هل يجوز أن أخلع الحجاب أمام زوج أختي؟ | ا.د علي جمعة

يقول: توفي والدي وأنا صغيرة، ورباني زوج أختي وأختي، وأنا أعتبره كوالدي. زوج أختها الكبيرة رجل كبير، وربّى البنت أختها معهم في البيت، فهو الذي أمر وهو الذي نهى، ويمكن هو الذي صرف، فاعتبرته أباها. فأخلع الحجاب أمامه وأقبّله، وهو في السبعين من عمره. فهل يجوز؟ هل
توجد حالة تسمى التورع؟ الورع، وكانت الصحابة الكرام تترك سبعين باباً من أبواب الحلال خشية أن تقع في باب من أبواب الحرام. ونحن في عصر ليس هو عصر الورع، لكن في النهاية رجل عنده سبعون سنة والبنت تربت في حجره فتقبله من هنا ومن هناك، أجاز بعض العلماء هذا وتركها أفضل. أكثر هكذا، ماذا؟ تماشياً مع الثقافة الموروثة، أما الحلال والحرام، فلا، ليس هو حراماً، ولكن
أيضاً هذا ليس محل إجماع، بل هو محل خلاف. أما هذه القضية، فهكذا: رجلٌ قد تجاوز السبعين عاماً وينزِل المرأة منزلة ابنته، وهي تنزِله كذلك، فيجوز، حسناً، ليس هناك شبهة خلل. لكن لو كان هذا الرجل يتحرش بها، فلا تتحجب. عنده ما تُقبِّل وجه القُبلة هنا التي تخص تحياتي هذه، لأنه هكذا يصبح أننا ليس عندنا يعني وراءه، نحن أيضاً نقترب من الشبهة.