هل عقد الزواج بإسم موضوع يبطل العقد؟ | أ.د علي جمعة

هل عقد الزواج بإسم موضوع يبطل العقد؟ | أ.د علي جمعة - فتاوي
شخص يتزوج المرأة باسم معين، مثلاً اسمه زيد وله بطاقة رسمية تحت اسم لقمان، أو لنقل عمر بدلاً من زيد، فعلمت المرأة عن هذا الأمر ولكن لم تعلم أسرتها، هل يصح العقد بدون شك؟ نحن نزوج هذا الشخص لهذه المرأة، وما شأننا بالأسماء، سواء كان اسمه زيداً أو عمراً، فله اسم. شهرة لقمان ولا يضرنا هذا الإنسان تزوج هذه السيدة، هي السيدة فاطمة ويدللونها بقولهم لها يا نيرمين، فليدللوها وما شأني أنا. انعقد
العقد بين هذين الشخصين، هذان الاثنان أشخاص، والعقد اتفاق إرادتين ولا علاقة لي بهذه الضجة. إنه اسمه المدلل، أصل اسمه المشهور، أصل اسمه غيّروه أصلاً. لماذا كان اسمه نسيه أو لماذا تدخل فيه؟ أسوأ ما في الأمر أنهما الاثنان خاليان من الموانع الشرعية وأن أركان العقد قد استوفيت، فينتقل الأمر من الحرام إلى الحلال. وكان مشايخنا يقولون لنا: ما الفرق بين الحلال والحرام؟ كلمة "زوجتك نفسي"، فيقول: "قبلت"، فيصبح زواجك وتترتب عليه الآثار. عليه آثاره من ثبوت النسب ومن حِلّ العلاقة ومن الميراث ومن كل شيء
ومن الحُرمة، فيحرم عليه بالكتابة أمه وتحرم عليه بالدخول بناته ويحرم عليه، ليست أحكاماً، لكن الزنا ليس فيه هذه الأحكام والعياذ بالله تعالى. ما هي المحظورات إذن؟ الحلال والحرام، فكلمة تصبح كلاماً هكذا، والعقود ألفاظ من يكون بأن. ما اسمه حقيقةً؟ وماذا سماه أبوه؟ وما شأني بذلك! فليسمِّه ما يشاء. ليس لي تدخل في هذا الأمر. إنما الذي لي فيه تدخل هو أن هذه الزيادة المشهورة بأنه زيد ثبت أنه فيما بينه وبين الله أنه لقمان، لا يؤثر ذلك في شيء ولا علاقة له بذلك، والعقد صحيح وهذه السيدة لا تذهب. أصبحت تقول ما هذا؟ إنه ليس
زوجي! أنا متزوجة من زيد، لكن هذا ظهر أنه لقمان، فتنفي العقد بنفي الاسم. لا يوجد شيء يُسمى هكذا، لا يوجد شيء يُسمى هكذا. ولذلك كان الإمام النووي واعياً عندما عُرضت عليه قاعدة "العبرة بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني"، فقال: "والترجيح يختلف في الفروع"، الترجيح يختلف في ماذا؟ في الفروع فبعضها يعتمد على الألفاظ والمباني وبعضها على المقاصد والمعاني، والترجيح بينهما يختلف في الفروع. إنهم أناس أسسوا حضارة، يمتلكون عقليات جبارة أسست الحضارة.