء تناولوا التعدد من الناحية القضائية المرتبطة بالنفقة دون المراعاة الكافية للجوانب الاجتماعية والنفسية.
- •تكاليف الزواج الثاني باهظة حالياً، إذ تتطلب توفير بيت مستقل ونفقات مالية كبيرة.
- •الرجل الذي لا يملك القدرة المالية على النفقة يحرم عليه التعدد.
- •الاجتهاد في مسألة التعدد وإدخال عناصر اجتماعية ونفسية جديدة يجب أن يكون من اختصاص كبار العلماء المجتهدين فقط.
- •لا يصح أن يتصدى للاجتهاد في هذه المسائل أشخاص غير مؤهلين يضعون تخيلاتهم دون معرفة بالعواقب.
- •ينبغي أن يكون الاجتهاد من قبل مجموعة من العلماء ذوي الخبرة والوعي بواقع المجتمع.
- •الشريعة تهدف للحفاظ على الأسرة والنفس والدين والمال والمجتمعات.
- •لا تقبل الآراء الاجتهادية إلا من الهيئات العلمية المتخصصة في الشريعة.
هل التعدد في الزواج مطلق أم مقيد بشروط وضوابط شرعية
هل التعدد [في الزواج] مطلق أو مقيد؟ يعني هل يتزوج الرجل ما يريده هكذا من غير أي قيد ولا شرط ولا شيء إلى آخره؟
فقهاؤنا حسبوها قضائيًا ولم يحسبوها لا اجتماعيًا ولا نفسيًا، حسبوها قضائيًا وأن الأمر متعلق بالنفقة. والنفقة هذه لم تعد سهلة الآن؛ يعني الرجل لكي يتزوج امرأة ثانية يجب أن يأتي لها ببيت مستقل، دخلنا في مليون، ولا بد له أن يقوم بالنفقة، دخلنا في مليونين أخرى.
ولا بد عليه أنه لا يعرف ماذا يفعل، أهذا؟ طيب هل هو يملك المال؟ لا، إنه مديون. طيب يصبح هذا الوضع حرامًا، حرام؛ فهو مقيد بالقدرة على النفقة.
هل يجوز الاجتهاد الجديد بإدخال العنصر الاجتماعي والنفسي في ضوابط التعدد
فهل يجوز إذن أن نجتهد اجتهادًا جديدًا ونقول نُدخل أيضًا العنصر الاجتماعي أو النفسي أو غيره؟ فهذا يكون من اختصاص هيئة كبار العلماء، هم الذين يقولون، وليس نحن.
وليس شخص مستقل هكذا من عند نفسه يجلس ويضع تخيلاته دون معرفة بنواتج هذه التغيرات والتخيلات؛ هذا لا يصلح.
لكن إذا كانت جماعة من العلماء كبار السن وكبار الخبرة لديهم وعي بما هو حادث في المجتمع، هم يقولون إن الشريعة تهدف إلى الحفاظ على الأسرة، والحفاظ على النفس، والحفاظ على الدين، والحفاظ على المال، والحفاظ على المجتمعات وهكذا.
فلا يصح أن يخرج علينا أحد بأشياء من غير الهيئة العلمية التي تتمثل في العلماء المختصين بالشريعة، حتى في الأرض كلها، ليست ضرورية في بلد دون آخر.
